الرئيس مام جلال وذكرى فاجعة الانفال

جینوساید‌‌ 10:34 AM - 2015-04-14
الأنفال.. أكبر حملة إبادة جماعية اُرتكبت بحق الشعب الكوردي

الأنفال.. أكبر حملة إبادة جماعية اُرتكبت بحق الشعب الكوردي

الرئيس مام جلال:
لا ينبغي أن ننسى الأنفال وكل جرائم الدكتاتورية كي نزداد تمسكا بخيارنا الديمقراطي
خلال ترؤس فخامته لرئاسة الجمهورية أصدر فخامة الرئيس مام جلال بيانات رئاسية في الذكرى السنوية لجريمة الانفال في كل عام وفيما يأتي أبرز تلك البيانات:

بيان في الذكرى السنوية الـ(18) لجريمة الأنفال
تمر هذه الأيام ذكرى مرور ثمانية عشر عاماً على مأساة الأنفال، التي كانت حملة إبادة جماعية سافرة نظمها الطغاة ضد الشعب الكردي وأدت إلى مصرع 182,000 مائة واثنين وثمانين ألف طفل وشيخ ورجل وامرأة، وإلى تدمير أكثر من 4,000 أربعة آلاف قرية وتهجير مئات الآلاف من منازلهم.
وستبقى تلك الجريمة النكراء محفورة في الذاكرة، بمداد الأسى والألم، كما أنها ستبقى لطخة لا تنمحي على جباه الجناة، وشاهداً يستصرخ الضمائر الحية أن لا تستكين للجور ولا تسمح بعودة الاستبداد.
وإن سقوط نظام القهر والموت في التاسع من نيسان عام 2003 ومثول رموزه أمام القضاء لهما دليل على أن أعمار الطغاة قصارُ وأن قصاص محكمة التاريخ لا بد أن يطالهم.
إن ذكرى الشهداء الأبرار تهيب بنا أن نرص صفوفنا ونقف سداً منيعاً في مجابهة قوى النكوص والردة ودعاة الفتنة، ونعمل يداً بيد لبناء عراق العدل والمحبة والاستقرار، العراق الديمقراطي التعددي الاتحادي.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
14/4/2006

*******

بيان في الذكرى السنوية الـ(19) لجريمة الأنفال
قبل (19) عاما وفي مثل هذا اليوم بدأ النظام الدكتاتوري البائد بحملات الانفال ضد الشعب الكردي بهدف النيل من ثورته ونضاله المجيد وبغرض ابادة الشعب الكردي، ففي عدة حملات عسكرية وحشية سيق (182)الف انسان كردي من النساء والاطفال والشيوخ والشباب الى معسكرات الموت و الصحراء، وفي جريمة لانظير ودفنوا هناك.
 وبعد عملية تحرير العراق وسقوط النظام الصدامي الدكتاتوري تم العثور على رفاتهم في القبور الجماعية والتي اضحت دليلا قاطعا على ان النظام البائد قام بحرب الابادة ضد الشعب الكردي وارتكب في ظل حكمه الدكتاتوري جرائم ضد الانسانية بحق الكرد والشيعة والسنة والتركمان والكلدوآشوريين والآخرين.
وتم في هذه الحملة هدم و تدمير اكثر من اربعة آلاف قرية وشرد آلاف المواطنين.
واليوم وفي ظل نضال شعبنا ودعم اصدقائنا والسياسات الصائبة للقيادة الكردستانية وبفضل تضحية الشهداء والمؤنفلين، حقق شعب كردستان جزءا من اهدافه حيث نرى المتهمين في جريمة الانفال قد نال بعضهم عقوبة الاعدام والبقية يقبعون في قفص الاتهام وسيحكم القانون عليهم حكمه العادل.
ان حملات الانفال بحق شعب كردستان جريمة لا تمحى في التاريخ المعاصر للنضال الحر لشعب كردستان وستبقى وصمة عار في جبين النظام الدكتاتوري الصدامي واجهزته القمعية.
في ذكرى هذه الفاجعة الاليمة لشعبنا نتذكر تلك الدروس والعبر التي تؤكد ان الدكتاتوريين والطغاة مصيرهم العار والخذلان والسقوط الحتمي، ويبقى النصر لنضال الشعوب المحبة للسلام.
ان ذكرى هذه الجريمة تدفعنا الى رص صفوفنا بشكل أحسن وان نناضل يدا بيد من اجل مكافحة الارهاب واجتثاث جذوره ومحو الصراع الطائفي والعمل على احلال الامن والاستقرار والازدهار للجميع.
في هذه الذكرى الاليمة والمريرة، نجدد العهد باننا والى ان يتحقق جميع الاهداف والآمال التي ضحى من اجلها شهداؤنا الابرار والمؤنفلون سنواصل النضال ونعمل على تقديم افضل الخدمات لأسر ضحايا المؤنفلين وحل جميع مشاكلهم ونواقصهم.
تحية مجد وخلود لروح المؤنفلين، العز والشموخ لأسر ضحايا جريمة الانفال الصامدين الذين قاوموا بشجاعة وصبر هذه الفاجعة الاليمة لشعبنا.
جلال طالباني
رئيس جمهورية العراق
14/4/2007

*******
بيان في الذكرى السنوية الـ(20) لجريمة الأنفال
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الشعب العراقي العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تمر هذه الأيام الذكرى العشرون لفاجعة "الأنفال" التي كانت واحدة من ابشع حملات الابادة الجماعية في تاريخ الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة، مجزرة خلفت ندوبا غائرة في الروح والذاكرة، وما برحت برهانا على وحشية النظام الديكتاتوري الذي حكم العراق بالحديد والنار.
قبل عشرين عاما دبّر الطغاة تلك المذبحة التي اودت بارواح مائة واثنين وثمانين الف طفل وشيخ ورجل وامرأة دفن الأغلب منهم أحياء، ودمر القصف الجوي والكيمياوي زهاء الأربعة آلاف قرية آمنة واعتقل وهجر مئات الآلاف من السكان المدنيين.
وقد أرغم مئات الآلاف من المواطنين الكرد على مغادرة ديارهم ورحلوا إلى مناطق يسكنها إخوتهم العرب، من شيعة وسنة وسائر الأديان والمذاهب.
وكان هناك تباين سافر وصارخ بين الموقف الإجرامي لنظام الطغيان وبين مواقف السكان العرب الذين استقبلوا الكرد المهجرين كإخوة وأحبة واقتسموا معهم لقمة الخبز على شحتها، ما خلف في ضمائر ونفوس الشعب الكردي ذكرى عطرة طيبة لن ينساها مدى الحياة. و برهن ذلك على ان الأخوة العربية الكردية راسخة الجذور وإن وحدة الشعب العراقي قد صمدت، ولسوف تصمد، لاختبارات الزمن مبرهنة منعتها وقوتها.
بيد ان هناك مواقف زادت من فداحة الجريمة وهولها، وهو ذلك الصمت المريب الذي رافقها، اذ ان اصوات التنديد والادانة التي تعالت في اوربا لم تكن تجد احيانا صدى لدى الاقربين، وغدا التجاهل والانكار ممالاة للجناة وتحريضا لهم بل ومشاركة غير مباشرة في الجناية.
ولقد كان سقوط نظام الاستبداد ومحاكمة رموزه دليلا على ان "أعمار الطغاة قصار" لكن ذكرى شهداء الانفال والام ومعاناة ذويهم ومن تبقى منهم على قيد الحياة ما برحت تستصرخ الضمائر لإعادة الحق إلى نصابه والاقتصاص من كبار المجرمين وإنصاف الضحايا.
بيد ان ذكرى الانفال تهيب بنا، في الوقت ذاته، ان نبني دولة العدل والقانون وان نحصن مجتمعنا من احتمالات النكوص نحو اي شكل من اشكال العسف والجور، والتصدي لمثيري الفتن والاحتراب.
إن آلام الماضي وأوجاعه ستظل محفورة في الذاكرة لكنها ينبغي ان تكون في الآن ذاته دافعا لجعل عِبَر الماضي منطلقا لبناء عراق خال من العنف نابذ للغلو والتطرف.المجد والخلود لشهداء حملة الانفال ولكل ضحايا نظام الطغيان البائد.
ولتبق راية الإنسانية خفاقة في سماء عراق الديمقراطية والمحبة.

 جلال طالباني
رئيس جمهورية العراق
14/4/2008

*******
بيان في الذكرى السنوية الـ(23) لجريمة الأنفال
بسم الله الرحمن الرحيم
في مثل هذه الأيام نستعيد بألم وغضب ذكرى واحدة من أكبر جرائم العصر والتي كان ضحيتها أبناء شعبنا من شيوخ وأطفال ونساء ذهبوا ضحايا النزعة الفاشية الإجرامية للدكتاتورية البائدة في جريمة الأنفال.
لقد كانت الأنفال التي استهدف بها شعبنا الكردي ذروة في التعبير عن أبشع أساليب الكره للإنسانية والحقد على كرامة الحياة، وهو ما دأب عليه الدكتاتور في مقابره الجماعية وفي استخدامه لأسلحة الإبادة الجماعية وفي تغييب حياة مئات الآلاف من الأبرياء والمظلومين، وسط صمت كبير سمح بمرور الجرائم وتكرارها..وذلك قبل أن تستفيق الإنسانية على جرائم الأنفال وحلبجة وقمع الانتفاضة بالنار والمقابر الجماعية..مما جعل الثمن الذي دفعه شعبنا ثمنا باهظا على مذبح حريته وكرامته.
لا ينبغي أن ننسى الأنفال وكل جرائم الدكتاتورية، وذلك حتى نزداد تمسكا بخيارنا الديمقراطي الاتحادي الحر..وحتى لا نسمح بالاستهتار بقيم الحياة والإنسانية والعدل والسلام والحرية.
وفيما ننعم الآن بفرصة بناء تجربتنا الديمقراطية ودولتنا الجديدة ينبغي أن نحفظ للشهداء ضحايا الطغيان والدكتاتورية دورهم العظيم في مقارعة الظلم والجريمة..
ولعل الوفاء لهذه التضحيات الغالية هو في المضي قدما في ما تحقق لشعبنا من منجزات ومكتسبات، وفي ترسيخ بنائنا الديمقراطي الإتحادي وبما لا يسمح بعودة أي شكل من أشكال الدكتاتورية والجريمة والاستبداد.
الخلود للشهداء..والمجد للشعب..والعار للقتلة الطغاة

جلال طالباني
رئيس الجمهورية
14/4/2011

********
بيان في الذكرى السنوية الـ(24) لجريمة الأنفال
بسم الله الرحمن الرحيم
يستعيد شعبنا في مثل هذه الأيام ذكرى جريمة بشعة ارتكبها النظام الدكتاتوري المباد ضد أبناء شعبنا، ذكرى جريمة الأنفال التي كان ضحيتها شيوخ وأطفال ونساء قضوا تحت نير النزعة الفاشية الإجرامية التي لم تتردد في ارتكاب أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ.
إن جريمة الأنفال التي عبّرت بشكل بشع عن النزوع الإجرامي المتنكر لأبسط قيم الإنسانية والتي طالت شعبنا الكردي هي تعبير عن مدى إسراف تلك السلطة في تعسفها وطغيانها وهي تخلف وراءها تاريخا أسود تلطخ بجرائمها في الأنفال وحلبجة وفي المقابر الجماعية والإبادات التي تعرضت لها مناطق مختلفة في البلاد والتي دفع شعبنا جراءها الثمن باهظا قبل أن تصحو البشرية والمجتمع الإنساني على هذا النزوع الإجرامي وهذه التضحيات العظيمة التي كانت قربان العراقيين من أجل حريتهم وكرامتهم وسلامهم.
يستعيد شعبنا ذكرى هذه الجرائم من اجل أن نبدي مزيدا من الصبر والإصرار للمضي قدما بخيارنا الديمقراطي الذي لا يسمح للماضي الأسود بالظهور وبما يحفظ قيم الحياة والإنسانية والعدل والسلام والحرية.
إن أعظم وفاء يقدمه شعبنا الآن لشهداء الأنفال وحلبجة والانتفاضة والمقابر الجماعية وشهداء السجون وكل التضحيات التي قدمناها هي في التمسك بالخيار الديمقراطي ومواصلة بناء الدولة على أسس العدل والتآخي والخير والمحبة والسلام، وهذا ما يكفل ترسيخ بنائنا الديمقراطي الإتحادي ويمنع عودة أي شكل من أشكال الدكتاتورية والجريمة والاستبداد.
الخلود للشهداء.. والمجد للشعب.. والعار للقتلة الطغاة.

جلال طالباني
رئيس الجمهورية
14/4/2012

**********
حتى الوثائق الشاملة الموجودة في هذه القضية لايمكنها تصوير الفاجعة على نحو كامل..
الأنفال من أفدح الجرائم الوحشية الواقعة على الانسانية ومن أعظم الحوادث المأساوية
نص لائحة الادعاء العام أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية الأنفال في 21/8/2006
بدأت يوم الاثنين 21/8/2006 الجلسة الاولى من محاكمة الطاغية صدام حسين و ستة من معاونيه في قضية " الانفال" التي ذهبت ضحيتها اكثر من 182 الف كردي من رجال ونساء واطفال وشيوخ.ورأس هيئة المحاكمة القاضي العراقي عبد الله علي علوش العامري، وعضوية كل من القاضي سعيد الهماشي والقاضي جمعة هليل.
ثم تحدث ممثل الادعاء العام منقذ تكليف ال فرعون الذي عمل كمدع عام ثان في قضية الدجيل وقال ان مهمة هيئته ستتركز في هذه المرحلة حول وصف الجرائم المرتكبة. وفيما يأتي نص كلمته :

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
ان هيئة الادعاء العام الموكلة بهذه القضية تود ان تبين وصف الجرائم فقط بغض النظر عمن هو مرتكب هذه الجرائم، اي ان محكمتكم الموقرة من خلال المحاكمات سوف تصل الى من هو المتهم او المجرم الذي ارتكب هذه الجرائم، اما في بداية الجلسات فان هيئة الادعاء العام سوف تصف امام محكمتكم الموقرة وصف الجرائم فقط، اي بغض النظر عن المتهمين.

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى [ ولاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ] صدق الله العظيم
السيد رئيس واعضاء المحكمة المحترمون : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هذا اليوم الذي حلمت به آلاف الضحايا وهي تعاني لانها كانت تعلم حتى اثناء معاناتها ان القانون اقوى في نهاية المطاف من الارهاب والوحشية، في هذا اليوم تحوم في قاعة محكمتكم الموقرة ارواح الضحايا البريئة التي تعذبت وماتت لترى حكمكم العادل، تبدأ هيئة المحكمة اليوم بالنظر في سجل المعاناة الانسانية التي حصلت خلال الحملات التي عرفت في تاريخ العراق والعالم بالانفال،سلسلة الحملات العسكرية الثماني التي شنت من شباط الى 6/ايلول عام 1988 تشكل احدى اكثر مسلسلات الاحداث المأساوية في تاريخ الضمير الانساني وقبل البدء في سرد احداث الحملات تود هيئة الادعاء العام التطرق لموضوع تسمية هذه الحملات المعروفة بالانفال وعذراً ولو ان المحكمة بينت سابقاً وكذلك السيد رئيس الادعاء العام ولكن ارجو لي السماح بتوضيح ذلك مفصلاً:
الانفال هي السورة الثامنة من سور القرآن الكريم وقد وردت احكام الانفال في الآية الاولى من السورة المذكورة (بسم الله الرحمن الرحيم : يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين.صدق الله العظيم)، لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشباب هي لنا لاننا باشرنا القتال وقال الشيوخ كنا ردءاً لكم ولو انكشفتم لفئتم الينا فلا تستأثروا بها فنزل قوله تعالى (يسألونك يامحمد(ص)عن الانفال اي الغنائم لمن هي قل لهم : الانفال لله، يجعلها حيث شاء الرسول يقسمها بأمر الله، رواه الحاكم في المستدرك [ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ]، اي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع واطيعوا الله والرسول ان كنتم مؤمنين، الصفحة 234 من تفسير الجلالين/ طبعة عالم الكتب – بيروت)، ولو تساءلنا عن نوع العلاقة التي تربط الانفال بهذه العمليات المسلحة المغرقة بالوحشية لن نتوصل الى تفسير مقنع فالغرض الاول من الفتوحات كانت لنشر الديانة الاسلامية لغير المسلمين في الجزيرة العربية اولاً وبعد ذلك بين الشعوب المجاورة لها وان الانفال اي الغنائم جاءت بصورة عرضية تطلبتها ادامة الفتوحات، اما الحملات التي سميت بالانفال فلم تكن لتلك الغاية حيث ان الذين استهدفتهم تلك الحملات كانوا من المتمسكين باحكام دينهم الاسلامي الحنيف ولم تكن تلك الحملات بدافع الكسب او الغنيمة حيث ان القادة والمسؤولين عن ذلك الهجوم لم يكونوا بحاجة الى ممتلكات هؤلاء القرويين المساكين الشحيحة، صحيح ان قادة هذه الحملات قد اطلقت يد القوات المهاجمة لنهب ممتلكات الفلاحين التي يستولون عليها ولكن بالتأكيد لم يكن هذا هو الهدف من الهجوم اذن لاي غرض شنت تلك الحملات ؟ الجواب بكلمة واحدة، شنت ضد الانسان وحتى في هذا اختلفت هذه الانفال عن انفال المسلمين الاوائل، فبينما كان المسلمون الاوائل ينتفعون من جهاد هؤلاء لمصلحة الفاتحين او لمصلحة بيت المال او لتعليمهم مبادئ الدين الاسلامي الحنيف بينما تم ارسال المحتجزين من قبل الحملات التي تسمى بالانفال الى الموت من دون تمييز.

السيد الرئيس، السادة الاعضاء المحترمون..
سوف تسمع محكمتكم الموقرة افادات المدعين بالحق الشخصي والشهود والادلة الوثائقية وان هيئة الادعاء العام متأكدة بحدوث صدمة لدى الضمير الانساني، فكما تعلمون يبلغ عدد صفحات القضية المنظورة امامكم (9312) صفحة، لكن حتى هذه الوثائق الشاملة الموجودة في هذه القضية لايمكنها ان تصور على نحو كامل فداحة الجرائم الوحشية الواقعة على الضحايا، عشرات الآلاف من الضحايا الذين كان يمكن ان يأتوا الى هذه المحكمة اليوم وفي الايام القادمة ليضعوا ايديهم على القرآن الكريم ويقسموا بان يقولوا الحقيقة حول معاناتهم هم بدل ذلك مدفونون في المقابر الجماعية الموزعة على انحاء العراق ولكن بعض الضحايا الذين سمح لهم الحظ بالبقاء على قيد الحياة سوف يأتون ليدلوا باقوالهم، ماشاهدوا وسمعوا و شعراو به، لقد حان الوقت لكي تعرف الانسانية التي تنطقون انتم يا حضرات القضاة باسمهم نطاق وحجم الجرائم التي ارتكبت ضد ابناء كردستان.

السيد الرئيس، السادة الاعضاء المحترمون..

ان هيئة الادعاء العام تطلب من محكمتكم الموقرة بكل احترام ان تستمع بعناية وتركيز لتفاصيل هذه الاحداث لانه من الصعب على طاقة العقل البشرية ان تصدق همجية هذه الجرائم، لقد تم حرق القرى الواحدة تلو الاخرى بالقصف المدفعي والقنابل والاسلحة الكيمياوية وبعدها تمت تسويتها بالارض كما لو ان قتل السكان لم يكن كافياً، لقد تم تدمير الاف القرى وتم تشتيت العائلات الواحدة تلو الاخرى عبر المساحات الشاسعة في ارض العراق، لقد انتظرت الزوجات عودة ازواجهن وانتظر الاهل بأمل عودة ابنائهم ولكن دون جدوى، لقد حزنت الارامل والثكالى بفقدان اعزائهم ثم اصبحت بدورها ضحايا لقسوة لارحمة فيها، تم تجويع هؤلاء الناس واغتصبوا وعذبوا واعيد نقلهم الى مناطق اخرى لانهم كرد فعانوا وماتوا كعراقيين، الانفال اثرت الى الابد على القاموس الكردي، كلمة مؤنفل اصبحت فعلاً لايزال يستخدم لوصف الذين لايزالون غائبين، كلمة مؤنفل تذكر بالآلام والخسائر المرتبطة بمأساة تلك الايام، لقد فقد ابناء القرى الكردية كل شيء باستثناء هويتهم وارثهم ككرد.

السيد الرئيس، السادة الاعضاء المحترمون..
نود ان نبين لمحكمتكم الموقرة كيفية تنفيذ عمليات الانفال، تقوم قوات كبيرة معززة بادروع والمدافع بضرب نطاق محكم حول المنطقة التي يراد ترحيل سكانها لمنع اهالي القرى من الهرب كما تجوب الطائرات المقاتلة والمروحيات سماء المنطقة وذلك لتقديم خدماتها للقوات الارضية عند حدوث مقاومة او محاولة هرب سكان القرى، وبعد ذلك تدخل قوات اخرى الى القرى لجمع سكانها بدون استثناء ومن ثم شحنهم في سيارات الحمل العسكرية الى احد مراكز التجميع دون السماح لهم بحمل اي شيء من مقتنياتهم سوى مايمكن حمله بالجيب، اما بقية ممتلكاتهم من الحيوانات والاموال الاخرى فان افراد القوة المهاجمة تستولي عليها. كما تم تدمير وحرق البيوت والمباني في القرى التي هدمت، ان الظروف الصعبة التي وجد اهالي القرى المرعوبة انفسهم فيها وخاصة الذين التجأوا الى الوديان وشعاب الجبال والكهوف او الذين هربوا في الليل مع اطفالهم نحو المدن والمجمعات طلباً للنجاة وما قاسوه من الانهاك و الجوع والخوف والعطش او قتلوا او جرحوا او وقعوا في كمائن العدو يعجز الكلام عنها، وقبل البدء في تفاصيل كل الحملة فان حملات الانفال قسمت الى (8) مراحل مختلفة تم تنفيذها بناءً على تخطيط دقيق ومنظم ومسبق، حيث تمت تهيئة مركز تجميع في كل منطقة لحجز القرويين وعوائلهم قبل بدء الحملات، يتبين من هذا كله ان حملة الانفال هي عملية واحدة اعد لها مسبقاً ولكن تم تقسيم الحملات على اساس الزمن والمناطق معاً الى (8) مراحل وسوف نوضح للمحكمة المحترمة تفاصيل كل مرحلة من مراحل الانفال.

 حملة الانفال الاولى :
بدأت يوم 22/2/1988 بشن مجموعة من الهجمات بالاسلحة الكيمياوية والتقليدية بواسطة السلاح الجوي والبري معاً في وادي (جافايةتي) في محافظة السليمانية وشنت هذه الهجمات بوجه خاص على قرى ( سرطلو) (برطلو) و(ياخسمر) وان القوات المهاجمة احتجزت عدداً قليلاً من المدنيين خلال هذه الحملة حيث ان اعداداً اخرى قد هربوا فراراً الى الدول المجاورة اضافة الى الاعداد التي قد ماتت نتيجة للعمليات العسكرية ومنها القصف الكيمياوي وعليه يتبين بان هدف حملة الانفال الاولى الرئيسي هو القضا على معاقل قوات المقاومة الكردية وتدمير المستوطنات المدنية في وادي (جافايةتي) وقد تم تحقيق هذا الهدف يوم 19/3/1988.

حملة الانفال الثانية:
بدأت يوم 22/3/1988 عندما شنت القوات العسكرية هجمات بالاسلحة الكيمياوية على قرية سيوسينان في منطقة قرداغ بمحافظة السليمانية وقدر عدد المدنيين القتلى في هذا الهجوم بين (70-90) قتيلاً وقد شمل القصف الكيمياوي قرى (دوكان) و(بلكجار) و(مرسوبي)(جافةران).و وفقاً لنمط الذي تميزت به عملية الانفال اختفى عددة مئات من الشباب المدنيين بعد القبض عليهم واعتقالهم في قاعدة قوات الطوارئ بالسليمانية كما ان هذه القوات قد احتجزت كثيراً من العوائل وتم نقلهم الى معتقل (دبس) و (نقرة السلمان) كما اختفى عدد من العوائل بعد اعتقالهم وان عملية الانفال الثانية انتهت في حدود 1/4/1988، وردت كلمة (نقرة السلمان) وهو معتقل في صحراء السماوة قرب الحدود السعودية.

حملة الانفال الثالثة:
بدأت في سهل (طرميان) في 7/4/1988 حيث شنت القوات العسكرية المهاجمة هجوماً كبيراً بالمشاة والمدفعية والمدرعات وسلاح الجو على السهل المذكور وطوقته على شكل كماشة وعلى الرغم من عدم وجود قوات مقاومة كردية كبيرة بل كانت هناك وحدات قليلة وان القوات المهاجمة اعلنت انها لم تواجه اية مقاومة تقريباً ومع ذلك فان الهجوم كان كبيراً لا يتناسب مع عدد المقاومين، كما ان القوات العسكرية المهاجمة استخدمت السلاح الكمياوي في قرية (تازة شار) الصغيرة ونتيجة ذلك فقد تم اعتقال الكثير من السكان المدنيين و نقلوا الى معتقلات (دبس) و (طوبزاوا) و(نقرة السلمان)، كما تبين مجهولية مصير عدد كبير من الرجال بعد القبض عليهم واعتقالهم،كما تم نقل عدد كبير من المعتقلين من الرجال والنساء والاطفال والمسنين الى مواقع اعدام في مناطق الرمادي والسماوة وانتهت عملية الانفال الثالثة بحدود 20/4/1988.

حملة الانفال الرابعة :
بدأت يوم 3/5/1988 بشن هجوم عنيف قبل القوات العسكرية المهاجمة بالاسلحة الكمياوية وبسلاح الجو على قريتي (عسكر) و(طوثتةثة) في وادي الزاب الصغير ونتيجة هذا الهجوم قتل المئات من المدنيين بينما اعتقلت القوات المهاجمة عدداً من الذين كانوا على قيد الحياة، كما تم حجز كثير من العوائل في قرية (عسكر) حيث نقلوا الى مجمع (سوسيَ) ونتيجة هجوم القوات الزاحفة على القرى العديدة في المنطقة فان هذه القوات قامت بتدمير مباني القرى بالهدم والحرق كما تم حجز كثير من العوائل ونقلوا الى معتقلات (دبس) و (طوبزاوا) و(ونقرة السلمان).وكغيرها من الانفال تبينت مجهولية عدد كبير من الرجال والنساء والاطفال من قرى (دوغوت) و(كايتبي)و(قايا) و(قزلر)... الخ وبحلول 8/5/1988 انتهت هذه المرحلة من الانفال، بعد ان دمرت تماما جميع القرى الواقعة في المنطقة.

حملة الانفال الخامسة والسادسة والسابعة :
بدأت من 15/5/1988 الى 28/8/1988، في هذه المرحلة شنت القوات العسكرية المهاجمة هجوماً بالاسلحة الكيمياوية وبواسطة سلاح الجو على قرية (دارا) وعلى قرية (وادي شقلاوة) و (رواندوز) حيث اسفر هذا الهجوم عن مقتل العديد من المدنيين وقد شنت العديد من الهجمات الكيمياوية يوم 23/5/1988 على قرى (باليسان – سيران – جيران - وسماقولي) وكالعادة فقد تم القبض على الرجال ونقلهم الى المصير المجهول كما تم نقل النساء والاطفال بالشاحنات الى العديد من المعتقلات.

حملة الانفال الثامنة:
نفذت بين 25/8/1988 الى 6/9/1988 في بادينان بمحافظة دهوك والتي استمرت بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية ففي 25/8/1988 شنت القوات العسكرية المهاجمة وبالاسلحة الكيمياوية هجوماً على قرية (بلجيني) و(تيكا) وقد فر العديد من القرويين المدنيين نتيجة هذا القصف متوجهين الى الحدود التركية كما فروا الى اعالي الجبال والوديان المحيطة بقراهم مما ادى الى وفاة العديد من الاهالي نتيجة الجوع و المرض والاصابة بالسلاح الكيمياوي كما تم القبض على العديد من الاهالي المدنيين وتم نقلهم الى مراكز الاعتقال ولم يعرف مصير عدد كبير من المدنيين بعد ذلك.

السيد الرئيس، السادة الاعضاء المحترمون...
بعد ان تم وصف عمليات الانفال بمراحلها،لابد من ذكر مصير المعتقلين من نساء واطفال ورجال وشيوخ من ابناء القرى الكردية حيث تم نقلهم الى اماكن حجز مهيأة مسبقاً لهذا الغرض مثل (طوبزاوا)و (دبس) و(نقر السلمان) وفي بعض الاحيان يتم فرز النساء والاطفال والشيوخ عن الشباب ومن ثم ينقل الشباب الى مصير مجهول وان المعتقلين قد عانوا الامرين من قساوة الظروف حيث ان مراكز الاعتقال كانت تفتقر الى ابسط مقومات الحياة اضافة الى المعاملة القاسية لهم من قبل المسؤولين والحراس حيث كانوا يتعرضون الى التعذيب والاهانة المفرطة اضافة الى قلة الطعام والماء غير الصالح للشرب مما سبب باصابتهم بعدد من الامراض مثل الاسهال والتقيؤ والذي ادى الى وفاة اعداد كبيرة منهم وخصوصاً الاطفال ومن كان يموت في هذه المعتقلات يتم دفنه من قبل المعتقلين وتحت اشراف حراسة مشددة خارج المعتقل وبدون مراسيم الدفن وخصوصاً في معتقل نقرة السلمان حيث كان الاموات يدفنون في حفر غير عميقة مما سهل للحيوانات الضارية و الكلاب من نبش هذه القبور واكل الاموات، وكان هناك نوع اخر من التعذيب النفسي الذي تعرض له المعتقلون وخاصة الامهات حيث كان الحراس يقومون باخذ الاطفال الصغار من امهاتهم لفترات من الزمن مما كان يؤدي بالامهات الى الصراخ والعويل وما صاحب ذلك من آلام نفسية قاسية وهناك قضايا اخرى كانت تحدث في هذه المعتقلات يندى لها جبين الانسانية وهي عمليات الاغتصاب التي كانت تطال الفتيات الشابات من قبل امراء وحراس هذه المعتقلات وهذا قليل من كثير مما عاناه المعتقلون واما البقية من ابناء وعوائل القرى الكردية التي تمت مهاجمتها فقد قتل منهم الآلاف وباقسى انواع الاسلحة تدميراً ما بين شيوخ واطفال ونساء واما البقية من العوائل الذين استطاعوا الهرب من قبضة القوات الماهجمة فان عددهم لايقل عن ذلك، فمن استطاع ان يعبر الحدود هرباً فقد نجا ومن لم يستطع فكان مصيره الموت. نساء حوامل ولدن في الطريق ومات مولودهن، اطفال لم يكن لهم القدرة على المشي لمئات الكيلومترات لعبور الحدود التركية والايرانية وماتوا في الطريق، شيوخ ونساء كهول مثلهم لم يكن لاحد منهم قبر يزوره اهله ويستذكرونه ويبكون عليه، استغفرك ربي... في كل لحظة وحين واتوب اليك، ماذا جرى لشعبي الصابر على يد مرتكبي هذه الجرائم والتي لم يسجل التأريخ مثل هذه الجرائم، تاريخ غير مشرف و وصمة عار بحق مرتكبيها لا يفعلها والله الا الجبناء وعديمي الرحمة والانسانية.

السيد الرئيس، السادة الاعضاء المحترمون...
بعد هذا العرض الموجز فان حملات الانفال تضعنا في مواجهة تساؤل خطير وهو سبق ان تم ترحيل اهالي القرى الكردية الى مجمعات سكنية قبل حملات الانفال لحرمان المقاومة الكردية من المأوى وكذلك لغرض مراقبة المجمعات لمنع اي اتصال او تعاون يجري بينهم وبين المقاومة، هذا هو الهدف المعلن من ترحيل اهالي القرى الى المجمعات ولو كان ذلك صحيحاً لوجب اسكان ابناء القرى التي اجتاحتها عمليات الانفال في المجمعات ايضاً اسوة بمن سبقهم، لكن في عمليات الانفال ارسلتهم بدلاًَ من ذلك الى الموت المرعب، قد يقال كان ذلك عقاباً لعدم امتثالهم للامر بترك قراهم والتوجه طوعاً الى المجمعات، لهيئة الادعاء العام اعتقادان في هذا الامر :
الاول : ليس من العدالة في شيء قتل امرئ كل ذنبه كان تعلقه بمسقط رأسه ومصدر رزقه.
الثاني:ما هو ذنب الاطفال ؟ لم يكن لهم اية ارادة في بقائهم في القرية او تركهم لها لذلك كانوا غير مذنبين فيما حصل ومع ذلك لم يختلف مصيرهم عن مصير آبائهم وامهاتهم، ربما في ذلك التبرير شيء من الوجاهة ولو بقدر ضئيل اذا تعلق الامر بشخص او شخصين او لنقل عشرة اشخاص، اما القضاء على عشرات الالاف نصفهم من النساء والاطفال فهذا يعني ان المسألة اعمق من ذلك.

السيد الرئيس، السادة الاعضاء المحترمون....
سبق ان ذكرنا بان قسماً من المحتجزين تم ارسالهم الى جهة مجهولة وقد استمرت مجهولية مصير هؤلاء المحتجزين عن ذويهم فترة طويلة جداً الى ان تم العثور على القبور الجماعية في مناطق مختلفة من العراق وعلى سبيل المثال في منطقة الحضر قرب الموصل والقبر الجماعي في نقرة السلمان. ان الخبراء المختصين في القبور الجماعية قاموا بانتشال بقايا جثث (123) ضحية من احد المواقع في منطقة الحضر قرب الموصل واضطروا الى ترك مالايقل عن (150) جثة ولم يعثر على جثث ذكور فيها، بل نساء واطفال فقط وتراوحت اعمار الاطفال بين الاجنة الى اطفال دون سن البلوغ، الضحايا في تلك القبور وجدت عليها الملابس التقليدية التي يرتديها الكرد و وجد ان بعضهم كان يحمل امتعة منزلية مما يشير الى انهم كانوا قد فروا من منازلهم وكذلك وجد الخبراء امتعة شخصية صحية والادوية التي عثر عليها في القبور كانت في غالبيتها للاطفال الرضع واشار تاريخ تصنيع تلك الادوية الى انها صنعت في شهر آب/1987 وهذا ما يؤيد صحة روايات الشهود بان الضحايا كانوا من ضحايا حملة الانفال بالاضافة الى ذلك تمكن خبراء الطي الشرعي من استعادة اوراق ثبوتية من القبر الجماعي في الحضر وهي اوراق الهويات الشخصية لتؤكد ان الضحايا في القبر الجماعي كانوا من قرية (جلمورت) التي تمت مهاجمتها خلال حملة الانفال الثانية وتؤكد الادلة التي عثر عليها في قبر جماعي آخر في منطقة الحضر انه تم العثور على ما لايقل عن (96) جثة ولم يتم فحص ما لايقل عن (150)جثة اخرى وكان جميع الضحايا في هذه المقابر هم من الذكور وهذا ما يؤكد انه كان يتم عزل الرجال عن النساء والاطفال وقد تبين ان كل جثة من الجثث التي تم انتشالها من القبر ان صاحبها كان يرتدي مزيداَ من الملابس التقليدية الكردية وخصوصاً جثث النساء حيث كانت ترتدي الملابس الكردية المعروفة بالوانها الزاهية البراقة. وفي مقبرة المثنى الجماعية كان اكثر من (90%) من الضحايا بعمر (12) سنة او اقل وتم العثور على اشياء شخصية مهمة واظهرت بطاقات الهوية الشخصية التي تم العثور عليها في القبر ان اصحابها كانوا من قريتي كليجان وحيدر اللتين تمت مهاجمتها خلال حملة الانفال الثالثة.

السيد الرئيس، السادة الاعضاء المحترمون..
الآن اصل الى نهاية بيان الافتتاح في هذه القضية الكبيرة، واود ان ابين اخيراً بان ابناء كردستان حين كان يتم جمعهم لنقلهم الى اماكن بعيدة كان العديد منهم يأملون ان تكون في مواقع آمنة، ادرك العديد من الكرد وحسرة كبيرة في داخلهم انهم كانوا متجهين الى مصير مجهول، الاباء كانوا يحاولون ان يبدوا شجعاناً ومبتهجين حتى حين كانت قلوبهم تتألم على المستقبل الذي ينتظر ابناءهم وهم يتركون بساتينهم و ممتلكاتهم الدنيوية، كان الاباء يحثون ابناءهم على اصطحاب اكثر الاشياء حباً الى قلوبهم ارادوا منهم ان يصطحبوا معهم شيئاً يذكرهم.
 احد هؤلاء الاطفال الذي سيبقى بلا اسم حتى نهاية التاريخ وجد في مقبرة الحضر الجماعية ممسكاً بكرة صغيرة وهو مستلق بالقرب من جثة امه المتحللة، وهناك صورة اخرى وهي صورة جثة طفلة والى جانبها الرضاعة الاصطناعية، هذه صورة من الصور المأساوية للاطفال المؤنفلين كما اعتاد الكرد استعمال هذا الاصطلاح وسوف نعرض لمحكمتكم الموقرة الصور والمستمسكات الخاصة بهذه القبور الجماعية عند عرض الوثائق حيث يتبين لمحكمتكم الموقرة بان هناك حوادث اعظم واكثر مأساوية وخصوصاً للاطفال الذين وجدوا في تلك المقابر ولا يسعني القول اخيراً الا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم : [ واذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ] صدق الله العظيم.
وقال سيدنا المسيح عليه السلام (دعوا الاطفال يأتوا الي)، ولكن يا سيدنا المسيح لم يبق لهم اطفال حتى يأتوا اليك لقد ماتوا بالغازات السامة او دفنوا في رمال البادية الجنوبية عند الحدود السعودية او قتلوا برصاصات غادرة، ان ارواحهم الطاهرة البريئة الان حول العرش العظيم عند سدرة المنتهى مع الملائكة والرسل والصديقين اذهب انت اليهم انهم بحاجة الى عطفك وحنانك يا نبي السلام والمحبة والتسامح.
 سبحانك ربي استجير بك واستعين واعوذ بك من شر الشيطان الرجيم سبحان عظمتك وقدرتك، ان وعدك حق تمهل ولاتهمل.ولغرض الوصول الى مرتكبي هذه الجرائم نطلب من المحكمة الاستماع لاقوال الشهود والاطلاع على الادلة والوثائق الرسمية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأحكام الصادرة بحق المدانين تكشف هول جريمة (الأنفال) ووحشية مرتكبيها
خصصت الجلسة الـ(61) من محكمة علي الكيمياوي و 5 من اعوانه في 24/6/2007 لنطق الحكم بحقهم وفيما يأتي نص الاحكام الصادرة بحق المدانين :
القاضي: بسم الله الرحمن الرحيم
تشكلت محكمة الجنايات الثانية للمحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 24/6/2007 برئاسة القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة و بكامل اعضائها واصدرت قرارها الاتي:

باسم الشعب
اولا: المتهم طاهر توفيق يوسف العاني
 لعدم كفاية الادلة المستحصلة في القضية ضد المتهم طاهر توفيق يوسف العاني عن التهم الموجه ضده وفق احكام المواد (11) اولاً/ أ، ب، ج و (12) اولاً / أ،ب،ج،د،هـ، و، ح، ض،ي و المادة (13) رابعا/ أ،د، هـ، ح، ل. من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 قررت المحكمة:
 الغاء التهم الموجهة ضده و الافراج عنه و اخلاء سبيله من التوقيف حالا مالم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى.
صدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (182) /ج، هـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حكما حضوريا قابلا للتمييز و افهم علنا في 24/6/2007.

ثانيا: المتهم فرحان مطلك صالح الجبوري

بسم الله الرحمن الرحيم
يا فرحان مطلك صالح الجبوري،في عام 1987 كنت مسؤلا لمنظومة الاستخبارات في المنطقة الشمالية التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية العامة وكانت مهامك و اعمالك هي تزويد مديرية الاستخبارات العسكرية العامة بالمعلومات و التقارير عن ما يدور في المنطقة الشمالية و كذلك تحديد الاهداف و خلال فترة عمليات الانفال ارتطبت منظومة الاستخبارات التي كنت ترأسها بمكتب تنظيم الشمال الذي يترأسه المتهم على حسن مجيد وكنت تقوم بتزويد المتهم علي حسن و مكتب تنظيم الشمال بتقارير مفصلة عما يدور و يحدث في المنطقة الشمالية وبناءا على تلك التقارير التي حددت مواقع القرى و التجمعات السكانية المتواجدة في المنطقة قامت القطعات العسكرية بشن هجوم واسع النطاق ومنظم على القرى الكردية في شمال العراق والتي سمت فيما بعد بعمليات الانفال و نتيجة تلك الهجمات تم القاء القبض على اعداد كبيرة من المدنيين وتم حجزهم داخل منظومة الاستخبارات التي كنت مسؤلا عنها و قمت بتسليمهم الى مكتب تنظيم الشمال بعد قيام العاملين تحت امرتك باجراء التحقيق معهم واعدام الكثير منهم دون محاكمة ونقل من تبقى منهم الى مراكز الاعتقال و الاحتجاز و ساهمت متعمدا في فترة ما قبل الانفال و خلال عمليات الانفال بقتل المدنيين الكرد بعد تعرضهم لهجمات واسعة من قبل القطعات العسكرية و بمختلف الاسلحة ومنها السلاح الكيمياوي بهدف اهلاكهم اهلاكا كليا او جزئيا وبذلك تكون قد اشتركت في جريمة الابادة الجماعية.
 وان الادلة كافية لادانتك عنها والحكم عليك بمقتضى احكام المادة (11) اولا/ أ،ب،ج والفقرة الثانية / هـ، و بدلالة المادة (15)/ اولا، ثانيا، و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و بدلالة المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

الجرائم ضد الانسانية :
يا فرحان مطلك صالح خلال عمليات الانفال اشتركت و اسهمت متعمدا في خطة جنائية مشتركة مع متهمين اخرين بشن هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين الكرد من سكان القرى الكردية في شمال العراق بواسطة القطعات العسكرية من الفيلق الاول والثاني والخامس باستخدام كافة انواع الاسلحة و منها السلاح الكيمياوي بواسطة الطائرات والمدفعية و السمتيات حيث ادت تلك الهجمات المنهجية الواسعة الى قتل الالاف من السكان المدنيين و الابرياء و تدمير قراهم وحرقها و ترحيلهم و ابعادهم قسرا او احتجازهم و القبض على من نجى من الموت من قبل قطعات الجيش و تسليمهم الى منظومة الاستخبارات التي كنت ترأسها حيث قمت بتسليمهم الى مكتب تنظيم الشمال وقد اودعو في مراكز الاعتقال و الاحتجاز في طوبزاوا و معسكر دوبز و نقرة السلمان، حيث تعرضوا للتجويع من جراء نقص الغذاء وكذلك كانوا يعانون من نقص الدواء و المعاملة اللاانسانية حيث مات الكثير منهم اما بسبب الجوع او بسبب المرض واختفى الالاف منهم حيث اكتشفت رفاة بعضهم في المقابر الجماعية، ان الافعال مذكورة اعلاه تشكل جرائم ضد الانسانية وان الادلة كافية لادانتك و الحكم عليك بمقتضى احكام المادة (12) اولا/ أ، ب،د،ط وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و المادة (406/1) أ، ب، و، و بدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق وافهم علنا بتاريخ 24/6/2007
لذا قررت المحكمة الحكم عليك :
1.الحكم على المدان فرحان مطلك صالح الجبوري بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة الابادة الجماعية استنادا لاحكام المادة (11)اولا /أ و ثانيا /هـ و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47-48-49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

2.الحكم على المدان فرحان مطلك صالح الجبوري بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12)اولا /أ وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47-48-49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

3. الحكم على المدان فرحان مطلك صالح الجبوري بالسجن (10) سنوات لاشتراكه بارتكاب جريمة ابعاد السكان او النقل القسري للسكان كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12)اولا /د، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (421/ب) أ، ب، من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز و استنادا لاحكام المادة (182/أ) الاصولية وافهم علنا في 24/6/2007.

4.لم يتم احتساب مدة موقوفية المدان فرحان مطلك الجبوري كونه مرجئ تقرير مصيره عن هذه القضية وذلك لانه موقوف على ذمة قضية اخرى.

5.تنفذ العقوبات اعلاه بالتعاقب قدر تعلق الامر بالمتهم فرحان مطلك استنادا لاحكام القاعدة (65) /ثانيا من قواعد الاجراءات و جمع الادلة الخاصة بالمحكمة و المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل.

6.مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة لمدان استنادا لاحكام المادة (24) سادسا من قاون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و المادة (183) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

7.افهم المتهم بان اوراق الدعوى سترسل تلقائيا للهيئة التمييزية لتدقيقها تميزا استنادا لاحكام المادة (254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

8.لعدم كفاية الادلة المتحصلة في القضية ضد المتهم فرحان مطلك صالح عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المواد (11)اولا، ب،ج والمادة (12) اولا /ب، ج، هـ، و، ح، ي والمادة 13 / رابعا / ا،د،هـ،ح، ل من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة ضده و الافراج عنه وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (182) /ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حضوريا قابلة للتمييز و افهم علنا في 24/6/2007.

ثالثا: المتهم صابر عبدالعزيز الدوري
بسم الله الرحمن الرحيم
1.جرائم الابادة الجماعية :
 في اذار عام 1987 للفترة من اذار/1987 و حتى ايلول /1988 كنت عضوا في القيادة العامة للقوات المسلحة و مديرا لجهاز الاستخبارات العسكرية العامة و كانت المهمة الموكلة لك و الاجهزة التابعة لك، منظومات الاستخبارات هي جمع المعلومات الاستخبارية و تقديمها الى القيادة العامة للقوات المسلحة و رئاسة اركان الجيش و قيادة الفيالق لاعداد خطط عسكرية لعمليات الانفال من قبل الدوائر المختصة وتنفيذها من قبل القوات العسكرية للفيالق الاول و الثاني والخامس، ثم تقوم الاجهزة المرتبطة بك بدراسة نتائج العمليات و الاسلحة المستخدمة وتقديمها الى القيادة العامة للقوات المسلحة و رئاسة اركان الجيش مشفوعة باقتراحكم حول فعالية الاسلحة و تاثيرها على المناطق المستخدمة فيها و الظروف المناخية المواتية لاستخدامها وان الضباط المختصين في الشعبة الثالثة التابعة لدائرتك قمتم بدراسة الاسلحة الكيمياوية و امكانية استخدامها ضد الكرد في شمال العراق وقدمت تلك الدراسة الى المدان صدام حسين وقد استخدمت الاسلحة الكيمياوية من قبل القطعات العسكرية خلال هجمات واسعة التي نفذتها وعلى نطاق واسع على المدنيين الكرد في شمال العراق ونتج عنها موت الالاف و تهجير الافاً اخرى ممن نجى من الموت و تهديم الاف القرى الكردية كل ذلك ادى الى حصول جريمة الابادة الجماعية.
ان الادلة كافية لادانتك عنها والحكم عليك بمقتضى احكام المادة (11) اولا/ أ،ب وبدلالة المادة (15)ثانيا و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، و بدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 9/جمادي الاخرة/1428 الموافق 24/6/2007 حكما حضوريا.

الجرائم ضد الانسانية :
من اذار /1987 وحتى ايلول /1988 كنت عضوا في القيادة العامة للقوات المسلحة و مديرا لجهاز الاستخبارات العسكرية العامة و كانت المهمة الموكلة لك و الاجهزة التابعة لمديريتك، منظومة الاستخبارات هي جمع المعلومات الاستخبارية و تقديمها الى القيادة العامة للقوات المسلحة و رئاسة اركان الجيش وقيادة الفيالق لاعداد الخطط العسكرية لعمليات الانفال وقد قمت و الاجهزة المرتبطة بك بدراسة نتائج العمليات و الاسلحة المستخدمة خلالها وتقديمها الى القيادة العامة للقوات المسلحة و رئاسة اركان الجيش مشفوعاً باقتراحك حول فعالية الاسلحة الكيمياوية و تاثيرها على المناطق المستخدمة فيها والظروف المناخية و الجغرافية المناسبة لاستخدامها وقد قمت بتقديم تلك الدراسة الى المدان صدام حسين عن طريق سكرتيره الشخصي المتهم حامد يوسف حمادي حيث ابدى المدان موافقته على مقترحكم و امر باستخداك الاسلحة الكيمياوية ضد الشعب الكردي في شمال العراق حيث نتج عن استخدامها موت جماعي للمدنين الابرياء و تشريد من نجى من الموت او القبض عليهم و ارسالهم الى مراكز الاحتجاز و الاعتقال في معتقلات طوبزاوا و معتقل دوبز و نزاركي و نقرة السلمان و المقابر الجماعية كما ادى استخدام الاسلحة الكيمياوية الى تدمير شامل للقرى الكردية من خلال هجمات واسعة ومنهجية التي قامت بها القوات العسكرية للفيالق الاول و الثاني و الخامس تجد المحكمة ان الادلة كافية لادانتك و تحديد عقوبتك بمقتضى احكام المواد (11)اولا /أ و عن جريمة القتل كجرائم ضد الانسانية وبدلالة المادة (15) ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و تحديد العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ، ب، ومواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاكثرية بتاريخ 24/6/2007.

يا صابر عبدالعزيز الدوري :
 المحكمة دققت في قضيتك و الادلة المتوفرة كافية لادانتك عن جريمة الحرب بتوجيه الهجمات ضد المدنيين بصورة متعمدة و خلال نزاع مسلح داخلي و وفق الفرة (أ) من المادة (13) رابعا وكذلك وجدت ان الادلة كافية لادانتك عن جريمة التدمير او الاستيلاء على ممتكلات الطرف المعادي حسب احكام الفقرة (ل) من المادة (13) رابعا، وبذلك تجد المحكمة ان الادلة كافية لادانتك وتحديد عقوبتك بمقتضى احكام المادة (13) رابعا/ م، ل، وبدالالة المادة (15) ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و استنادا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، والمادة (478) وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاكثرية وافهم علنا في 24/6/2007.

قررت المحكمة الحكم عليك :
1.الحكم على المدان صابر عبدالعزيز الدوري بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة الابادة الجماعية استنادا لاحكام المادة (11)اولا /أ، و ثانيا /هـ، وبدلالة المادة (15) اولاً، ثانيا، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل حضوريا و صدر القرار بالاتفاق قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

2.الحكم على المدان صابر عبدالعزيز الدوري بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12)اولا /أ وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد.

3. الحكم على المدان صابر عبدالعزيز الدوري بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية كجريمة من جرائم الحرب وفقا لاحكام المادة (13)رابعا/أ، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

4.الحكم على امدان صابر الدوري بالسجن (10) سنوات لاشتراكه بارتكاب جريمة التدمير والاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب كجريمة من جرائم الحرب استنادا لاحكام المادة (13 )/4، ل و بدلالة المادة (15) اولا، ثانيا، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (478) ثالثا،و بدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المادة (182)/أ الاصولية و افهم علنا في 24/6/2007.

5.لم يتم احتساب مدة موقوفية المدان صابر عبدالعزيز الدوري كونه مرجئ تقريرمصيره عن هذه القضية لانه موقوف في ذمة قضية اخرى.
 
6.تنفذ العقوبات اعلاه بالتعاقب قدر تعلق الامر بالمتهم صابر الدوري استنادا لاحكام القاعدة (65) ثانيا من قواعد الاجراءات و جمع الادلة الخاصة بالمحكمة و المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969.

7.مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة لمدان استنادا لاحكام المادة (24) سادسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

8.افهم المتهم بان اوراق الدعوى سترسل تلقائيا للهيئة التمييزية لتدقيقها تميزا استنادا لاحكام المادة (254) /أ،من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

9.لعدم كفاية الادلة المتحصلة في القضية ضد المدان صابر الدوري عن التهم الموجهة ضده وفق احكام المواد (11) / اولا ج، و(12)/اولا، ج، هـ، و،ح، ض،ي، والمادة (13) /ثانيا ي، ف والمادة (13)/رابعا، ح من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة ضده و الافراج عنه، صدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (182)/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حضوريا قابلا للتمييز و افهم علنا في 24/6/2007.

10.المحكمة اخذت بنظر الاعتبار عند تقديرها للعقوبة اعتذارك للضحايا من ابناء الشعب العراقي و كذلك ندمك على تلك الجرائم.

رابعا : المتهم سلطان هاشم احمد
جريمة الابادة الجماعية
يا سلطان هاشم احمد
خلال عمليات الانفال الاولى و الثالثة و الرابعة والثامنة قمت باصدار الاوامر الى القطعات العسكرية للفيلق الاول الذي تحت امرتك بشن هجوم واسع على المدنيين الكرد من سكان القرى الكردية في شمال العراق باستخدام الاسلحة الكيمياوية و التقليدية بواسطة الطائرات و المدفعية و الراجمات وادى استعمال تلك الاسلحة الى القتل الجماعي للسكان المدنيين الكرد و قتل مواشيهم واحراق محاصيلهم الزراعية و الحاق ضرر جسدي وعقلي جسيم بهم و اخضاعهم لاحوال معيشية قاسية من نقص الغذاء و الدواء و الوقود و تنفيذا لاوامر المتهم علي حسن مجيد و تطبيقا لسياسة المدان صدام حسين و حزب البعث و تنفيذ اوامر المتهم حسين رشيد وبذلك تكون قد ارتكبت جريمة الابادة الجماعية بفقراتها (أ، ب، ج) وان الادلة كافية لادانتك و تجريمك عنها استنادا الى احكام المادة (11)/اولا، ا، ب، ج، والمادة (11)/ثانيا، هـ، وبدلالة المادة (15)/ثانيا و (24) سادسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و بدلالة المادة (406/1) أ، ب، و، و بدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل قرارا حضوريا وصدر بالاتفاق و افهم علنا في 24/6/2007.

الجرائم ضد الانسانية:
يا سلطان هاشم احمد في عمليات الانفال الاولى والثانية والرابعة والثامنة اصدرت اوامر الى قوات الفيلق الاول الذي كان تحت امرتك بشن هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الكرد في شمال العراق باستخدام الاسلحة التقليدية و الكيمياوية التي تم استعمالها بواسطة الطائرات و المدفعية و الراجمات ونتج عن استخدام تلك الاسلحة موت جماعي للناس الابرياء المدنيين و تدمير قراهم و منازلهم و حرقها و ترحيل من نجا منهم من الموت وابعادهم قسرا عن مناطق سكناهم و قراهم، كل ذلك جرى تنفيذا لاوامر المتهم علي حسن مجيد و تطبيقا للسياسات الموضوعة من قبل حزب البعث المنحل و المدان صدام حسين كماو تم اعتقال الالاف من المدنيين الكرد و نقلوا بواسطة السيارات العسكرية الى مراكز الاعتقا و الاحتجاز في طوبزاوا و معسكر دوبز و نزاركي و نقرة السلمان و منظومات الاستخبارات العسكرية حيث تعرضوا الى معاملة لا انسانية داخل تلك المعتقلات نتج عنها وفاى العديد منهم و اختفاء الاف الذين لم يعرف مصيرهم لحد الان و اكتشفت رفاة العديد منهم من مقابر جماعية كل ذلك بقصد اهلاكهم وبذلك تكون قد ارتكبت جرائم ضد الانسانية وفق احكام المادة (12) بفقراتها (أ، ب، د، ط،ي) و بدلالة المادة (15) / د، هـ/ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و بدلالة المادة (406/1) أ، ب، و، والمادة (421) و بدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل وصدر القرار حضوريا بالاتفاق بتاريخ 24/6/2007.

جرائم الحرب
يا سلطان هاشم احمد، خلال عمليات الانفال الاولى والثالثة والرابعة والثامنة استخدمت الاسلحة الكيمياوية ضد المعارضة الكردية من خلال اصدارك الاوامر للقوات العسكرية التي كانت تحت امرتك بشن هجمات واسعة على القرى الكردية حيث قتل الكثير منهم او اصيبوا بالعوق او التشويه وكذلك قامت القطعات العسكرية المؤتمرة بإمرتك بتهديم المباني المحمية كالمساجد والمدارس والمستوصفات وقامت بنهب ممتلكات المواطنين و الاستيلاء عليها وترحيل الناجيين من الموت عن قراهم قسرا وبدون اي ضرورة عسكرية و كنت على علم ودراية بتلك الافعال الاجرامية و بذلك تكون قد ارتكبت جرائم الحرب التي تنطبق واحكام المادة (13)/رابعا،أ، د،ج،ل، وان الادلة كافية لادانتك وفق احكام المادة المذكورة وتحديد عقوبتك بمقتضاها وبدلالة المادة (15)/ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 واستنادا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، والمادة (478) والمادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، حكما حضوريا وصدر بالاتفاق بتاريخ 24/6/2007، وأفهم علناً.

العقوبة:
 1. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد وإلحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد الجماعة واخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكهم كجريمة ابادة جماعية استنادا لاحكام المادة (11)اولا /أ، ب، ج، وثانيا /هـ وبدلالة المادة (15) /اولا، ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

2. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفقا لاحكام المادة (12)اولا/ أ وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

3. حكمت المحكمة على المدان سلطان هاشم احمد بالإعدام شنقاً حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة الإبادة كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12) اولا /د، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا الى احكام المادة (406/1 أ، ب، و)، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

4. الحكم على المدان سلطان هاشم أحمد بالسجن 10 سنوات لاشتراكه بجريمة إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الانسانية استنادا لأحكامالمادة 12 أولا/ د، وبدلالة المادة 12 أولا، ثانيا والمادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 421/ب وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 24/6/2007.

5- الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن مدى الحياة لاشتراكه بارتكاب جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12) اولا/ ض، وبدلالة المادة (15) اولا، ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1)/ أ،ب،و، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

6. الحكم على المدان سلطان هاشم أحمد بالسجن مدى الحياة لارتكابه جريمة الأفعال اللا إنسانية كجريمة ضد الانسانية استنادا إلى أحكام المادة 12/ أولا/ ي، وبدلالة المادة 15 أولا، ثانيا، وبدلالة المادة 24 منقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا الى أحكام المادة 393/1/ج، وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 24/6/2007.

7. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/رابعا، أ، وبدلالة المادة 15 أولا، ثانيا، والمادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقاً لأحكام المادة 406/1، أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 24/6/2007.

8. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لاشتراكه بارتكاب جريمة تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية و تعليمية كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/ رابعا،د، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفقا لاحكام المادة (479/ ثانيا) وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

9. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (15) سنة لاشتراكه بارتكاب جريمة اصدار اوامر بترحيل سكان مدنيين كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/ رابعا،ح، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لاحكام المادة (421)/أ، ب، د، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

10. الحكم على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لاشتراكه بارتكاب جريمة تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/ رابعا،ل، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفقا لاحكام المادة (479) وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المادة (182/أ) من قانون المحاكمات الأصولية، وافهم علنا في 24/6/2007.

11. تحسب مدة موقوفية المدان سلطان هاشم احمد من تاريخ 1/7/2004 وحتى صدور هذا القرار في 24/6/2007.

12. تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان سلطان هاشم احمد استنادا الى احكام المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

13. مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدان سلطان هاشم احمد استنادا لاحكام المادة (24)/سادسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

14. افهم المدان سلطان هاشم احمد بان اوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزاً استنادا لاحكام المادة (254)/أ، من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

15. لعدم كفاية الادلة المتحصلة في القضية ضد المدان سلطان هاشم احمد عن التهم الموجهة ضده وفق احكام المادتين (12)/اولا، ج،و،ح، و(13)/رابعا، هـ، من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة ضده والافراج عنه وصدر القرار بالاتفاق استنادا الى احكام المادة (182)/ج، من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

خامسا: المتهم حسين رشيد محمد التكريتي
لقد كنت في عام 1987 عضوا في القيادة العامة للقوات المسلحة و معاونا لرئيس اركان الجيش للعمليات وقد ثبت لهذه المحكمة من خلال سير المحاكمة ومن المستندات والوثائق العديدة التي عرضت خلال الجلسات ومن خلال اقوال الضحايا والشهود انك قمت بالاشتراك و المساهمة مع رئيس اركان الجيش و المتهم سلطان هاشم احمد بوضع الخطط العسكرية لمهاجمة القرى الكردية في شمال العراق والتي سميت بخطط عمليات الانفال كما حضرت كافة المؤتمرات والاجتماعات المخصصة لهذا الغرض ومن المؤتمرات التي عقدت في مقر الفيلق الاول في كركوك والتي تم بموجبها اقرار تلك الخطط وتكليف المتهم سلطان هاشم احمد بقيادة تلك العمليات كما ثبت لهذه المحكمة انك قمت من خلال دائرة العمليات التي كنت تترأسها في تلك الفترة بتجهيز القطاعات العسكرية بما تحتاجها من موارد مادية و بشرية كالاسلحة والاعتدة بمختلف انواعها وانك كنت مسؤولا عن تنفيذ و تطوير الهجمات على القرى الكردية ومتابعة اوامر القائد العام للقوات المسلحة واوامر رئيس اركان الجيش خلال تلك العمليات، وبناء على ذلك فان المحكمة تدينك بما يأتي:

1. انك قد ساهمت متعمدا خلال فترة ما قبل الانفال وخلال عمليات الانفال بقتل السكان المدنيين الكرد في شمال العراق والحاق الضرر الجسدي باستخدام كافة انواع الاسلحة في مهاجمة تلك القرى بقصد اهلاكهم كليا او جزئيا وبذلك تكون قد ارتكبت جريمة الابادة الجماعية وافعالاً تنطبق واحكام الفقرتين (أ،ب) من البند اولاً من المادة (11) وبدلالة المادة (15) /ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

2. لقد ساهمت متعمدا في شن هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان الكرد في شمال العراق مما ادى الى قتل السكان المدنيين وابادتهم وحرق قراهم و تدميرها وتعريضهم للمعاملة غير الانسانية التي نتج عنها وفاة العديد منهم و اخفاء الكثير منهم ودفنهم في القبور الجماعية التي تم اكتشاف العديد منها في محافظتي نينوى والمثنى وغيرهما وكان كل ذلك بقصد ابادة السكان الكرد حيث انك كنت على علم ودراية بذلك من خلال وضعك الخطط العسكرية و متابعتها و تنفيذها وما ترتب عليها من نتائج وبذلك تكون قد ارتكبت جرائم تنطبق واحكام الفقرتين (أ،ب) من البند اولاً من المادة (12) وبدلالة المادة (15) /ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

3. لقد ساهمت في التخطيط لاستخدام الاسلحة الكيمياوية في شمال العراق ضد قوات المعارضة الكردية وقد استهدف الهجوم بالاسلحة الكيمياوية حياة السكان المدنيين غير المشاركين في القتال ضد السلطة مما ادى الى قتلهم او تشويههم او الاعتداء على كرامتهم كما استهدف الهجوم المباني المحمية كالمساجد و المدارس والمستوصفات وبذلك تكون قد ارتكبت جرائم تنطبق واحكام الفقرتين (أ، د) من البند رابعا من المادة (13) وبدلالة المادة (15)/ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وتحديد العقوبات استنادا لاحكام المادة (406/1) /ب، من قانون العقوبات رقم (169) المعدل.

قرار الحكم:
1. الحكم على المدان حسين رشيد محمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد والحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم كجريمة ابادة جماعية استنادا لاحكام المادة (11) اولا/ب، وبدلالة المادة (15) اولاً، ثانيا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفقا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 14969 المعدل وبدلالة المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

2. الحكم على المدان حسين رشيد محمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12) اولا/أ وثانيا/هـ، وبدلالة المادة (15) اولا وثانيا، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1) أ، ب، و، من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 24/6/2007.

3. الحكم على المدان حسين رشيد محمد بالاعدام شنقا حتى الموت لاشتراكه بارتكاب جريمة توجيه هجمات ضد السكان المدنيين كجريمة حرب، استنادا لاحكام المادة (13) رابعا،أ وبدلالة المادة (15) اولا وثانيا، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا وقابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

4. الحكم على المدان حسين رشيد محمد بالسجن (7) سنوات لاشتراكه بارتكاب جريمة تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13) رابعا/د، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (479/2) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز استنادا لاحكام امادة (182) الاصولية وافهم علنا في 24/6/2007.

5. لا تحتسب مدة موقوفية المدان حسين رشيد محمد كونه مرجئ تقرير مصيره عن هذه القضية، ذلك كونه موقوفا عن قضية اخرى.
 
6. تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان حسين رشيد محمد استنادا لاحكام المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

7. مصادرة الاموال المنقولة و غير المنقولة للمدان استنادا لاحكام المادة (24) سادسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

8. افهام المتهم بان اوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزا استنادا لاحكام المادة (254)/أ،من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

9. لعدم كفاية الادلة المتحصلة في القضية ضد المدان حسين رشيد عن التهم الموجهة ضده وفق احكام المواد (11) / اولا ج، و(12)/اولا، ج، د،هـ، و،ح، ض،ي، والمادة (13)/ رابعا، هـ، ح، ل، من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة ضده والافراج عنه، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة (182)/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

سادسا: المتهم علي حسن مجيد
الابادة الجماعية:
يا علي حسن مجيد..
1. في الفترة بين آذار/1987 و ايلول/ 1988 كنت عضوا في مجلس قيادة الثورة المنحل ومسؤول مكتب تنظيم الشمال بموجب القرار (160) لسنة 1987 نفذت سياسة حزب البعث ومجلس قيادة الثورة المنحلين واهداف المدان صدام حسين في المنطقة الكردية في شمال العراق ومنحت صلاحية التقرير الملزم لجميع اجهزة الدولة العسكرية والمدنية و الامنية والحزبية ومنحت صلاحيات مجلس الامن القومي ولجنة شؤون الشمال.

2. خلال العامين 1987 و 1988 اصدرت الاوامر الى القطعات العسكرية واجهزة الامن والاستخبارات ومنظمات حزب البعث المنحل لقتل المواطنين الكرد في شمال العراق والحاق الضرر الجسدي والعقلي الجسيم بهم وأخضعتهم لظروف معيشية قاسية من خلال الهجمات الواسعة التي نفذتها القوات العسكرية للفيالق الاول و الثاني والخامس ضد القرى الكردية في شمال العراق باستخدام الاسلحة الكيمياوية و التقليدية وعلى نظاق واسع بواسطة المدفعية والراجمات والطائرات و نتج عن تلك العمليات ابادة جماعية لابناء القرى الكردية عن طريق القتل و الحاق الضرر الجسدي والعقلي واخضعتهم لاحوال معيشية قاسية من خلال فرضك الحصار الاقتصادي عليهم عن طريق منع الدواء والغذاء و الوقود وقتل مواشيهم واحراق محاصيلهم الزراعية وتهديم قراهم و بقصد اهلاكهم اهلاكا كليا او جزئيا، وبذلك تكون قد ارتكبت جريمة الابادة الجماعية.
ان الادلة المتوفرة كافية لادانتك و تجريمك عنها عملا بأحكام المادة (11) اولا/ أ،ب،ج والمادة (11/ثانيا أ،هـ، وبدلالة المادة (15)/اولا، ثانيا، ورابعا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 وتحديد العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

الجرائم ضد الانسانية:
يا علي حسن مجيد...
خلال عامي 1987 و 1988 قمت باصدار الاوامر الى القطعات العسكرية واجهزة الامن ومنظمات حزب البعث المنحل بشن هجوم واسع النظاق ومنهجي ومنظم على السكان المدنيين في شمال العراق من القرى الكردية باستخدام كافة انواع الاسلحة ومنها السلاح الكيمياوي بواسطة الطائرات والسمتيات والمدفعية والراجمات ونتج عن كل تلك الهجمات الواسعة قتل الاف من القرويين المدنيين وحرق وتدمير قراهم وترحيلهم وابعادهم قسرا عن مناطق سكناهم وقراهم واعتقالهم واحتجازهم في معسكرات طوبزاوه والدبس و نزاركي وبحركة ونقرة السلمان حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وعانوا من الجوع و الامراض ومات من جراء ذلك الكثير منهم داخل المعتقلات واختفى الآلاف منهم اضافة الى القتل الجماعي الميداني وسوق الالاف منهم الى المقابر الجماعية بقصد اهلاكهم، بذلك تكون قد ارتكبت جرائم ضد الانسانية وفق احكام المواد (12)/اولا بفقراتها أ، ب،د،هـ، و، ض، ي، وبدلالة المادة (15) ثانيا ورابعا، والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا واستنادا لأحكام المادة (406/1) أ، ب، و، والمادة (421)/ ب، ج، د، والمادة (333) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

جرائم الحرب
يا علي حسن مجيد...
خلال عامي 1987 و 1988، خلال عمليات الانفال اصدرت الاوامر والتوجيهات الى القطعات العسكرية واجهزة الامن والاستخبارات و منظمات حزب البعث المنحل بشن هجمات واسعة بالاسلحة الكيمياوية و التقليدية ضد قوات البيشمركة و الاحزاب الكردستانية وغيرها من قوات المعارضة وفي نزاع مسلح داخلي حيث قتل الالاف نتيجة الهجمات بالاسلحة الكيمياوية والتقليدية واعاقة الالاف و تشويههم او الاعتداء على كرامتهم و مهاجمة المباني المحمية و تدميرها و تدمير القرى و مساكن المدنيين الكرد ونهب ممتلكاتهم و الاستيلاء عليها و ترحيلهم قسرا عن قراهم و دورهم دون ضرورات عسكرية و بذلك تكون قد ارتكبت جرائم حرب وفق احكام المادة (13)/رابعا بفقراتها أ،د،هـ،ح،ل، وبدلالة المادة (15) ثانيا ورابعا، و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 واستنادا الى المادة (406/1) أ، ب، و، والمادتين (452) و(421) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل قرارا حضوريا صدر بالاتفاق وافهم علنا في 24/6/2007.

قرار الحكم:
1. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد وإلحاق ضرر جسدي او عقلي جسيم بافراد من الجماعة واخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلي كليا او جزئيا كجريمة ابادة جماعية وفقا لاحكام المادة (11)اولا /أ، ب، ج، وثانيا /أ،هـ، وبدلالة المادة (15) /اولا، ثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا الى احكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

2. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12)اولا/أ وبدلالة المادة (15) اولا وثانيا والمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

3. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة الابادة كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12)اولا /ب وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

4. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة ابعاد السكان او النقل القسري للسكان كجريمة ضد الانسانية استنادا لاحكام المادة (12) اولا /د، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (421/ب)، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

5. الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه جريمة التعذيب كجريمة ضد الانسانية وفقا لاحكام المادة 12/ أولا، و، وبدلالة المادة 15/ أولا وثانيا والمادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة 333 وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 24/6/2007.

6. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية وفقا لاحكام المادة (12)اولا /ض وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47،48،49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

7. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن المؤبد لارتكابه جريمة الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية كجريمة ضد الانسانية وفقا لاحكام المادة (12)اولا/ي، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (393/2)،ج، و بدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

8. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لايشاركون مباشرة في الاعمال الحربية كجريمة وفقا لاحكام المادة (13) رابعا،أ، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (406/1) أ، ب، و، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل وصدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

9. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة تعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية و تعليمية كجريمة حرب وفقا لاحكام المادة (13) رابعا،د، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (479/2) و بدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

10. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن (15) عاما لاشتراكه بارتكاب جريمة نهب اية بلدة او مكان حتى وان تم الاستيلاء عليه عنوة كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/ رابعا،هـ، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة وفق احكام المادة (452) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

11. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع مالم يتم ذلك من اجل المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة كجريمة حرب وفقا لاحكام المادة (13)/ رابعا،ح، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 و حددت العقوبة استنادا لاحكام المادة (421)/ب، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

12. الحكم على المدان علي حسن مجيد بالسجن (7) سنوات لاشتراكه في ارتكاب جريمة تدمير أو الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي مالم يكن التدمير او الاستيلاء امرا ألزمته ضرورات الحرب كجريمة حرب استنادا لاحكام المادة (13)/ رابعا، ل، وبدلالة المادة (15) اولا و ثانيا و المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفق أحكام المادة (479/2) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل و صدر القرار بالاتفاق حضوريا قابلا للتمييز و استنادا لاحكام المادة (182)/أ، الأصولية وافهم علنا في 24/6/2007.

13. عدم احتساب مدة موقوفية المدان علي حسن مجيد كونه مرجئ تقرير مصيره في هذه القضية وهو موقوف على ذمة قضية اخرى.

14. تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان علي حسن مجيد استنادا لاحكام المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111)لسنة 1969.

15. مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدان علي حسن مجيد استنادا لاحكام المادة (24)/سادسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.

16. افهم المدان علي حسن مجيد بان اوراق الدعوى سوف ترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزاً استنادا لاحكام المادة (254)/أ، من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. وافهم علنا في 24/6/2007.

17. لعدم كفاية الادلة المتحصلة في القضية ضد المدان علي حسن مجيد عن التهم الموجهة ضده وفق احكام المادة (12)/اولا، ج،هـ،ح، من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهم الموجهة ضده والافراج عنه وصدر القرار بالاتفاق استنادا الى احكام المادة (182)/ج، من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

سابعا:
1. للمدعين بالحق المدني مراجعة المحاكم المختصة بشأن الاضرار التي لحقت بهم جراء الجرائم المرتكبة ضدهم.
2. في تاريخ 8/1/2007 تم ايقاف الاجراءات القانونية بحق المدان صدام حسين المجيد لثبوت وفاته وذلك لتنفيذ عقوبة الاعدام بحقه لادانته في قضية (الدجيل) استنادا لاحكام المادتين (300) و (304) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
3. تسلم رفات الضحايا الذين تم اخراج جثثهم من المقابر الجماعية الى ذويهم للقيام باجراءات ومراسيم الدفن وفق ما تقتضيه الشريعة الاسلامية السمحاء وحسب الاصول والقانون.
4. تمت مفاتحة محكمة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاشخاص الواردة اسماؤهم في الوثائق وسير التحقيق والمحاكمة تنفيذا لقرار المحكمة المؤرخ في 16/5/2007. والمثبتة اسماؤهم في القائمة المرفقة بقرار الحكم والتي تبدأ بالتسلسل 1/ وفيق عجيل السامرائي و تنتهي بالتسلسل 423/ محمد سعيد
أحمد محمد الهاروني.
5. يتم تحديد اتعاب المحاماة للمحامين المنتدبين عن المتهمين وفق الضوابط المتفق عليها مع مكتب الدفاع في المحكمة.
6. صدر هذا القرار حضوريا و بالاتفاق قابلا للتمييز وافهم علنا في 24/6/2007.

مجلس الرئاسة يصدر القرار رقم 26 لسنة 2008
ما تعرض له الشعب الكردي في زمن النظام السابق "إبادة جماعية"
المكتب الصحفي لرئيس الجمهورية :
أصدر مجلس الرئاسة، بتاريخ 10/9/2008، القرار الرقم 26 لسنة 2008، نظراً لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( 138/خامسا/أ) من الدستور.
وفيما يأتي نص القرار:
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستـور ولمضـي المـدة القانـونية المنصـوص عليها في المادة (138/خامساً / أ) من الدستور.
صدر القرار الآتي بتاريخ 10/ 9 /2008.
رقم ( 26 ) لسنة 2008
اعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية بكل المقاييس.

قرار رقم (2) لسنة 2008
قرار إعلان الجرائم المرتكبة بحق الشعب الكردي في العراق جرائم ابادة جماعية (جينوسايد) وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب

‏بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
قرار رقم (2) لسنة 2008
قرار إعلان الجرائم المرتكبة بحق الشعب الكردي في العراق
جرائم إبادة جماعية(جينوسايد) وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكردستان – العراق فى جلسته المرقمة (7) والمنعقدة في 14 /4/2008 قررنا إصدار:
من حق الكرد ان يعيش كسائر شعوب المعمورة, بكرامة وسلام وأمان ويتمتع بكافة حقوقه القومية كسائر الامم التى نالت حقوقها المشروعة, وفي حين تحرر بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى معظم الأمم والشعوب من نير الاســــتعمار والاحتلال، تم اقرار بعض من حقوق الشعب الكردي بموجب المواد, (62،63، 64) من معاهدة سيفر عام (1920), الا ان المجتمع الدولي ممثلاً بالدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى قد اجهضتها تحقيقاً للمصالح الاقتصادية وتقسيم النفوذ وذلك بموجب معاهدة لوزان عام (1923) والحقت كردستان الجنوبية ( ولاية الموصل) بالعراق عام(1925), وعندما قبل العراق في عصبة الامم عام (1932) عُلق ذلك القبول على شرط تقيد العراق بالتزامات وضعتها عصبة الامم, من بينها وجوب احترام العراق للحقوق الانسانية والثقافية والادارية للكرد والاقليات القاطنة في الوية الموصل واربيل وكركوك والسليمانية، وبينما بقيت تلك الالتزامات قائمة وانتقلت بعدها الى هيئة الامم المتحدة بموجب قرار مجلس عصبة الامم عام 1946، الا ان الحكومات المتعاقبة لم تقرر تلك الحقوق وانتهجت سياسة القمع والاضطهاد والترحيل القسري وشتى الممارسات اللانسانية ضد الشعب الكردي حتى بلغت ذروتها فى العقود المظلمة من حكم النظام البعثي البائد اتسمت بارتكاب أفضح الجرائم المنتهكة لحقوق الانسان بحقه ولم تنج منها المكونات الاخرى لشعب اقليم كردستان من التركمان والآشور والكلدان والأرمن استجمعت كل اركان جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من العالم دون حراك بل وسط صمت رهيب ومريب من المجتمع الدولى, الامر الذي ادى الى تمادي النظام فى غيّه الى أن استجاب مجلس الامن الدولي لصيحة الرأي العام العالمي وصحوة الضمير أمام قمع ذلك النظام لانتفاضة شعب كردستان العراق في ربيع عام 1991, واجباره على ترك وطنه وبدء مسيرته المليونية للالتجاء الى الحدود الدولية لدول الجوار تحت وابل القصف المدفعي والجوي لمدنه
المسالمة وتناقلت وسائل الإعلام صوراً لمأساة عشرات الألوف من الكرد النازحين الأمر الذي أدى إلى أن يصدر مجلس الامن قراره التاريخي المرقم 688 لوقف قمع شــعب كردستان والشعب العراقي عموماً ومهد الطريق لقرار دول التحالف المنتصرة في حرب الخليج 1991 بإعلان مناطق في كردسـتان مناطق آمنة، لوضع حد لسـياسة النظام الدكتاتوري البائد التي دامت لثلاثة عقود اتســمت بالعنصرية والشـوفينية وارتكاب ابشـع جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد شـعب كردستان تمثلت صورها بمايلي:-
المادة 1:ابعاد مئات الآلاف من الكرد الفيليين الى خارج العراق خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بعد تجريدهم من كافة الوثائق القانونية التي تثبت عراقيتهم و فصل اكثر من خمسة عشر الف شاب منهم عن عوائلهم وسوقهم الى مصير مجهول دلت الوثائق فيما بعد على انهم استخدموا عيّنات لتجارب الاسلحة الكيمياوية.
المادة 2:سوق اكثر من ثمانية آلاف من البارزانيين العزل خلال عام 1983 الى جهة مجهولة ولم يعثر على اثر لهم إلا بعد سقوط النظام الدكتاتوري حيث تم انتشال بقايا الهياكل العظمية للعديد منهم في عدة مقابر جماعية في انحاء مختلفة من العراق.
المادة 3:استخدام الاسلحة الكيمياوية عامي 1987 ـ 1988, ضد السكان المدنيين في اكثر من ثمانين قرية وموقع في كردستان العراق واهمها مناطق وادي باليسان وملكان وبادينان وطرميان.
المادة 4:إبادة اكثر من (182000) مائة واثنين وثمانين الف مواطن مدني فيها خلال حملات عسكرية سيئة الصيت سميت بحملات الانفال حيث دفنوا احياءاً في مقابر جماعية جنوب العراق.
المادة 5:قصف مدينة حلبجة عام 1988 بالاسلحة الكيمياوية التي خلفت اكثر من خمسة آلاف شهيد واصابت الآلاف منهم بعوق وأمراض مستعصية ولازالت المواليد في المدينة المذكورة تعاني من امراض وتشوهات خلقية.
المادة 6:اعلان معظم مناطق كردستان العراق مناطق عسكرية محرمة وممنوعة الاقامة والعيش فيها أو التنقل منها واليها واعتبر آلاف المواطنين ممن رفضوا اخلاءها اهدافاً عسكرية مشروعة للقتل واعدام من يلقى القبض عليهم احياءاً دونما محاكمة.
المادة 7:اعدام كل من كان قد نجا من القصف الكيمياوي و إلتجأ الى المناطق الحكومية للامان او الى مستشفياتها للمعالجة.
المادة 8:حرق وهدم وإزالة اكثر من اربعة آلاف وخمسمائة قرية وقصبة بجوامعها ومساجدها وكنائسها وتهجير سكانها وتجريدهم من ممتلكاتهم واسكانهم في مجمعات سكنية قسرية ومنعهم من تغيير مواقع سكناهم.
المادة 9:تغيير الهوية القومية لمواطني كردستان ـ العراق بشتَّى مكوناتهم القومية (الكرد، التركمان، الكلدان، الأشور، والارمن.
المادة 10:تغيير الواقع الديمغرافي لكردستان العراق بترحيل مواطنيها الاصليين بشتَّى الاعذار واحلال غيرهم محلهم.
المادة 11:الادارات الحكومية من كردستان سنة 1991 وحجب الخدمات الحكومية عنها.
المادة 12:فرض حصار اقتصادي على كردستان وتقييد حركة السكان منها وإليها.

وقد ثبت بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم (1/ج2/2006) في (24/6/2007) والمشكلة بموجب قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم 10 لسنة 2005 ان هذا الشعب قد تعرض للابادة الجماعية (الجينوسايد) حيث جاء في قرارها ما يأتي:
1ـ اعتبار جريمة مجازر الانفال ( عمليات الانفال) جريمة إبادة جماعية ( جينوسايد) وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بحق ابناء القومية الكردية وتم ادانة المتهمين:
أ ـ على حسن المجيد.
ب ـ سلطان هاشم أحمد.
ج ـ حسين رشيد التكريتي.
د ـ صابر عبدالعزيز الدوري.
هـ ـ فرحان مطلك الجبوري.
والحكم عليهم بالاعدام شنقَا حتى الموت.
2ـ الحكم بالافراج عن المتهم طاهر توفيق العاني لعدم كفاية الادلة القانونية ضده.
3ـ فتح قضية مستقلة بحق (423) متهماً آخرين وردت اسماؤهم أثناء التحقيق والمحاكمة بدءاً بالمتهم وفيق عجيل السامرائي وانتهاءًا بالمتهم محمد سعيد أحمد الهاروني.
4ـ الاحتفاظ بحق المدعين بالحق المدني بمراجعة المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الجرائم.
وبتأريخ ( 24/ 7/ 2007) صدقت الهيئة التمييزية للمحكمة الجنائية العراقية العليا قراري الإدانة والحكم الصادرين في القضية فأكتسب القرار حجة الأمر المقضي فيه.
عليه فان المجلس الوطني لكردستان ـ العراق وبحكم مسؤولياته الدستورية والقانونية والسياسية اذ يطالب بضرورة التعامل مع السياسات التي انتهجت من قبل الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة مع شعب كردستان والجرائم المرتكبة بحقه بما تستحقه من توصيفات وفق المواثيق والقرارات التي تتماشى مع جسامتها وخطورتها احقاقاً للحق وتحقيقَا للعدالة ولضمان عدم تكرار الجرائم المذكورة ولتبقى شاخصة في ذاكرة الاجيال المقبلة, يقرر مايأتي:
أولاً:ان عمليات الانفال واستعمال الاسلحة الكيمياوية المرتكبة بحق الشعب الكردي هي جرائم إبادة جماعية ( جينوسايد) ولذا يحدد اليوم الرابع عشر من شهر نيسان من كل عام (14/4) يوماً لتخليد ذكرى فاجعة عمليات الانفال بحق شعب كردستان ـ العراق.
ثانياً: مطالبة الحكومة العراقية الاتحادية بتنفيذ التزاماتها المترتبة على قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم ( 1/ ج2/ 2006) في 24/ 6/2007 وقرار مجلس النواب العراقي المتخذ في جلسته الاعتيادية التاسعة والمؤرخة في (14/4/2008) من أن ماتعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي كان إبادة جماعية بكل المقاييس.
ثالثاً: مطالبة الحكومة الاتحادية بتبني الموضوع واثارته بالطرق الدبلوماسية في المحافل الدولية وخاصة منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بمافيها الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي والمؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية واتحاد البرلمانات الدولية, وان تبذل ما بوسعها لكي تتخذ تلك الجهات الموقف ذاته في تعريف جرائم الانفال واستعمال الاسلحة الكيمياوية في جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية المتخذ بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم (260) ألف (د ـ3) المؤرخ 10/كانون الاول/ ديسمبر/ 1948 وترجمة قرار المحكمة الجنائية وقرار مجلس النواب العراقي (المؤرخ 14/4/2008) الى لغات العالم الحية وتوزيعها على المنظمات الدولية ودول العالم كافة.
رابعاً:مناشدة مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية للاسراع في تشريع قانون بتعويض المتضررين من الابادة الجماعية ولاسيما الاحياء من ذوي الضحايا وتعويض الافراد والمناطق المتضررة من جراء تلك الجرائم والمساهمة الفعالة في اعادة اعمارها وانهاضها وتخصيص ميزانية خاصة لها.
خامساً:مطالبة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم للمبادرة باجراء مايلزم لاقامة الدعاوى ضد الدول والشركات والجهات والاشخاص الذين جهزوا وزودوا الحكومة البائدة بالاسلحة المحظورة دولياً ومواد تصنيعها وادواتها وملحقاتها أو توسطوا أو سهلوا للحصول عليها وملاحقتهم قانونياً تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا والمطالبة بتعويض المتضررين منها.
سادساً: ان سياسة الابادة الجماعية (الجينوسايد) التي اصابت مناطق واسعة من اقليم كردستان ومكوناته القومية والدينية المختلفة من الكرد الفيليين والكرد الايزديين حيث قتل من اليزيديين أكثر من(4000 ) اربعة الاف شخص وكذلك التركمان والكلدان والاشورين والارمن وما تعرضوا له من ترحيل وصهر للقومية بما في ذلك التغيير الديمغرافي في مناطقهم.
لذا, فان المجلس الوطني لكردستان- العراق يناشد مرة اخرى الحكومة العراقية والجهات المعنية بازالة آثار تلك السياسات بما في ذلك التعجيل في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي واعادة الحقوق المسلوبة للكرد الفيليين واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم ورفع العراقيل امام استئناف حياتهم الطبيعية السابقة واسترجاع حقوقهم المسلوبة.
سابعاً: مطالبة حكومة اقليم كردستان باعطاء المناطق المشمولة بالانفال الاولوية في تقديم الخدمات لها وتأسيس البنية التحتية فيها.
ثامناً: على حكومة الاقليم انشاء مركز عام وموحد للتوثيق والدراسات والبحوث الخاصة بجرائم الجينوسايد والجرائم ضد الانسانية المرتكبة ضد شعب كردستان وتوعية وتذكير ابناء كردستان بتلك الجرائم وما لحق بهذا الشعب من ويلات وايجاد التواصل بين هذا الجيل والاجيال القادمة وتطوير المواد الدراسية في المناهج المدرسية بهذا الخصوص.
تاسعاً: تنظيم و توثيق عمليات البحث عن المقابر الجماعية و العمل على نقل رفات الضحايا الى مناطقهم و دفنها في مقابر خاصة لتكون علامات تاريخية دالة على مدى اهتمام هذا الشعب بتكريم وتخليد شهدائه.
واذ يؤكد المجلس بان الجرائم المرتكبة اعلاه لن تمحو بعامل الزمن لانها من جرائم الابادة الجماعية وهي جرائم خطيرة بمقتضى القانون الدولي ويدينها العالم المتمدن لذا فان المجلس الوطني لكردستان – العراق يؤكد ويثني على قرار مجلس النواب العراقي المتخذ في جلسته الاعتيادية المرقمة 9 والمؤرخة في (14/4 / 2008) والذى نص على ما يلي: (في ضوء ما اشار اليه الدستور العراقي وفي مقدمته من ان هذا الدستور استنطاق وصدى لعذابات الشعب العراقي ومنها عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكرد الفيليين وتاكيداً لقرار المحكمة الجنائية العراقية الخاصة حول تكييف الوقائع التي رافقت عمليات الانفال سيئ الصيت بانها ابادة جماعية, يقرر مجلس النواب العراقي ان ماتعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من سياسة قمع واضطهاد وجرائم استعرض هذا القرار صورها ووقائعها هي جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس.
عاشراً : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ ماجاء في هذا القرار.

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كردستان- العراق
صدر هذا القرار في هولير في 12 جوزردان لسنة 2708 كردية الموافق 28 جمادى الاولى لسنة 1429 هجرية الموافق 2 حزيران لسنة 2008 ميلادية.

**********

بعد الاعتذار.. تعويض ضحايا جريمة" الانفال" من مسؤولية الدولة الاتحادية
في كل عام وفي هذا الشهر نستعيد ذكرى واحدة من أكبر جرائم العصر التي راح ضحيتها (182000) من أبناء شعب كردستان، ضحايا النزعة الدكتاتورية الشوفينية البائدة، في جريمة الأنفال التي تعبر عن أبشع أساليب الكره للإنسانية والحقد على كرامة الحياة.
لقد سمح الصمت الكبير للمجتمع الدولي بمرور الجرائم وتكرارها وجعل الثمن الذي دفعه شعب كردستان باهظا في جميع النواحي الانسانية والحرية والحقوق الشخصية والقومية.
محاكمة الطاغية صدام و(6) من أعوانه من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية جريمة (الانفال) وقرار مجلس الرئاسة العراقية الرقم ( 26 ) لسنة 2008 "باعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية بكل المقاييس"، حققت جزءا اساسيا من العدالة ازاء التعامل مع هذه الجريمة، ولكن من الخطأ اعتبار الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية واعتراف مجلسي النواب والرئاسة بالجريمة كابادة جماعية، كافية لطي صفحة جديدة بياضها تعكس صفاء قلوب شعب كردستان ازاء عقلية لايزال هناك من يريدها نهجا له، فالدولة العراقية مطلوب منها خطوات جادة من شأنها إزالة آثار هذه الجريمة النكراء فليس من مسؤولية الكرد وحدهم بل من مسؤولية الدولة العراقية العمل على نيل اعتراف المجتمع الدولي باعتبار الانفال جريمة ابادة جماعية وضد الانسانية واتخاذ جميع القرارات والخطوات التي تترتب على هذا الاعتراف الدولي من تقديم اعتذار رسمي من قبل الدولة العراقية، مقاضاة الشركات التي زودت النظام بالاسلحة المحظورة الى محاكمة بقية مرتكبي هذه الجريمة، اضافة الى تعويض الضحايا والمتضررين وإحياء الذكرى السنوية لهذه الفاجعة على مستوى العراق والعالم الحر أيضا.
في الذكرى الـ(27) نود أن نؤكد على حقيقة راسخة تقضي بوجوب تحمل الدولة العراقية الاتحادية تعويض الضحايا والمتضررين من هذه الجريمة بصورة منصفة تؤكد على التغيير الحقيقي للحكم في العراق الجديد، فمن البديهي أن تتحمل الدولة العراقية الآثار المترتبة عن الجريمة شأنها شأن الديون التي كانت بذمة دولة العراق في عهد نظام صدام والتعويضات التي لاتزال تدفع لدولة الكويت بسبب غزوها.
ورغم أن قرار رئاسة مجلس النواب كان مقتضبا جدا ولم يشر فيه إلى من يتحمل المسؤولية وماذا يترتب عليه ولم يتطرق إلى التعويضات.. لكن قرار المحكمة الجنائية بهذا الخصوص واضح وجلي يقضي بتحمل الحكومة الاتحادية هذه المسؤولية.
استفسرت عددا من مسؤولي حكومة اقليم كردستان عن صواب تعويض ذوي المؤنفلين والمتضررين من هذه الجريمة من ميزانية اقليم كردستان ولم أتلق ردا وافيا ولكن الحقائق تؤكد ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بهذا الواجب تحقيقا للعدالة ولتكون درسا بليغا لجميع الانظمة المتعاقبة في العراق بأن هذه الدولة تدفع ثمن جرائم الاستبداد ضد شعبها.
هذا الموضوع أمر ينبغي البت فيه من قبل الحكومة الاتحادية التي كان حريا بها أن تبادر قبل أن تُطالب، لذلك على قيادة اقليم كردستان والنواب الكرد في مجلس النواب واصدقاء الكرد من العرب، زيادة ضغوطهم كي تتحقق هذه العدالة ولتتحول مسؤولية اقليم كردستان من صرف تعويضات الى المزيد من العناية والاهتمام بهم.
ستبقى جريمة الأنفال وكل جرائم الدكتاتورية ماثلة في ضمائر ورؤى شعب كردستان وأجياله القادمة ولن تزيدنا الاحرصا واصرارا على التمسك بالخيار الديمقراطي الاتحادي الحر والتصدي للاستهتار بقيم الحياة النبيلة والحرية.

محمد عثمان أمين / الإنصات المركزي

**********

"الأنفال" تم التخطيط لها بعناية وكانت عملية عسكرية منظمة
عن صحيفة (نيويورك تايمز) :

ريتشارد بادوك: كشفت وثائق عثر عليها أخيرا عن ان حملة الانفال ضد الكرد تم التخطيط لها بعناية وكانت عملية عسكرية منظمة. وقد احتفظ نظام صدام حسين بسجلات تفصيلية، بما في ذلك الاتصالات بين الضباط المسؤولين عن الحملة واسماء الموتى. واوضح براد كلارك المستشار لمكتب حقوق الانسان التابع لقوات التحالف "نعثر على اوامر بالإعدام وقوائم للضحايا.
لقد كان العراقيون يوثقون كل شيء يفعلونه. كان سلوكا متعجرفا. لم يعتقدوا على الإطلاق بانه سيمكن لشخص الإطلاع على ذلك".
وتجدر الاشارة الى ان آلافا من الاسر الكردية ظلت، لمدة 15 سنة، تنتظر عودة ابنائها. وكانوا يعتقدون أن صدام حسين لا بد أن يسقط، وستفتح السجون وسيعود المفقودون الى بيوتهم.
ولكن خلال الأشهر الثمانية منذ سقوط صدام، لم يعد سجين واحد اختفى خلال حملة الانفال عام 1988 حيا.
بل يبدو ان الحقيقة بشأن مصيرهم دفنت وسط الرمال في العراق.
وبعد سقوط صدام حسين تم اكتشاف 263 مقبرة جماعية مشتبه فيها، تمتد من الموصل في الشمال الى البادية الجنوبية.
وكانت العديد من الجثث ما تزال ترتدي الملابس الكردية الوطنية.
ولأول مرة يواجه العديد من الذين نجوا من حملة الانفال الحقيقة المرة: لقد كان ابناء اسرهم المفقودون ضحايا حملة تصفية جماعية ـ تمت بمساعدة متعاونين كرد ـ وهو ما يعيد الى الاذهان آلة القتل النازية في كفاءتها ووحشيتها.
فقد ادت حملة الانفال الى مقتل 182 ألف شخص. وقد احتفظ بعدد كبير من المفقودين لمدة ايام قبل نقلهم على متن حافلات الى البادية الجنوبية. وهناك اطلق عليهم النار خلال الليل من قبل فرق اعدام ثم دفنوا في قبور جماعية باستخدام الجرافات.
ويقدر المسؤولون الكرد ان 182 الف شخص من بين الكرد البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، قتلوا خلال الحملة، ولكن لا يعرف احد الرقم على وجه اليقين.
وكان العراق قد اعترف بأنه قتل مائة الف في تلك العمليات. وفي تقرير تاريخي صدر عام 1993 ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الحملة تصل الى حد حملة تطهير عرقي ضد الكرد. ولكن على العكس من حملة "التطهير العرقي" في البوسنة والهرسك ومذابح القبائل في رواندا في التسعينات، لم تحظ حملة الانفال إلا باهتمام بسيط في الخارج خلال عهد صدام.وتجدر الاشارة الى ان حملة الانفال كانت برئاسة علي حسن المجيد ابن عم صدام، الذي قتل آلافا آخرين عندما كان وزيرا للدفاع. واطلق عليه اسم علي الكيمياوي لاستخدامه الغازات السامة ضد المدنيين الكرد.
وقد اسفرت اشهر حملات علي حسن المجيد الى مقتل خمسة الاف كردي في بلدة حلبجه، بالرغم من انها كانت عملية منفصلة عن الانفال.
وقد تمت تجزئة الحملة بحيث لم يكن بامكان المشاركين فيها ـ من جنود وسائقي الحافلات والعاملين على الجرافات وحرس السجون والذين ينفذون احكام الإعدام ـ معرفة سوى ادوارهم. وقد شاركت في الحملة فرقتان عسكريتان وآلاف من عناصر الميليشيات الكردية التي شكلها صدام ـ الذين يعرفون بين الكرد باسم "الجحوش".
وكان لهذه الميليشيات دور اساسي في هذه الحملة لمعرفتهم بالمنطقة. واوضح عارف قرباني مؤلف كتاب "شاهد على الانفال" انه "بدون الجحوش ما كانت حملة الانفال تأخذ كل هؤلاء الناس. كانوا يعرفون المنطقة وخدعوا الناس".
وقد نقل معظم المقبوض عليهم الى سجن في توبزاوا خارج مدينة كركوك. وتم فصل الرجال والصبية الذين تتراوح اعمارهم بين 14 و50 عن النساء والاطفال والعجائز. وفي الصحراء تم تقييد ايادي السجناء واطلق عليهم النار من بنادق كلاشنيكوف وهم يقفون الى جوار القبور المحفورة حديثا، بينما تم عصب اعين البعض الاخر وطلب منهم الرقود في القبور، كل اثنين معا واطلق عليهم النار.

PUKmedia عن الإنصات المركزي

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket