السليمانية تطلب اللامركزية بشكل دستوري

کوردستان 12:39 PM - 2020-05-02
السليمانية تطلب اللامركزية بشكل دستوري

السليمانية تطلب اللامركزية بشكل دستوري

اعلن مجلس محافظة السليمانية، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل لاعداد مشروع حول اللامركزية الادارية والمالية.

وقال آزاد محمد امين رئيس مجلس محافظة السليمانية خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان مجلس محافظة السليمانية شكل لجنة تضم ممثلي من جميع كتل المجلس لاعداد مشروع علمي متكامل حول اللامركزية الادارية والمالية بشكل يصب في مصلحة المواطنين. 

واضاف: بتنفيذ نظام اللامركزية سيكون المواطنين قسماً من النظامين الاقتصادي والاداري، مشيرا الى ان نظام اللامركزية سيحقق نجاحاً جيداً.

وتابع: ان مشروع اللامركزية سيكون له دور كبير في تجاوز الازمات الراهنة في اقليم كوردستان، لان كل ادارة تستطيع تنظيم امورها الادارية بنفسها وهذا وسيخفف من المهام التي تقع على عاتق الحكومة.

واضاف: ان المشاريع الخدمية لم تصل الى المواطنين بالصورة الصحيحة بسبب انعدام نظام اللامركزية، وونظام المركزية الحق اضرارا كبيرة باعمار اقليم كوردستان والموظفين والثقة بين المواطنين وحكومة اقليم كوردستان.

وتابع: ان ما ناقشه مجلس محافظة السليمانية هو مشروع لتطبيق نظام اللامركزية وليس طلبا لتطبيق نظام الادارتين في اقليم كورستان لذا ندعو جميع الاطراف الى عدم تحريف مشروعنا لان هذا المشروع يصب في مصلحة المواطنين وحكومة اقليم كوردستان.

هذا وكان مجلس محافظة السليمانية قد ناقش خلال اجتماعه السابق تطبيق نظام اللامركزية في محافظات اقليم كوردستان.

 

 

اللامركزية في الدستور

تضمن الدستور مواد نصت صراحة على اللامركزية الإدارية، وأشار بشكل صريح في الباب الخامس في الفصل الأول تحت عنوان (الأقاليم) في المادة (116) إلى اللامركزية، وجاء فيها "يتكون النظام الإتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية"، وأشارت المادة (119) إلى حق كل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، وحددت المادة (120) حق كل إقليم بوضع دستور على أن لا يتعارض مع الدستور الإتحادي.

أما المادة (122) فقد أشارت بشكل واضح وصريح إلى اللامركزية الإدارية، إذ أكدت على أن "تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون"، وحددت نفس المادة في الفقرة ثالثاً بأن "المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة يعد الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس"، فضلاً عن ذلك، فقد نصت المادة (1) على أن "جمهورية العراق دولةُ اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي". وهنا نلاحظ بأن المشرع العراقي في هذه النصوص الدستورية ثبت التشكيلات الإدارية كما هي من حيث المحافظة والقضاء والناحية، وأشار في الفقرة ثانيا من المادة (122) الدستورية إلى اللامركزية ووجوب اعتمادها في الإدارة المحلية.

 

نص المواد الدستورية

المادة (116):

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإدارات محلية.

 

المادة (117):

أولاً:- يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً.

ثانياً:- يقر هذا الدستور، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

 

المادة (118):

سن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

 

المادة (119):

يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليم بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

 

أولاً:- طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

ثانياً:- طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

 

المادة (120):

يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.

 

المادة (121):

ولاً:- لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانياً:- يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثاً:- تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

رابعاً:- تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.

خامساً:- تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.

 

المادة (122):

أولاً:- تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.

ثانياً:- تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً:- يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.

رابعاً:- ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها.

خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

 

المادة (123):

يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

 

 

 

PUKmedia اعداد

 

 

 

 

 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket