المحكمة الاتحادية العليا تلغي قراراً إجرائياً لمجلس النواب

العراق 02:32 PM - 2015-06-22
المحكمة الاتحادية العليا تلغي قراراً إجرائياً لمجلس النواب

المحكمة الاتحادية العليا تلغي قراراً إجرائياً لمجلس النواب

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن مدة الاعتراض على عضوية أعضاء مجلس النواب مفتوحة وغير محددة بسقف زمني وتمتد طيلة الدورة البرلمانية، فيما ألغت قرارا إجرائياً لرئاسة المجلس بهذا الصدد؛ لأن رئاسة المجلس حددتها بثلاثين يوماً من ترديد القسم خلافاً لأحكام المادة 52 أولاً من الدستور.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في بيان PUKmedia نسخة منه: إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت بدعاوي 8 مرشحين لإلغاء قرار رئاسة مجلس النواب القاضي برفض اعتراضهم على صحة عضوية نواب آخرين.
وأضاف بيرقدار: مجلس النواب قرر رفض طلبات المرشحين المعترضين على صحة عضوية بعض أعضائه في 30 من نيسان الماضي، بحجة إن هذه الطلبات قدمت بعد مرور ٣٠ يوماً من ترديد النائب البديل القسم.
وتابع: أن المحكمة بعد التدقيق والمداولة نقضت هذا القرار، مشيرا إلى أنها وجدت أن مدة الثلاثين يوماً هي ملزمة لرئاسة مجلس النواب في عرض الاعتراض على المجلس النواب لغرض البت فيه بأغلبية الثلثين وفقاً للمادة 52 من الدستور.
وزاد: أن المحكمة الاتحادية رأت أن المعترض له الحق في تقديم اعتراضه حتى لو كان في آخر يوم من الدورة البرلمانية في حال وجود خلل في صحة عضوية أحد النواب.

PUKmedia

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket