كتلة الاتحاد الوطني ترحب بقرار قضائي حول المادة 140

العراق 05:33 PM - 2019-07-30
كتلة الاتحاد الوطني ترحب بقرار قضائي حول المادة 140

كتلة الاتحاد الوطني ترحب بقرار قضائي حول المادة 140

رحبت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بسريان المادة 140 من الدستور، معربة عن اسفها في تنصل الحكومات السابقة من هذا القرار.

وقالت مقررة كتلة الاتحاد الوطني، النائب الماس فاضل في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان قرار المحكمة الاتحادية هو محل ترحيب وانه يؤكد على ان القضاء مستقل، مثمنة دور المحكمة الاتحادية في البت بسريانه، وكذلك معربة عن مساندة الكتلة للقرار كونه دستوري وقانوني.

واضافت فاضل: ان قرار المحكمة الاتحادية، قرار جاد، وانها دحرت جميع السجالات السياسية حوله، والزاعمة بانها مادة ميتة وانها انتهت مفعولها، مؤكدة ان المحكمة الاتحادية اثبتت مرة اخرى وبهذا التوقيت الاجرائي على تطبيق بنود احكام هذه المادة، معربة عن اسفها عن تنصل الحكومات السابقة من تنفيذ بنود هذا القانون.

واشارت مقرر البرلمان الى، ان الكتلة لا زالت تؤكد على تنفيذ هذا الموضوع، مشددة على ان الحكومة الاتحادية ملزمة بالقيام بمسؤولياتها وواجباتها لتفيذ فقرات المادة 140 وعلى ضرورة ان تكون حكومة الاقليم متعاونة بشكل جدي لتنفيذ المادة وخدمة المواطنين في كركوك والمناطق المتنازع عليها، مثل خانقين وجلولاء، وذلك عن طريق تشكيل غرفة عمليات مشتركة وبتواجد قوات البيشمركة.

ولفتت النائب الماس فاضل، الى ان كتلة الاتحاد الوطني كانت السباقة في تفعيل المادة 140 من الدستور ، منوهة الى انه لم يتم خلال الاربع سنوات الماضية تخصيص اية مبالغ مالية لمكاتب تنفيذ المادة 140 حتى هذه السنة، وانه تم تخصيص 50 مليار دينار الى تلك المكاتب بطلب من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان يوم الثلاثاء 30/7/2019، وتلقى PUKmedia، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه".

واضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور".

 

PUKmedia خاص

 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket