خبير قانوني: القذف على الفيسبوك جريمة يعاقب عليها القانون

تكنولوجیا 12:41 PM - 2015-02-11
خبير قانوني: القذف على الفيسبوك جريمة يعاقب عليها القانون

خبير قانوني: القذف على الفيسبوك جريمة يعاقب عليها القانون

أكد خبير قانوني مشروعية اصدار محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية في بغداد، قراراً يعتبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من وسائل الاعلام المشار إليها في قانون العقوبات.

وقال الخبير القانوني طارق حرب لـ PUKmedia، اليوم الاربعاء 11/2/2015، أن "كل قذف تشهير بالآخرين يعتبر جريمة، وهناك فرق بين حرية الرأي والتعبير والنقد وبين القذف"، موضحا انه حين القول بأن هناك وزارة ما غارقة في الفساد المالي والاداري فهذا رأي، اما حين القول بأن وزيراً ما تعاقد على عقد فيه فساد، فهذا ليس تعبيرا عن الرأي انما اتهام ويعتبر جريمة.

وأكد حرب أن قرار المحكمة لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير، مشيراً الى انه بإمكان المواطن ممارسة حرية الرأي والتعبير في اطار الحقوق الدستورية المقررة، لافتا الى ان هذه الحقوق مصانة للمواطن، لكن حينما يتحول الرأي الى جريمة، فإن قرار المحكمة يشمل ذلك.

واشار حرب الى ان "وقوع جريمة القذف والتشهير لا يهم بأي وسيلة كان، سواء في الفيسبوك او في التلفاز او في صحيفة او في اية وسيلة اعلامية، لان الجريمة واقعة بغض النظر عن الوسيلة التي من خلالها تم القذف والتشهير"، لافتا الى ان ما ينشر في وسائل الاعلام من قذف وتشهير يترتب عليه تشديد العقوبة، لان وسيلة الاعلام يشاهدها أناس كثر.

وعن كيفية اثبات المتهم او الوصول اليه، اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان عدم الوصول الى مرتكب الجريمة لا يعني انه لا توجد جريمة، مشيراً الى ان القذف على الفيسبوك قد يصل الى المعني او لا يصل، لكن هذا لا يعني ان الجريمة لم تقع، شأنها شأن العديد من الجرائم الارهابية التي لم يتم التوصل الى القاتل فيها.

ولفت طارق حرب الى انه من الصعوبة اثبات وقوع جريمة القذف على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى ان مسألة الاثبات شئ ووقع الجريمة شئ آخر، وان قرار المحكمة جاء على خلفية نظرها في قضية قذف وتشهير وقعت على موقع الفيسبوك، لافتا الى انه لا توجد لحد الآن اية قضية مشابهة على مواقع أخرى كموقع تويتر.

هذا وكانت الهيئة التمييزية محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، اعتبرت أن موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من وسائل الاعلام المشار إليها في قانون العقوبات، مؤكدة أن نشر عبارات القذف والسب عبرها يعدّ ظرفاً مشددّاً.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية إن "الهيئة التمييزية في استئناف الرصافة عدّت في أحد قراراتها مؤخراً موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) هو أحد وسائل الاعلام"، مشيراً إلى أن "موقع التواصل هذا تندرج عليه القوانين التي تنظم وسائل الاعلام الاخرى".

وأضاف بيرقدار ان "الهيئة نظرت دعوى تتضمن قيام مدان بنشر عبارات قذف وسب بحق المشتكي، ووجدت أن الادلة المتحصلة كافية لإدانته وفق قانون العقوبات العراقي".

وتابع أن "المحكمة رأت أن تجاوز عبر (فيسبوك) في هذه الدعوى أوجب العقاب والتحقير للمشتكي في الوسط الاجتماعي والمهني، ولذلك قررت تصديق حكم الادانة، إلا انها اعتبرته ظرفاً مشددّاً".

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "المحكمة رأت ان (فيسبوك) من وسائل الاعلام؛ لأنه متاح ويصل إلى الجميع ويوفر عنصر العلانية للفعل".

وينص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969على مايلي:

الفصل الرابع: القذف والسب وافشاء السر

 

1 – القذف والسب

المادة 433

الاحكام المرتبطة بالمادة

1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه. 

ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. 

واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا. 

2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.

 

المادة 434

الاحكام المرتبطة بالمادة

السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة. 

ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على  او باحدى هاتين العقوبتين. 

واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

كما وينص قانون تعديل قانون الغرامات بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل في سنة 2008، على التالي:

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً/جـ) من الدستور صدر القانون الآتي: رقم ( 6 ) لسنة 2008 قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى

المادة الأولى: يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1994.

المادة الثانية: يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي:

أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار ولا يزيد على (200000) مئتي ألف دينار.

ب) في الجنح مبلغاً لا يقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد ولا يزيد عن (1000000) مليون دينار.

جـ) في الجنايات مبلغاً لا يقل عن (1000001) مليون وواحد دينار ولا يزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار.

المادة الثالثة: تنزل المحكمة مبلغ (50000) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف.

المادة الرابعة: إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (50000) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر.

المادة الخامسة: تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 لسنة 1994 والذي يلغى بموجب هذا القانون عشرة أضعاف ما هي عليه في هذه القوانين.

المادة السادسة: يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

إن من أهم غايات التشريع العقابي الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع, ونظراً للتغيير الكبير في قيمة النقد العراقي فان الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والقوانين الأخرى أصبحت وفق القيمة الجديدة لا تحقق هذه الغاية,لذا شُرع هذا القانون.

 

PUKmedia  فائق يزيدي 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket