طارق حرب: من المستحيل دستورياً اعفاء رئيس الجمهورية

العراق 01:02 PM - 2016-04-23
طارق حرب: من المستحيل دستورياً اعفاء رئيس الجمهورية

طارق حرب: من المستحيل دستورياً اعفاء رئيس الجمهورية

اصدر الخبير القانوني طارق حرب توضيحاً حول ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه.
وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال التوضيح الذي تسلم PUKmedia نسخة منه: تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام يوم 22/4/2016 حول اعفاء رئيس الجمهورية، نقول ان الدستور منح رئيس الجمهورية حصانة تفوق أية حصانة اخرى مقررة في الدستور العراقي وفي دساتير عديدة على الرغم من ان رئيس الجمهورية ذو سلطة تشريفية بروتوكولية لان نظام الحكم طبقا للدستور نظام برلماني وليس نظاماً رئاسياً جمهورياً ذلك ان الدستور اشترط تحقيق ثلاثة اجراءات واجتياز ثلاث مراحل في الوصول الى اعفاء رئيس الجمهورية واقالته ومن الصعوبة بمكان اجتياز كل مرحلة من هذه المراحل او اتخاذ اجراء واحد من هذه الاجراءات الثلاثة التي اوجبها الدستور.
واضاف حرب: هذه الاجراءات والمراحل هي التصويت على المساءلة من البرلمان اولا وصدور حكم من المحكمة الاتحادية ثانياً والتصويت على الاعفاء ثالثاً وذلك يعني اتفاق السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والسلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا على اعفاء واقالة رئيس الجمهورية وليس لسلطة واحدة من هاتين السلطتين اعفاء رئيس الجمهورية لوحدها فالبند (أ) من الفقرة سادساً من المادة (61) من الدستور قررت اختصاص مجلس النواب بمساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب اي لابد ان تكون هنالك اسباب واضحة وراء الطلب بمساءلة رئيس الجمهورية وعلى ان يصوت (165) نائباً بالموافقة على مساءلة رئيس الجمهورية على اعتبار ان هذا العدد يمثل اغلبية عدد اعضاء البرلمان البالغ عددهم (328) نائباً والفقرة سادساً من المادة (93) من الدستور قررت بأن المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية وهذا يعني وجوب اقامة دعوى امام هذه المحكمة تتضمن اتهامات لرئيس الجمهورية وتتولى المحكمة التدقيق في هذه الاتهامات وللمحكمة سلطة اصدار حكم في الاتهامات الموجهة اما برفض هذه الاتهامات ورد الدعوى وبذلك يعتبر الموضوع منتهياً على الرغم من التصويت السابق اما اذا قبلت المحكمة الاتهامات فعليها ان تصدر حكما بادانة رئيس الجمهورية لارتكابه الاتهامات الموجهة اليه وفي حالات محددة هي حالة الحنث في اليمين اولا وحالة انتهاك الدستور ثانياً وحالة الخيانة العظمى ثالثاً اي يجب ان يشتمل حكم المحكمة واحدة من هذه الاتهامات ضد رئيس الجمهورية.
وتابع حرب: الدستور لايكتفي بالتصويت السابق وقرار الحكم الصادر من المحكمة وانما يتطلب بالبند (ب) من الفقرة سادساً من المادة (61) من الدستور تصويت البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء اي بنفس العدد المذكور سابقاً على تأييد قرار المحكمة واعفاء رئيس الجمهورية فاذا لم تحصل الموافقة من النواب بهذا العدد فإن الموضوع يعتبر منتهياً اما اذا صوت البرلمان بهذه الاغلبية تاييداً لقرار المحكمة الاتحادية فان ذلك يتضمن اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه واقالته من الرئاسة.


PUKmedia

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket