المحكمة الاتحادية تلغي قرار استبعاد مشعان الجبوري

العراق 12:34 PM - 2015-07-06
المحكمة الاتحادية تلغي قرار استبعاد مشعان الجبوري

المحكمة الاتحادية تلغي قرار استبعاد مشعان الجبوري

الغت المحكمة الاتحادية العليا قرار استبعاد النائب مشعان ركاض الجبوري، مؤكدة أن صدور هكذا قرارات بحاجة إلى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النوّاب.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: أن "المحكمة الاتحادية العليا عدّت قرار استبعاد النائب مشعان ركاض الجبوري غير دستوري لمخالفته لأحكام المادة (52) من الدستور".
واضاف: أن "المحكمة شددت في قراراها على ان من اختصاصاتها النظر في صحة اجراءات السلطات الاتحادية ومن بينها إجراءات مجلس النواب"، موضحا، طبقاً للقرار فأن استبعاد النائب لانتفاء صحة عضويته بحاجة إلى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب".
كما قررت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافاً للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
واضاف الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها ونظرت اليوم الاثنين الموافق 6/7/2015 طعونا بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015 تقدم بها كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إضافة لوظيفتهما".
وتابع بيرقدار أن "المواد المطعون بها هي: المادة (4) والمادة (13/ 1/ج، هـ، و، ز) والمادة (41) والمادة (46) والمادة (47) والمادة (49/2) والمادة (50) والمادة (55) من القانون، وطلب الحكم برفع عبارة السكائر من عجز المادة (33/أ) التي نصت على (و300% على السكائر والمشروبات الكحولية)".
وتابع "كما نظرت طعنا أخر في المادة 43 من القانون ذاته تقدم به رئيس مجلس الوزراء  ووزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفتهما".
وأوضح أن "المحكمة وجدت أن هذه المواد لم تكن موجودة في اصل المشروع المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب".
وزاد بيرقدار أنه "تقرر الحكم بعدم دستورية هذه المواد؛ لأن مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو ارجاع المشروع عليها لغرض النظر في مقترحاته".
واستطرد أن "القرار شدد على أن اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور".
واضاف بيرقدار أن "قرار المحكمة جاء منسجماً مع المادة 80/ أولاً من الدستور التي تنص على اختصاص مجلس الوزراء في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على  عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة".
وأكمل بالقول "كما جاء القرار منسجماً ايضاً مع المادة 110 من الدستور التي منحت السلطات الاتحادية صلاحية رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته".


PUKmedia

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket