صحيفة القضاء: المحاكم تحاسب مقلدي الماركات التجارية وتعوّض الشركات الأصليّة

العراق 11:25 AM - 2016-02-17
 صحيفة القضاء: المحاكم تحاسب مقلدي الماركات التجارية وتعوّض الشركات الأصليّة

صحيفة القضاء: المحاكم تحاسب مقلدي الماركات التجارية وتعوّض الشركات الأصليّة

ذكرت صحيفة القضاء أن المشرّع يحاسب المعتدي على العلامات التجارية، فيما أشارت إلى أحقية الشركة الأصليّة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الّتي لحقت بها نتيجة إيهام الشارع بوجود بضاعة أخرى لا تعود لها.
ونقلت  الصحيفة التي يصدرها شهرياً (المركز الإعلامي للسلطة القضائية –JAMC) عن أمير الشمري القاضي الأوّل للمحكمة المتخصّصة بالدّعاوى التجاريّة إن "المشرّع العراقي يحاسب من يحاول الاعتداء على العلامات التجاريّة منعاً لحصول أي خلط لدى المواطن".
وتابع الشمري أن "قسماً من هذه الشركات تتخذ صورة شتى في سبيل التحايل على القانون"، مبيناً أن "الغرض منه هو إيهام الشارع بأن الشركة تحمل علامات تجارية مشهورة من خلال اعتماد أسماء قد تكون مشابهة إلى حد كبير".
ولفت إلى أن "ذلك يفضي إلى لبّس لدى المستهلك"، وأضاف "أنه قدَ يعتقد بأنه يقتني من الأسواق السلعة ذات العلامة المعروفة".
ويرى الشمّري أن "تعامل المحاكم المتخصّصة يكون بحذر أكثر في ما يخصّ العلامات التجاريّة المشهورة لوجود جمهور لها".
وفيما نبهّ إلى أن "الحماية القانونيّة موجودة لجميع أنواع العلامات سواء كانت الرائجة أو غير المعروفة"، شدّد على أن "الحماية تأتي بنحو أكبر على العلامات المشهورة دون اشتراط إتمام عمليّة التسجيل".
ويحدّد قاضي المحكمة التجاريّة معايير الشهرة للعلامة التجاريّة في ان "انتشارها يتجاوز حدود البلاد"، مسترسل "أي أن لها جمهور في عدد من دول العالم".
وعن نوعيّة القرارات التي تتخذ المحكمة عن هذه الدعاوى، أجاب الشمّري إنّها "لاتقتصر على حذف العلامة المشابهة لتلك المشهورة"، وذكر "يحقّ للشركة الام أن تطالب بالتعويض عن الأضرار الّتي لحقت بها نتيجة وقوع جمهورها في لبس قد يؤدي إلى أضعاف الثقة بها".
من جانبه، ذكر خبير العلامات التجاريّة سلمان حميدي دوشان في تعليقه إلى الصحيفة، إنّ "حسم هذا النوع من الدعاوى يتطلّب بنحو عام الاستعانة بالخبرة الفنيّة المتخصّصة".
وأضاف أن "الخبير يباشر اعماله بتقدير التشابه والاختلاف بين العلامتين"، منوهاً إلى "أننا ننظر إلى الشكل العام لكل منهما، وليس الجزئيات أو الاختلافات البسيطة فضلاً عن شهرة العلامة وصنف السلعة المسجلة علامتها".
ويشّير دوشان إلى نوعين من الخرق الّذي يحصل على هذا الصعيد، متابعاً أن "لكل منهما شروطه والعقوبات التي فرضها القانون على المخالف".
وبيّن أن "النوع الأوّل من اللبس يحصل برغم التسجيل الرسمي للعلامة، لكن الموظف المختص يقع في خطأ بتشخيص التشابه".
وقال إن "صاحب العلاقة الاصلي له الحق في الاعتراض من خلال رفع دعوى أمام المحكمة لشطب العلامة المشابهة".
وأورد دوشان أن "النوع الاخر الذي يحصل في استحداث علامة تجاريّة مشابهة من دون انجاز عمليّة التسجيل"، منوهاً إلى "احقيّة صاحب العلاقة في هذه الحالة المطالبة بالتعويض أيضاً".
ويجدّ الخبير القضائي أن "الخطأ يمثل جميع أنواع الاعتداء على العلامة التجاريّة لمشهورة سواء كان عبر التزوير أو التقليد أو استعمالها بسوء نيّة لغرض ايهام الشارع عن منتجات معيّنة".
 وافاد بأن "المشرّع لا يفرّق بين الضرّرين المادي والمعنوي، فكلاهما يوجب التعويض في حال اثباته بجميع الوسائل التي نص عليها القانون".
 وأستطرد دوشان أن "المحكمة تتخذ كافة الاجراءات لمنع المعتدي من الاستمرار في علامته، وإزالة الضرر عن صاحب العلاقة، وإيجاد التعويض المناسب له بما يعيد الحق لأصحابه".
يشار إلى أن السلطة القضائيّة الاتحاديّة قد استحدثت المحكمة المتخصّصة بالدعاوى التجاريّة في العام 2010، اسهم ذلك في ايصال رسائل اطمئنان وثقة لدى جميع الشركات بوجود قضاء متخصّص ينظر منازعاتهم.

PUKmedia/ بغداد/ سحر حسين

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket