القضاء: 17 جريمة يُعاقب عليها بالإعدام

العراق 12:33 PM - 2016-08-21
السلطة القضائية

السلطة القضائية

أكدت السلطة القضائية، اليوم الأحد، أن الجرائم المُعاقب عليها بالإعدام تصل إلى 17 جريمة تقريباً ومن أهمها الجرائم "الإرهابية" التي ذكرت في قانون مكافحة "الإرهاب"، مشيرةً الى أن نحو 50 قاضياً يدققون أحكام الإعدام.

وقال رئيس الهيئة الثانية في جنايات محافظة بابل حبيب ابراهيم في بيان للسلطة القضائية حصل PUKmedia نسخة منه: إن "الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تصل إلى 17 جريمة تقريباً، ومن أهمها الجرائم الإرهابية الواردة ذكرها في قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الأخرى الواردة في قانون العقوبات العراقي كجرائم القتل المشددة بأحد الظروف الموجودة في المادة 406 من القانون التي توردها في فقرات تصل إلى نحو 11 حالة".

وأضاف ابراهيم، أن "قانون العقوبات عاقب بالإعدام أيضاً مرتكبي جرائم الخطف وكذلك الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة الواردة الفقرة (2) من المادة 393 من قانون العقوبات"، مشيراً إلى أن "الإعدام يشمل مرتكب جرائم السرقة المشددة في القرار 1636 لسنة 1980 والمحددة في المادتين 440 بكافة فقراتها والمادة 443 في فقرتيها رابعاً وخامساً فقط".

من جانبه، قال رئيس محكمة استئناف بابل حيدر النائلي، إن "50 قاضياً تقريباً يدقق أحكام الإعدام، وإذا صدر حكم وجاهي بالإعدام أو المؤبد فعلى الجنايات إرسال الدعوى إلى محكمة التمييز لتدقيقها خلال 10 أيام من صدور الحكم، حتى لو لم يقدم طعن فيها".

وتابع النائلي، أن "المشرع أوجب التمييز تلقائيا إيماناً منه بالخطورة التي تحيط هذا الحكم سواء المتهم أو المجنى عليه، خصوصا إن العقوبة تتعلق بإزهاق حياة مرتكب الجريمة"، مبيناً أن "التمييز الوجوبي ضمانة قانونية وفرها المشرع للمدان مضمونها إرسال دعاواه إلى محكمة التمييز لتدقيقها، كما هي ضمانة أيضا للمجنى عليه أو ذويه".

PUKmedia

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket