المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى الطعن في المادتين 46 و50 من الموازنة

العراق 07:44 PM - 2015-04-14
المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى الطعن في المادتين 46 و50 من الموازنة

المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى الطعن في المادتين 46 و50 من الموازنة

قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية المادتين 46 و 50 من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2005 حتى الرابع من الشهر المقبل، ووافقت على إدخال رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية في بيان تابعه PUKmedia، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل النظر في دعوى البنك المركزي للطعن بعدم دستورية المادتين 46 و50 من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2005 إلى الرابع من الشهر المقبل"، لافتاً إلى أن "التأجيل كان لغرض استكمال الإجراءات، وقد تقرر إدخال السيد رئيس الوزراء إضافة إلى وظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى".
من جانبه، أكد الدكتور احمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الذي يشكل طرفاً ثالثاً أيضاً في الدعوى في معرض إفادته امام المحكمة أن "البنك المركزي باع من خلال مزاد العملة للمدة بين 2006- 2014 ما قيمته 312 مليارا و750 مليونا و598 ألف دولار أي ما يعادل 57% من مجموع واردات النفط البالغة 551 مليارا و749 مليونا و957 ألفا و142 دولاراً".
وقال إن "البنك المركزي قام في سنة 2009 فقط ببيع 92% مما دخل على البلاد من واردات النفط".
وأضاف أنه "إذا أخذنا بعين الاعتبار عند تشريع المادة 50 من الموازنة أن مجموع استيراد الحكومة من 2006 إلى 2014 من الخارج بلغ 115 مليارا فقط نجد أن مجموع العملة الأجنبية المباعة للقطاع الخاص والتي معظمها متجهة إلى استيرادات القطاع الخاص بلغت ثلاثة أضعاف الاستيراد الحكومي"، موضحا أن "هذا الشيء غير صحيح لأن استيراد الحكومة يشمل الوقود واستيرادات وزارات الدفاع والداخلية وغيرها".
وتابع الجلبي أن "بيع هذه الكميات الهائلة تسبب في هدر العملة الصعبة التي تحصلنا عليها من واردات النفط ما سبب ضررا كبيرا على الدولة ، جزء من هذه الضرر ما تعانيه الان من شحة في السيولة النقدية".
وفيما لفت رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إلى "أن البيع عن طريق البنك المركزي تسبب في حالة من الفساد والافساد انعكست على الوضع العام في البلاد"، أوضح أن "الدستور لم يحدد ما يبيعه البنك من العملة، إنما ذكر في نص المادة انه مكلف باستخدام ادوات اخرى لحماية العملة الوطنية".
واسترسل الجلبي أن "مجلس النواب وجد من هذه المادة حماية للعملة الصعبة الوطنية ومنع البنك من ممارسة صلاحياته في حماية العملة".
وقال إن "ما أورده وكيل المدعي (البنك المركزي) حول أن تشريع المادة 50 من قانون الموازنة يحمل اعباء مالية هو دفع غير صحيح"، مشيرا إلى أن "ارتفاع اسعار الدولار لا يحمل الدولة أعباء مالية بل العكس فهو يخففها، عندما تقوم بتسديد التزاماتها بالدينار العراقي".
وأوضح أن "السعر الذي يحدده البنك المركزي هو خيار له لا يستند إلى قاعدة معينة"، لافتا إلى أن "قيام البنك المركزي ببيع العملة عن طريق المزاد ارتفع سبعة أضعاف من 2006 لغاية عامي 2013 و2014".

PUKmedia

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket