خبير قانوني: رئيس الوزراء يملك صلاحية اقالة المحافظين

العراق 02:18 PM - 2022-06-06

حملت القرارات الاخيرة لحكومة تصريف الاعمال اليومية، آراء متعددة وخاصة اقالة عدد من المسؤولين وبينهم محافظين.
وقال الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: أسباب إقالة المحافظ وفق القانون 21 لسنة 2008، وحسب المادة 7 بفقراتها تكون لأحد الأسباب. هدر المال العام. عدم النزاهه. استغلال المنصب. او فقدان شروط العضوية. بالاستجواب بناءا على طلب من ثلث أعضاء مجلس  المحافظة، وفي حال عدم القناعة باجوبة المحافظ يصوت مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة على تحديد جلسة جديدة للتصويت على الإقالة بالأغلبية المطلقة في احد اسباب الإقالة أعلاه..وهو مانصت عليه المادة 7 من القانون أعلاه رقم 21.. وهو يسري على نواب المحافظ ايضا..وهذه الطريقة معطلة بعد حل مجالس المحافظات.
واصاف: ايضا لرئيس مجلس الوزراء الطلب الى مجلس النواب ان يقيل المحافظ لأحد أسباب الإقالة أعلاه بطلب من رئيس مجلس  الوزراء فاذا صوت المجلس بالاغلبية البسيطة تتم اقالة المحافظ ووفق هذه المادة 7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008، ويستمر المحافظ في عمله تصريف اعمال لحين مصادقة المحكمة الادارية على ذلك.
واوضح: لرئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب يد المحافظ أو تجميد عملة وفق قانون انضباط موظفي الدولة 14 لعام 1991. ووفق المادة 78 الدستورية بعد تشكيل لجنة تحقيقية تثبت تفصيلية المحافظ. 
وتابع: يوجد قرار للمحكمة الاتحادية رقم 80 لسنة 2017، والذي أعطى الرقابة لمجلس النواب على مجالس المحافظات وكافة مفاصل السلطة التنفيذية والمحافظ جزء منها..وايضا هو مانصت علية المادة 2 من قانون مجالس المحافظات، اما تعيين المحافظ مع عدم وجود مجالس المحافظات فيكون باقتراح من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب الذي يصوت بالأغلبية المطلقة على التعيين.
واوضح: استقالة المحافظ مع حكومة تصريف الأعمال فتقدم إلى رئيس مجلس الوزراء حسب ما استقر عليه مجلس شورى الدولة بسبب عدم وجود مجالس المحافظات. وعدم وجود مجالس لمحافظات، التي كانت معنية بذلك.ويكلف رئيس مجلس الوزراء نائب المحافظ لإدارة المحافظة خلال مدة تصريف الأعمال اليومية، وفق المادة 78 من الدستور والمادة 2 من نظام مجلس الوزراء الداخلي لسنة 2019.

PUKmedia خاص

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket