طارق حرب: القانون 5 لسنة 2006 حمى المقابر الجماعية بعقوبات جزائية رادعة

جینوساید‌‌ 02:56 PM - 2015-03-23
صورة مؤرشفة

صورة مؤرشفة

 تعقيبا على إرسال الحكومة وفداً الى مدينة الدور لفتح المقبرة الجماعية فيها، يوم أمس الأحد، وما حصل قبل ذلك من العثور على مقابر جماعية عند تحرير اجزاء كبيرة من محافظة صلاح الدين، قال الخبير القانوني طارق حرب، أن "قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 قرر عقوبة الحبس الذي تصل مدته الى ثلاث سنوات لكل من عبث بمقبرة جماعية او فتحها دون ترخيص من وزارة حقوق الانسان وتصل العقوبة الى اكثر من خمس سنوات اذا أدى العبث بالمقبرة او فتحها الى ضياع ادلة التعرف على هوية الضحايا او الجناة او طمس معالم الجريمة وعاقب القانون ايضا بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين كل من يعلم بوجود مقبرة جماعية في اي مكان يعود له او لغيره ولم يتولى الإخبار عنها الى الجهات المختصة خلال 30 يوم".
وأضاف حرب، أن "هذا القانون قرر تشكيل لجنة في منطقة المقبرة الجماعية تتولى تشكيلها وزارة حقوق الانسان برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية قاض وعضو ادعاء عام وضابط شرطة وطبيب عدلي وممثل عن المجلس البلدي تكون مهمة هذه اللجنة فتح المقبرة وإجراء الكشف للتعرف على هويات الرفات وتنظيم محضر اصولي يتضمن معالم وتفاصيل المقبرة الجماعية كما ان هذه اللجنة هي الجهة المختصة بتسليم الرفات لذوي الضحايا وإعادة دفن رفات الشهداء وإصدار وثيقة هوية لكل رفات تكون بمثابة شهادة الوفاة وللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص".
وأوضح الخبير القانوني، أن "مقصد هذا القانون هو البحث عن الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم وحفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا وحماية المقابر من العبث والنبش العشوائي او فتح هذه المقابر دون موافقة وزارة حقوق الانسان وذلك إنذار وتحذير لمن يتولى العبث في هذه المقابر او فتحها او لم يتولى الإخبار عنها علما ان القانون عرف المقبرة الجماعية بأنها الارض او المكان الذي يضم رفات اكثر من شهيد تم دفنهم دون إتباع الأحكام الشرعية والقيم الانسانية الواجب مراعاتها في الدفن".

PUKmedia 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket