الانفال.. ستبقى في ذاكرة الكورد

جینوساید‌‌ 10:33 AM - 2019-02-22
الانفال.. ستبقى في ذاكرة الكورد

الانفال.. ستبقى في ذاكرة الكورد

تمر علينا في هذه الايام ذكرى بدء تنفيذ جرائم الأنفال، أبشع أنواع الجرائم التي اقترفت ضد شعب كوردستان، من قبل النظام البعثي البائد.

عمليات الأنفال نفذها نظام الديكتاتوري صدام حسين ضد المواطنين المدنيين الكورد، منذ 22 شباط العام 1988، واستمرت لغاية 6 أيلول من نفس العام، وتعد من أخطر صفحات القتل الجماعي الحكومي في تاريخ الحكم البعثي في العراق، الأنفال عبارة عن ثمانية مراحل عسكرية شاركت فيها قوات الجيش والقوى النظامية بصورة مباشرة، منها (الفيلق الأول الذي كان مقره في كركوك، الفيلق الخامس الذي كان مقره في أربيل)، القوة الجوية، القوات الخاصة، الحرس الجمهوري، قوات المغاوير، دوائر الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية والحجوش، أقسام الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية، بالاضافة الى جميع الدوائر الخدمية التي وضعت في خدمة تنفيذ هذه العمليات.

 

مراحل حملات الأنفال

* الأنفال الأولى: منطقة السليمانية، محاصرة منطقة (سركه لو) في 23 شباط لغاية 19 مارت/1988.

* الأنفال الثانية: منطقة قرداغ، بازيان ودربنديخان في 22 مارت لغاية 1 نيسان.

* الأنفال الثالثة: منطقة كرميان، كلار، باونور، كفري، دووز، سنكاو، قادر كرم، في 20 نيسان من نفس العام.

* الأنفال الرابعة: في حدود سهل (زيي بجوك) أي بمعنى منطقة كويه وطق طق وآغجلر وناوشوان، في 3 مايس الى 8 مايس.

* الأنفال الخامسة والسادسة والسابعة: محيط شقلاوة وراوندز في 15 مايس ولغاية 26 آب.

الأنفال الثامنة: المرحلة الأخيرة، منطقة بادينان، آميدي، آكري، زاخو، شيخان، دهوك، في 25 آب ولغاية 6 ايلول من نفس العام.

وهنا الحديث عن الأنفال هو حديث عن حملة قتل جماعي وابادة منظمة وفقاً لجميع المقاييس، هذا يعني ان الأنفال كانت الخطوة الأولى لابادة المجتمع الكوردستاني. وتدمير القرى في كوردستان، وستراتيجية حملات الأنفال كانت تدمير جميع القدرات الدفاعية التي يتمتع بها المجتمع الكوردستاني.

وجرائم الأنفال التي تسبب في استشهاد (182000) الف انسان كوردي، بدأت بعمليات عسكرية، والمناطق التي نفذت فيها الجرائم انقسمت على ثمانية مراحل، المرحلة الأولى من الحملات بدأت في منطقة السليمانية 22/2/1988، وكانت المرحلة النهائية لحملات الأنفال والمعروفة بخاتمة الأنفال في منطقة بادينان في 6/9/1988، استخدمت في مراحل حملات الأنفال جميع انواع الأسلحة المحرمة دولياً وخاصة السلاح الكيمياوي من نوع الخردل والسيانيد وغاز الأعصاب والفسفور.

والأنفال ووفقاً للمقاييس الدولية للجرائم تدخل في اطار جرائم الجينوسايد، وهذه الحقيقة تمت الاشارة اليها بوضوح في تقرير المنظمات الدولية لمراقبة حقوق الانسان، وتحرك ملف الأنفال في المحكمة الجنائية العراقية العليا، وفي يوم 21/8/2006 القيت أول مرافعة عن الأنفال في بغداد، وقد اصدرت المحكمة قراراها الحاسم حول ملف الأنفال، وتم وفقاً لذلك تعريف جرائم الأنفال بجرائم الابادة الجماعية (الجينوسايد).

وجاء ضمن ملف الأنفال أسماء المئات من المتهمين كمنفذين رئيسيين لهذه الجرائم، لكن تم استجواب ومحاكمة المتهمين (صدام حسين رئيس جمهورية العراق، علي حسن المجيد أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث، سلطان هاشم قائد الجيش، صابر عبد العزيز الدوري رئيس مؤسسة الاستخبارات العسكرية، حسين رشيد التكريتي نائب المسؤول عن تنفيذ حملات الأنفال، طاهر توفيق العاني محافظ نينوى، فرحان مطلق الجبوري مسؤول الاستخبارات العسكرية في شمالي العراق).

من المعروف ان عمليات الأنفال السيئة الصيت هي واحدة من الجرائم الكبرى التي ارتكبها الديكتاتور المقبور صدام حسين، وتعرف حملات الأنفال التي شنها النظام البائد على كوردستان من جرائم الابادة للجنس البشري التي نفذت ضد شعب كوردستان.

لقد تم تنفيذ حملات الأنفال العسكرية تحت اشراف وقيادة المجرم علي حسن المجيد مسؤول منطقة كوردستان آنذاك و بصلاحيات أستثنائية واسعة عندما تبين أن المجرم محمد حمزة الزبيدي لم يكن بمستوى المهمة المناطة به وقد بدأ علي المجرم حسن المجيد بأصدار مجموعة من التعليمات الصارمة والقاسية والتي تحدد بوضوح سيطرتة الشخصية على الامور هناك وقد ورد في هذه التعليمات الامر المرقم 38 - 2950 والمؤرخ في 3 حزيران عام 1987 الموجه الى القيادات العسكرية وقيادات فروع الحزب ومديريات الامن ومديرية المخابرات العامة ومنظومة الاستخبارات ما يلي: 

 

الموضوع - قرار

1 - يمنع منعا باتا وصول أي مادة غذائية أو بشرية أو آلية الى القرى المحظورة أمنياً المشمولة بالمرحلة الثانية من تجميع القرى ويسمح للعودة الى الصف الوطني من يرغب منهم ولايسمح الاتصال بهم من أقربائهم نهائيا الا بعلم الاجهزة الامنية.

2 - يمنع التواجد منعاً باتاً في مناطق المرحلة من القرى المحظورة أمنياً والمشمولة بالمرحلة أولى لغاية 31 - 6 - 1987 للمنطقة المشمولة بالمرحلة الثانية.

3 - بعد اكمال الموسم الشتوي والذي يجب ان ينتهي في 15 تموز بالنسبة الى الحصاد ولايجوز استمرار الزراعة فيه للموسمين الشتوي والصيفي لهذا الموسم أيضاً.

4 - يحرم كذلك رعي المواشي ضمن هذه المناطق.

5 - على القوى العسكرية ضمن كل مقاطعة قتل أي انسان او حيوان يتواجد ضمن هذه المناطق وتعتبر محرمة تحريماً كاملاً.

6 - يبلغ المشمولون بترحيلهم الى المجمعات بهذا القرار ويتحملون مسؤولية مخالفتهم له. للاطلاع و العمل بموجبه كل ضمن أختصاصه.

التوقيع - علي حسن المجيد - أمين سر قيادة مكتب تنظيم الشمال.

 

قصة من جرائم الانفال

الانفال.. تلك الجريمة الشنعاء السيئة الصيت التي هزت ضمائر العالم وايقظته من سباته العميق، نعم فتلك أحداث لجرائم لاتزال اصداؤها وقصصها تروى عن شهود عيان حقيقيين عاشوا جرائم الانفال وهي حقيقة وأغرب من الخيال ماثلة بشخوصها الحقيقيين الذين يروون تفاصيل الجرائم باليوم والساعة والدقيقة والمكان، عوائل كثيرة تم اعدامهم بالجملة بلارحمة وبلاضمير!! ولكن ارادة الله سبحانه عز وجل ارادت ان تبقي على شهود الجريمة أحياء في منطقة "نقرة السلمان" حيث نجا منها الصبي الكوردي "تيمور" من عملية اعدام جماعي لعوائل كوردية من نساء وأطفال، حتى احتضنته عوائل عربية أصيلة من عشائر الجنوب اصحاب النخوة من أهالي السماوة وعرضوا أنفسهم وعوائلم لابل عشيرتهم الى خطر الإبادة والموت على أيدي جلاوزة النظام المقبور.

عشيرة "عيشم" الزيادي من أهالي السماوة الطيبين يتحدثون عن قصة "تيمور" الحقيقية والتي جرت أحداثها في العام 1988 في زمن النظام المقبور.

حسين فالح يتحدث عن تفاصيل قصة تيمور الصبي الكوردي الذي نجا من الموت المحتم بأعجوبة حيث يقول: في احدى ليالي العام 1988 جاء عمي الى خيمتنا وقال: لقد عثرت على صبي كوردي يدعى "تيمور" حيث تمكن الهرب من الموت المحتم من مقبرة جماعية كانت قد اعدت "قبل اعدام عوائل كوردية كلها من النساء والاطفال"، وهذا الطفل عندما وصل الى الخيمة حيث كانت الكلاب تنبح وهذا يعني وجود شيء ما خارج الخيمة فخرجنا جميعا مندفعين لمعرفة السبب، وكانت المفاجأة انه صبي عمره 10 سنوات ويرتدي زيا كورديا مغطى بالدماء ومصاب باطلاق ناري بكتفه وجروح اخرى في انحاء جسمه، وكان خائفا ومرعوبا، فقمنا بخلع ملابسه الكوردية واحرقناها وذلك لان السلطات لو علمت به لقتلته وقتلنا جميعا وعالجناه بالطب الشعبي لدينا لاننا في صحراء ولاتتوفر رعاية طبية أو مستوصف.

ويضيف حسين قائلا: لذلك قمنا في نفس الليلة بنقله الى قرية قريبة من السماوة كي نعالج الجرح ونخرج الاطلاقة من كتفه.. قبل ان يصلنا هذا الصبي ليلا كنا نلاحظ في وقت العصر وجود حركة غير طبيعية قرب سجن نقرة السلمان حيث الشفلات تحفر وتعمل سواتر وكنا نظن انها ممارسات عسكرية بعدها سمعنا اطلاقات نار بكثافة وكنا نظن انه تمرين عسكري ولكن الحقيقة كانت عملية اعدام جماعي لعوائل كوردية من النساء والاطفال..

ويؤكد حسين بقوله: وفي ذلك الليل الحزين اجتمع والدي مع أعمامي الستة في منطقة آل عيشم وفي منزل الشيخ محمد ابن عمي حول كيفية الحفاظ على هذا الصبي لانه لو علمت سلطات صدام آنذاك بوجوده فانها كانت ستقتل كل من في القرية بمن فيهم الطفل لذلك قرروا ان يبقى "تيمور" في دارنا وتمكنوا من احضار احد الاطباء وائتمنوه على سر الطفل وتم علاجه لمدة ثلاثة اشهر، وفي هذه الفترة كانت امورنا صعبة في القرية بسبب هروب معظمنا من الخدمة العسكرية لعدم قناعتنا بحروب صدام حيث كان يرسل الدوريات المختلفة ويتم نصب سيطرات من قوات الامن والشرطة والاستخبارات والمخابرات والحزبيين والجيش الشعبي، كذلك كانت تلك القوات تقوم بمداهمات على قريتنا بحثا عن الهاربين، وكنا نخاف على "تيمور" بالرغم من انه لايعلم احد بقضيته غيرنا.. وقد حضر الى دارنا ابن عمر فاضل كيطل عيشم وحاليا هو مقيم في امريكا مع "تيمور".

ويضيف حسين قائلا: لذلك قرر ابن عمي فاضل نقله الى مكان آخر لعلاجه ونقله بواسطة "تراكتور" ووضع فيها خمس قطع اسفنجية كبيرة كي يستلقي عليها "تيمور" اثناء نقله لان المنطقة وعرة جدا وهو ينزف، وهكذا نقله الى منطقة تبعد عن القرية بـ10 كم عن قريتنا كي يكون بعيدا عن منطقة تتعرض للتفتيش عن الهاربين من الجيش، وهكذا كانت مشيئة الله رب العالمين ان يبقى تيمور على قيد الحياة ليشهد ضد صدام حسين نفسه في محكمة الانفال.

كما قال الشيخ محمد كطيل عيشم شيخ العشيرة: وهكذا اقترح والد حسين فالح أن يأخذ تيمور الى المدينة لأنها ليس عليها تركيز مثل قريتنا، وهكذا أخذناه الى البيت وقام خطيب شقيقتي بعلاجه ولم نكن نعرف ما هي الآلام التي يشكو منها ولكننا نشعر بها، واستمرت الحالة الى ان شفي تماما.

ويسترسل بالحديث شيخ محمد ويقول: كان لوالدي صديق كوردي مقيم في السماوة منذ اكثر من 15 عاما فأكثر وطلب منه شخصيا المساعدة في كتمان السر وقال له والدي ان هذا الطفل وحياته أمانة في أعناقنا واريدك ان تساعدنا في ترجمة اقواله وحاجته ووافق صيدق الوالد وتمت مقابلتهم معا وتحدثا وتعانقا وبكى الجميع بعمق لهذه الحالة المأساوية بعد ان عرفوا حقيقة الواقعة التي ألمت بضحايا الانفال ومن ضمنها والدة تيمور وذكر له اسماء والدته وعماته من الاقارب والاهل.

واضاف قائلا: ترجم لنا صديق الوالد الاحداث التي مر بها "تيمور" واخبره بان قوات النظام السابق ألقت القبض عليهم جميعا "النساء والاطفال" في السليمانية وتم نقلهم الى نقرة السلمان حيث كانت الشفلات تعمل على حفر خنادق كبيرة لتكون مقبرة لهم وتم رصفهم بشكل جماعي وتم رميهم بالرصاص عشوائيا ثم بدأت الشفلات بدفنهم ودفن العديد من الاطفال احياء.

وعن كيفية نجاة تيمور من الموت قال لنا ان والدته كانت احتضنته مع شقيقه قبل لحظات من اعدامهم وقد حالفه الحظ انه كان في نهاية الحفرة ولم يدفن بعمق بل بقي التراب عليه وسمح له بالتنفس حتى بعد ان انتهى الاعدام والدفن وذهب الجلادون، حيث قال تيمور انه تمكن من ابعاد التراب عنه شيئا فشيئا وحل الظلام وتوجه الى حيث القرية مشيا على الاقدام وهو مضرج بدماء الضحايا.

خالد عبد عيشم يقول عن تيمور: لقد ساورتنا الشكوك والخوف بعد ذلك من ان ننفضح ويكشف سرنا من قبل الشرطة والامن والحزبيين والجيش وغيرهم، لان السلطات اذا علمت آنذاك فانها كانت ستبيد المنطقة بأكملها، وكان "تيمور" كثير البكاء والخوف ويردد اسم والدته رحمها الله، وكنا نتحدث معه ونقول له ان اهلك شهداء وهم الآن جميعا في جنات الخلد، وهكذا بقي "تيمور" يعيش ظروفا نفسية صعبة اكثر من 7 اشهر حتى كنا نمازحه لانه عند عودتي من المدرسة اجد ان البيت كلهم يبكون مع هذا المسكين.

ويضيف خالد قائلا: لقد كانت شقيقة حسين مدرسة حاسبات وجلبت له الكتب لتدريسه اللغة العربية كي يخرج للشارع ويتحدث بشكل طبيعي كي لاتعرف عناصر النظام هويته، ووفرنا له الكثير من اجواء الراحة النفسية ونعامله كفرد من العائلة ووفرنا له الالعاب والتسلية كي ينسى ماحصل لأهله وهكذا بدأ يجيد اللغة وكنا نخاف أن يخرج من المنزل، واتذكر انه كان يكره احدى الالعاب التي جلبتها والداتي له وهي عبارة عن "شفل" فكان يمسك بالشفل ويحاول تمزيقه باسنانه ويكسره الى قطع لانه كان يتذكر كيف دفن بالشفل..

ويعود حسين ويسترسل القول: مرت فترة وبعدها تركناه يمارس حياته كطفل يلعب الكرة ويحتك بالاطفال وبدأ الناس يسألون عنه فاخبرناهم ان والدته متوفية وسيعيش معنا في البيت كأخ لي وهكذا اقتنع الناس بهذه القصة واستمرت حياته حتى بعد ثلاث سنوات، واتذكر اني جلبت قميصا فيه صورة صدام والذي كان يوزع مجانا على المدارس وعندما شاهده "تيمور" بدا عليه الغضب واخذ يشتم صدام ويمزق الصورة.

ويضيف حسين قائلا: هكذا قررنا ان يعيش معنا الى الابد لاننا لم نتوقع ان يسقط نظام صدام وكنا نتوقع ان يورثه "عدي وقصي والعشيرة" وقد اصبح تيمور فردا من العائلة ومنا نقول انه هبة من السماء لان لدي 7 شقيقات واصبح تيمور شقيقي واصبح القلق والخوف يساورنا كلما وقفت سيارة للشرطة او الامن في المنطقة ونشك بانهم علموا بالامر..

واخيرا يقول حسين: لقد كانت قصة تيمور وواقعته حدثا مهما لتحمل قضية شعب بعربه وكورده، كان النظام البائد يقتل ويدمر ويحرق كل شيء ولايميز بين كوردي وعربي .. واليوم نحن الآن في احضان كوردستان لنحمل قضية الكورد والعراقيين جميعا ليشاهد ويسمع العالم مرة اخرى حجم المأساة التي عاناها الشعب العراقي بعربه وكورده وقومياته وطوائفه كلها.. لقد اصبح تيمور رمزا لعلاقات المحبة والخير بين العرب والكورد وليعيد الى الاذهان قصة شعب ضحى بالكثير لينال حريته من الدكتاتورية المقيتة.

ويضيف الشيخ محمد قائلا: لقد مضت مدة وبدأ يحن الى اهله واعمامه في منطقة "كلار" ورغب ان يزورهم وهذا الكلام قبل احداث عام 1991 اي قبل الانتفاضة في كوردستان ولان شقيق فاضل كان يعرف السليمانية جيدا واعطاه تيمور عنوان اعمامه فذهب هناك للبحث والسؤال عن اهل تيمور ولكن بخوف وتوجس وحذر لان جلاوزة النظام كانوا منتشرين في كل مكان، وهكذا وجدوا العنوان والقرية وقالوا لاهله انهم عثروا على طفل في الشارع واخذنا عنوانه واسمه تيمور احمد عبدالقادر واقر اعمامه انه ابن اخيهم، ثم عدنا الى السماوة وجئنا به الى "كلار" ولكننا خوفا من ان ينكشف امره وان لايكون هؤلاء اعمامه فعلا عملنا له فتحة من السيارة وقلنا له انظر من السيارة هل هؤلاء اعمامك حقيقة فنظر اليهم وقفز فرحا.. وهكذا قابلهم فرحا مستبشرا بعودته الى دار أهله وكانت لحظات الفرح والبكاء والدموع تمتزج معا..

وهكذا عاد الى اهله.. واصبحت لدينا مشكلة كيف سنفارق تيمور الذي عاش معنا وكانت لحظات وداع صعبة جدا لنا ولاهل القرية النساء والاطفال والشباب والرجال!!.

 

الاحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية الانفال

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة بجرائم الانفال، يوم الاحد 24/6/2007، احكاما بالاعدام والسجن المؤبد على خمسة متهمين في قضية الانفال.

1- الاعدام شنقا على المتهم علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي إثر ادانته بارتكاب ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية في جرائم الانفال.

وقال القاضي محمد العريبي الخليفة الذي ترأس الجلسة: إن المحكمة ادانت المتهم علي حسن المجيد بتطبيق سياسة حزب البعث (المنحل) واهداف (المخلوع) صدام حسين في شمال العراق واصدار اوامر للجيش والقوات الامنية باستخدام الاسلحة الكيمياوية في هجوم واسع النطاق اسفر عن استشهاد الالاف من المواطنين الكورد.

2- حكم الاعدام شنقا على المتهم سلطان هاشم أحمد الطائي وزير الدفاع. 

3- حكم الاعدام شنقا على المتهم حسين رشيد التكريتي معاون رئيس الاركان.

4- حكم السجن مدى الحياة على المتهم صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية. 

5- حكم السجن مدى الحياة على المتهم فرحان مطلق الجبوري بتهمة المشاركة في التهيئة لجريمة الابادة الجماعية.

6- واسقط القاضي التهم عن طاهر توفيق العاني المحافظ الاسبق لنينوى لانعدام الأدلة.

 

محكمة الانفال من منظور قانوني

وعن قضية الانفال في المحكمة الجنائية العراقية العليا كتب القاضي زهير كاظم عبود، قائلا: تتجه الأدلة لتؤكد أن الأفعال التي تم ارتكابها من قبل المتهمين كانت بقصد الإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم البشعة ضد الإنسانية من قبيل القتل العمد دون محاكمة والحجز غير القانوني وممارسة الوسائل غير الشرعية والأبعاد والترحيل والنقل والحرمان والاضطهاد، وبشكل عام فأن تلك الأعمال الإجرامية كانت منظمة ويتم ممارستها مقترنة بسبق الإصرار الذي أكد عليه المتهم علي حسن المجيد في أقواله إمام المحكمة، حيث أقر أثناء مناقشته تلك الأدلة ولأكثر من مرة بمسؤوليته وإصراره لحد لحظة المحاكمة على انه لو أتيحت له الفرصة مرة أخرى لما أقدم إلا على نفس السلوك والممارسة والأفعال التي تتم محاكمته بموجبها، والقصد من كل تلك الإعمال إبادة شعب كوردستان بأكمله بالأشكال التي أوضحتها الوثائق المعروضة من قبل الادعاء العام.

فقد عرض السيد المدعي العام منقذ تكليف الفرعون في قضية الأنفال العديد من السندات الرسمية من البرقيات والكتب المعتمدة والمستوفية للشروط القانونية المستوجب توفرها في السندات الرسمية من خلال صحة صدورها وماهية محتواها، ولم يطعن بها المتهمين ولا وكلائهم بالتزوير، مما جعلها حجة على المتهمين كل وفق ما قام به من أفعال مخالفة للقانون، ومساهمته واشتراكه في هذه المجزرة البشرية.

أن الوثائق المعروضة أمام المحكمة بحضور المتهمين برقيات وأوامر وكتب رسمية صدرت عن وحدات وجهات رسمية تتعلق بفعل المتهمين ومسؤوليتهم وترتبط بالأفعال التي اتهموا بها، وتتجه الأدلة لتؤكد أن تلك الأفعال تتطابق مع الاتهامات الموجهة للمتهمين.

إن جريمة الأنفال من الجرائم المستمرة حيث لايمكن إن تختزلها قضية واحدة أوفعل أجرامي واحد، لأن الجرائم العديدة والتي لاتحصى والأفعال المخالفة لأبسط قواعد الدستور والقوانين واللوائح الإنسانية والأعراف الدولية لايمكن أن تختزلها لجريمة واحدة قد يفهمها المتابع أنها معركة أو واقعة واحدة، ولأن تلك الجرائم التي لاتتمكن الأضابير التحقيقية إن تختزلها ضمن قضايا متعددة ومتشعبة، فقد جوزت القاعدة 32 من قواعد الإجراءات جمع تلك الجرائم بقضية واحدة باعتبارها معاقب عليها بمادة واحدة من قانون واحد، حيث إن الاتهامات التي تضمنتها القضية تتحدد في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعب كوردستان وجرائم الإبادة الجماعية التي أودت بحياة 182 ألف مواطن مدني وتدمير وحرق أراضيهم وقرآهم وإبادة حيواناتهم واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمحرمة دوليا ومنها السموم القاتلة والقنابل العنقودية و النابالم وثم حجز العوائل تمهيداً لتصفيتها وفق الخطة المقررة والتي بدأ تنفيذها من قبل بعض المتهمين الحاضرين باجتهاداتهم وبقرارات منهم وبرغبة الطاغية في ما سمي بعمليات الأنفال.

كما إن الأدلة الأخرى الخطية المتمثلة في الأوامر والتعليمات التي ضمتها قرارات المتهم الأول الذي اوقفت الأجراءات القانونية بحقه لوفاته بالإعدام شنقا حتى الموت وبقية المتهمين، والأوامر الصادرة بصدد التنفيذ وطرق التنفيذ، وما عرضه الادعاء العام من بينات وأشرطة تسجيلية ضوئية وصوتية تدعم ارتكاب هذه الجريمة.

كل تلك الدلائل والبينات تعزز الاتهامات الكبيرة في هذه القضية، والتي تلزم المحكمة إن تستند عليها في حكمها باعتبارها من الأدلة التي طرحت والتي عززتها الأدلة الأخرى، باعتبارها نموذج لمئات الآلاف من الحالات التي حصلت في قضية الإبادة الجماعية، باعتبارها من صفحة من صفحات إبادة شعب كوردستان الذي اعتقد الدكتاتور انه يستطيع القضاء عليه بهذه الوسائل البربرية، والحقيقة إن كشف الأساليب وطرق القتل والوسائل المستعملة في قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ بالطريقة التي كشفتها تقارير الطب العدلي والخبراء الآخرين، وكما أوردته بعض شهادات المشتكين، وعززته الدلائل الأخرى وما ستقوم المحكمة باستنتاجه من قرائن يدلل على استمرارية الجريمة باستعمال الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين والعزل من المواطنين الأبرياء، بالإضافة الى حجم الجريمة المرتكبة والغاية من ارتكابها وفق التفاصيل التي وردت.

والجدير بالملاحظة أن الضحايا جميعا لم تتوفر لهم ابسط تلك الظروف، ولاعوملوا معاملة تليق بالأنسان، وقد تم استعمال الغازات الكيمياوية لأكثر من مرة وبشكل واسع وهمجي، ودون أي اعتبار، ومن اللافت للنظر إن الضحايا لم تتوفر لهم أية حقوق تجاه معاملة من يتم إثبات ارتكابه الأفعال الإجرامية، من خلال الأتهامات التي وجهتها المحكمة والتي تطابقت مع ظروف الجريمة، حيث لم يخرج الوصف عن ظروف القضية التي تبلورت في تنفيذ صفحة إجرامية ضد الإنسانية بقصد إبادة أكبر مجموعة بشرية ممكنة من شعب كوردستان تحديدا، مستخدماً القوات العسكرية وسلاحها العسكري من خلال تحريك قيادات تلك القطعات العسكرية، وتهديم القرى وتجريف المزارع وتخريب الطبيعة وغلق ينابيع المياه العذبة، بالإضافة الى استعمال الأسلحة الجرثومية والكيمياوية المحرمة شرعاً وقانوناً ضد المدنيين أو حتى في جبهات القتال لقتل تلك المجاميع البشرية وهلاك حيواناتها وزروعها، كما أنهم أوعزوا باستخدام عمليات الإعدام الجماعي للمدنيين ودفنهم في مقابر جماعية أعدت لهذا الغرض، وحيث وردت الشهادات معززة للوقائع التي أثبتت الضربات الكيمياوية التي تمت في مناطق معينة من أرض كوردستان شخصها المشتكين والشهود بدقة، والتي شخصت مسؤولية بعض المتهمين المباشرة، حيث تفاوتت شهادة بعض المشتكين بين المشاهدة العيانية وكون المشتكين أحد أطراف القضية سواء بإصاباتهم بالأسلحة الكيمياوية، أو بخلاصهم شخصياً من تنفيذ أفعال الإعدام التي طالت مئات الآلاف من المدنيين، بسبب إصاباتهم وانسحابهم أو ظروفهم التي مكنتهم من التسلل والهروب من الحفر التي أعدت لردمها فوق جثث المصابين، ومساعدتهم من قبل بعض السكان المدنيين القريبين من أماكن المقابر الجماعية، بالإضافة الى مشاهداتهم عمليات التدمير والإحراق وإلحاق الضرر الجسيم بالقرى والقصبات المدنية، وتعززت تلك الشهادات بالإضافة الى اليمين التي أداها كل من المشتكين والشهود، تمتعهم جميعا بالإدراك وقوة البينة التي وردت على لسان المشتكين والشهود مما أزال عناصر الشك والريبة عن تلك الشهادات المهمة، فإنها كانت منتجة في القضية ومتطابقة مع الواقع، وتشير الى حقائق دامغة في إصرار المتهمين على تنفيذ أفعال الإبادة الجماعية بحق الضحايا مهما كانت أعمارهم أو أجناسهم بشرط إن يكونوا من أبناء الكورد، وبهذا عززت تلك الشهادات باعتبارها بينات على حقيقة ما تم توكيده في إحداث ضمتها صفحة من صفحات جريمة الأنفال، ليتم تطابق التهمة الواردة في قرار الإحالة طبقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بمنع جرائم الإبادة الجماعية المعاقب عليها بتاريخ 9 كانون الأول 1948، والمصادق عليها من قبل العراق بتاريخ 20 كانون الثاني 1959.

 

الآثار القانونية لجرائم الأنفال- الدكتور منذر الفضل

تعد جرائم الأنفال التي ارتكبت في كوردستان ضد الشعب الكوردي للفترة من عام 1987-1988 هي جرائم إبادة جماعية (Genocide) وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، اي ان جميع هذه الجرائم ليست مجرد جرائم محلية وانما هي جرائم دولية. والجرائم الدولية هي أخطر وابلغ في جسامتها ولاتمس البلد الذي ارتكبت فيه فقط وانما تمس المجتمع الدولي ولها قواعد واحكام قانونية دولية حيث ان الاتفاقيات الدولية اعلى من القانون الوطني في التدرج التشريعي فضلا عن انها لايجوز العفو فيها ولاالصلح ولاتسقط بمرور الزمان لانها ترتكب بصورة عمدية وتعد من الجنايات الكبرى.

 

الموقف العراقي الرسمي من جرائم الانفال بعد سقوط النظام السابق

وفقا لأحكام المحكمة الجنائية العراقية العليا التي صدرت عام 2009 على بعض المسؤولين عن جرائم الابادة للجنس البشري والجرائم ضد الانسانية فانها اعتبرت ان ماحصل في قضية الانفال تدخل ضمن هذا الوصف القانوني، وان مجلس النواب العراقي اقر في نيسان من عام 2008 بان ما تعرض له  الكورد في كارثة الانفال انما هي ابادة جماعية والى هذا ذهب ايضا مجلس رئاسة الجمهورية في العراق في القرار رقم 26 لسنة 2008 الصادر يوم 10-9-2008 الذي جاء فيه ما يلي: ((اعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو ابادة جماعية بكل المقاييس)).

وقد تأكد ذلك ايضا في قرار برلمان كوردستان في 14-4-2008 وفي قرار رئاسة اقليم كوردستان رقم 13 لسنة 2008 الذي صادق على قرار رقم 2 لسنة 2008 وهو قرار اعلان الجرائم المرتكبة بحق الشعب الكوردي في العراق هي جرائم ابادة جماعية (جينوسايد) وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وهو موقف صائب وموافق للقانون الوطني والدولي.

 

الموقف الدولي من جرائم الانفال

لم يعد العالم صامتا بعد ثبوت ارتكاب النظام الدكتاتوري لهذه السلسلة من الجرائم الدولية ضد الشعب الكوردي وضد كوردستان، فبعد سقوط النظام المذكور تكشفت ملايين الوثائق والادلة التي تثبت ارتكاب قيادة واجهزة النظام الدكتاتوري لجرائم خطيرة ضد شعب يحب الاستقرار والحرية والسلام ويرفض العبودية والذل ويستحق ان يعيش كسائر الشعوب الاخرى بكرامة وامان ويتمتع بكل حقوقه القومية والانسانية والثقافية على ارضه التاريخية كوردستان.

ولهذا فقد أقر البرلمان السويدي في اعتبار ماحصل في كوردستان ضد الكورد من جرائم الانفال تدخل ضمن نطاق الابادة الجماعية للشعب الكوردي وهذا ما تقرر في البرلمان النرويجي ايضا وتتجه برلمانات دولية اخرى الى اقرار ذلك فقد أقر البرلمان البريطاني بالاجماع في الاعتراف رسميا بان ما تعرض له شعب كوردستان العراق هو ابادة جماعية في جلسة خاصة عقدت يوم الخميس المصادف 2012/2/28، ونأمل ان تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الموقف وهو ليس ببعيد وعندها ستترتب نتائج قانونية مهمة على القرار الدولي وسينعكس على مستقبل كوردستان.

 

هل يجوز العفو عن المتهمين بجرائم الانفال؟

ظهرت منذ فترة دعوات واصوات من شخصيات و احزاب سياسية عراقية تنادي بالعفو عن بعض المجرمين المتهمين بجرائم الابادة ضد الشعب الكوردي (في قضيتي حلبجة والانفال) والذين جرت محاكماتهم العادلة في بغداد واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا احكامها وتمت المصادقة عليها اصوليا من محكمة التمييز ولم تنفذ العقوبة ضد البعض منهم لحد اليوم رغم صدورها منذ شهور عديدة.

ومع انني ضد عقوبة الاعدام عموما وضد سياسة الثأر والانتقام ومع المصالحة الوطنية المشروطة وسبق لي وان اعلنت موقفي هذا في مناسبات عدة  لاعتبارات قانونية وانسانية تتعلق برؤيتي لمفهوم او فلسفة العقاب ولقواعد المصالحة والسلام الاجتماعي، الا انني سأتناول هنا قضية اعدام المتهمين بالجرائم المذكورة طبقا للقوانين العراقية النافذة والدستور العراقي الحالي واتفاقيات حقوق الانسان والاتفاقية الدولية لمنع ابادة الجنس البشري والعقاب عليها بهدف الوصول الى بيان مدى جواز العفو عن المحكومين بهذه الجرائم وهل يوجد سند دستوري او قانوني يبرر ذلك؟.

 

اولا –  موقف القوانين العراقية النافذة :

كقاعدة عامة فان عقوبة الاعدام والعفو عن المتهمين أجازتها  القوانين العراقية سواء تلك التي صدرت منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ام خلال العهد الجمهوري ام في ظل حكم الدكتاتورية، الذي تميز بقسوة التشريعات والذي سجل رقما قياسيا في تنفيذ احكام الاعدام سواء طبقا للقانون او بدون سند قانوني ولاحكم قضائي. وقد أستمر تنفيذ عقوبة الاعدام  وحالات العفو هذه حتى الان، ولم تنجح اية دعوة او مطالبة لالغاء هذه العقوبة من القوانين العراقية.

فقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل  نص على عقوبة الاعدام في مواد متعددة منه وخاصة في المادة 406 المتعلقة بالقتل العمد، وجرى تنفيذ عقوبة الاعدام في ظل حكم البعث الفاشي ضد مئات الالاف من العراقيين بلا محاكمة كما حصل في سجن ابو غريب يوم 26-4-1998 في غضون ساعات ضد 2000 شخص من ابناء الوسط والجنوب متهمين في الاشتراك بانتفاضة اذار ضد الطغيان بناء على امر من قصي صدام  والذي اشرف على تنفيذ الاعدام، حيث نفذ هذه الجريمة مجرمون بعضهم احياء يرزقون مما يوجب السؤال عن ظاهرة الافلات من العقاب ودور الادعاء العام في تحريك الدعوى.

اما بالنسبة لمفهوم العفو الخاص فقد جاء في المادة 145 من قانون العقوبات سالف الذكر ضمن الباب السادس حالات (سقوط الجرائم والعقوبات) ومنها حالة العفو الخاص، وهذه المادة وردت بوجه عام ونصت على مايلي:

1- العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا..

إلا ان الدستور العراقي الحالي استثنى من هذا العفو بعض الجرائم كما سنوضح ذلك لاحقا.

وقد اخذت المحكمة الجنائية العراقية المختصة التي تأسست بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 في المادة 24 منها بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات العراقي المذكور واصدرت العديد من احكام الاعدام  طبقا له في القضايا الخطيرة التي عرضت عليها منذ فترة تاسيسها حتى تاريخ الاعلان عن انتهاء اعمالها عام 2011.

 يضاف الى ذلك جاء في الفصل التاسع من قانون المحكمة المذكورة (المادة 27) صراحة مايلي : ((المادةـ27ـ اولاً:ـ تنفذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقاً للقانون.

2- لايجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات.

كما تبنى قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 عقوبة الاعدام في المادة 4 منه.

 

ثانيا – موقف الدستور العراقي لعام 2005 :

مع ان الدستور العراقي الحالي لم يحظر عقوبة الاعدام تاركا هذه المسألة للقوانين العراقية النافذة ولاحكام القضاء العراقي  إلا انه منح رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على احكام الاعدام في الفقرة (ثامنا) من المادة 73 التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية من محكمة التمييز.

أما الفقرة (اولا) من المادة 73  سالفة الذكر فقد نصت على منح رئيس الجمهورية صلاحية اصدار العفو عن المحكومين بالاعدام ولكنها استثنت بعض الجرائم من هذا العفو وبالشكل التالي  :

أولاً: اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء بأستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.

ووفقا لما ورد في في هذه الفقرة، لايجوز دستوريا اصدار العفو الخاص عن الاشخاص المرتكبين للجرائم الدولية، واي قانون او مرسوم يتضمن العفو عن هؤلاء يعد خرقا للدستور ويمكن الطعن به بعدم الدستورية امام المحكمة الاتحادية العليا وبالتالي سيكون باطلا ويعد سابقة غير دستورية خطيرة تهدد مبدأ استقلال القضاء وتخرق قواعد العدل والعدالة، لأن الدستور يتميز بالعلوية على بقية القوانين وياتي في قمة الهرم في التدرج التشريعي ومنه تستمد القوانين شرعيتها.

ومن المعلوم ان المقصود بالجرائم الدولية International Crimes هي : (جرائم ابادة الجنس البشري وجرائم العدوان والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب و جرائم الارهاب وجرائم الاتجار بالبشر وغسيل الاموال والفساد المالي والادراي وغيرها من الجرائم العمدية الخطرة التي ترتكب وقت السلم او اثناء الحرب.

ونشير هنا بأنه عند كتابة الفقرة (اولا) من المادة 73من الدستور واثناء عملي كعضو منتخب في اللجنة الدستورية جرت مناقشة مفهوم العفو الخاص وقمت بتقديم مقترح يتضمن استثناء المتهمين بالجرائم الدولية منه،  ووافقت اللجنة على مقترحي،  كما وافقت اللجنة على مقترح السيد خالد العطية على استثناء جرائم الارهاب والفساد المالي والاداري من العفو الخاص أيضا. وقد استندت في مقترحي هذا على اساسين وهما :

1- الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق والتي تتميز بالعلوية في التدرج التشريعي على النصوص الوطنية.

2- ما جاء في اتفاقية منع جريمة ابادة الجنس البشري والمعاقبة عليها لعام 1948 المعدلة (الموادة 4 و5 و6 و7).

 

ثالثا – موقف الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية :

يذهب الاتجاه العام في المجتمع الدولي الى الحد من النص على عقوبة الاعدام في القوانين العقابية للدول حتى  صارت اغلب دول العالم ضد هذه العقوبة تنفيذا للمفهوم الحديث في العقوبة واحتراما للمعايير الدولية لحقوق الانسان وبخاصة ماجاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبروتوكولات الملحقة به. إلا ان هذا الموقف ينصب على الجرائم العادية من القتل سواء ارتكبت بقصد أم بدونه، ولم تشمل الاتفاقات الدولية بهذه الفلسفة الجرائم العمدية الخطيرة التي تهز الأمن والمجتمع الدولي مثل جرائم ابادة الجنس البشري.

لهذا فقد نصت الفقرة 2 من المادة 6 – القسم الثالث من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية بجواز عقوبة الاعدام في جريمة الابادة وعلى النحو التالي  :

((يجوز ايقاع حكم الموت، في الاقطار التي لم تلغ فيها عقوبة الاعدام، بالنسبة لاكثر الجرائم خطورة فقط طبقا للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة وليس خلافا لنصوص الاتفاقية الحالية والاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة ابادة الجنس والعقاب عليها. ولا يجوز تنفيذ هذة العقوبة الا بعد صدور حكم نهائي صادر عن محمة مختصة)).

 

رابعا – موقف اتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس والمعاقبة عليها لعام 1948 :

اعتبرت هذه الاتفاقية بأن جرائم ابادة الجنس البشري  ليست من صنف الجرائم السياسية – حتى وان كان الباعث عليها سياسيا -  وانما تعتبر من الجرائم العادية والعمدية أي ترتكب عن قصد وبتخطيط مسبق للجريمة (القصد الجنائي)، وهي لاتسقط بمرور الزمان وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب التى صارت نافذة في 11-11-1970.

كما  لايجوز منح حق اللجوء السياسي ولا الانساني لمن اتهم بهذه الجرائم، ولايجوز العفو عن الشخص الذي ارتكبها  ولايتمتع بالحصانة من العقاب حتى لو كان رئيس دولة او رئيس وزراء او ممن كان يشغل منصبا سياديا، والدليل على ذلك ما حصل مع رئيس صربيا السابق سلوبودان ميلوسوفيتش واركان نظامه من مجرمي الصرب، كما لايجوز ان يتذرع المرتكب لهذه الجرائم بانه نفذ الاوامر الصادرة اليه من مراجع عليا بهدف دفع المسؤولية أو يدعي بأن له حصانة دستورية او قانونية، اذ لاحصانة لمن يرتكب جرائم الابادة. (الموادة 4 و5 و6 و7  من الاتفاقية).

 

تعويض المتضررين من جرائم الانفال طبقا للموقف الوطني والدولي؟

تعرضت كوردستان الى سلسلة من الجرائم الخطيرة من النظام البائد، ودارت عليها معارك ضارية لقمع الثورة الكوردية التي انطلقت بقيادة البارزاني الخالد منذ عام 1961 وتكللت بالنصر والنجاح بفعل تضحيات البيشمركة الابطال وصبر شعب كوردستان.

وقد لاحظت إن كثيرا من الدول والشخصيات المعنوية والطبيعية التي تضررت بسبب غزو نظام صدام لدولة الكويت حصلت، كليا او جزئيا، على تعويضات عن هذه الاضرار طبقا لقرارات مجلس الامن الدولي (قرار  مجلس الامن الدولي  رقم (692) صدر في 20 مايو 1991 و قرار رقم (705) صدر في 15 أغسطس  1991  وقرار رقم (778) صدر في 2 أكتوبر   1992  وآلية صرف مبالغ التعويضات وارتباطها بقرار مجلس الأمن رقم (986).

 فعلى سبيل المثال فان دولة الكويت وعشرات الالاف من الشركات والافراد  الذين إدعوا بحصول الضرر لهم بسبب العدوان على دولة الكويت  قد حصلوا على تعويضات سخية، وما تزال دولة الكويت تستلم التعويضات  حتى اليوم.

أما إقليم كوردستان، فبالرغم من إنه لا يحتاج الى قرار من مجلس الامن الدولي للحصول على التعويضات عن الاضرار التي لحقت به،  إذ يكفي الرجوع لنصوص القانون المدني العراقي او الاتفاقيات الدولية او النص في الدستور العراقي (ضمن التعديلات الدستورية الجديدة) على حق الاقليم في التعويضات وصدور قانون من مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص لكونه اقليما ضمن الدولة العراقية الاتحادية،  فلم يحصل حتى الآن على هذه الحقوق المشروعة عن جرائم النظام البائد التي ارتكبت ضد شعبه،  وتمثلت في أنفلة مئات الالاف من السكان المدنيين الكورد وبضمنهم 8 آلاف من البارزانيين، والآلاف من الكورد الفيليين، وفي تدمير 4500 قرية، واستعمال السلاح المحرم دوليا في مناطق متعددة من كوردستان ومنها في حلبجة،  فضلا عن زراعة ملايين الالغام التي تسببت في اضرار جسدية واقتصادية بالغة، وهذه الالغام مازال العدد الاكبر منها موجودا حتى الآن وتتطلب جهودا وخبرات واموال طائلة لغرض ازالتها من  أرض كوردستان، هذا بالاضافة الى تلوث البيئة من هذه العلميات العسكرية واتلاف الاشجار والمزارع ووجود الكثير من المتضررين من العمليات العسكرية التي جرت على كوردستان.

 يضاف الى ذلك، إن نظام البعث البائد استعمل سياسة الارض المحروقة في كوردستان، وقام بالاغتيالات والاخفاء القسري ضد كثيرين من الكورد الساكنين داخل وخارج اقليم كوردستان،  كما حصل في بغداد ومناطق اخرى من العراق، مما يستوجب تعويض المتضررين عن الاضرار في الارواح والممتلكات من الخزينة الاتحادية ومن الشركات الدولية او منهما معا بالتضامن وفقا للقانون.

من الناحية القانونية، تكون هناك مسؤولية قانونية اذا توفرت اركانها، الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبالتالي يستوجب التعويض للمتضرر كجزاء على قيام المسؤولية، وان الاضرار الكبيرة والخطيرة التي حصلت لكوردستان، شعبا وأرضا، لا تسقط بمرور الزمان لأنها جرائم إبادة ثابته في القانون الوطني والقانون الدولي ((The crimes of genocide)) وجرائم حرب وكذلك جرائم ضد الانسانية، وجميعها تسمى قانونا ب(الجرائم الدولية) ضد شعب كوردستان. 

ومما يترتب على ذلك ان عدم تقادم الجرائم الدولية يعني بقاء الحق في التعويض عن الاضرار ايضا لان وجود الخطا الجنائي يعني، في مثل هذه القضايا، بقاء حق التعويض عن الضرر للمتضررين طبقا للقواعد القانونية المدنية بسبب الارتباط بين بين الخطأ الجنائي والخطا المدني. ولذلك كله، ولضمان كامل التعويضات عن الاضرار التي وقعت على الاشخاص، وعلى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وعلى الثروة الحيوانية، وعلى البيئة التي تشمل الارض والنبات والمياه وما لحق بها من تلوث ودمار،  وجب تحقيق العدالة وتعويض المتضررين من هذه الجرائم.

أما بالنسبة لأحكام المادة 132 من الدستور العراقي الحالي  فهي لم تنص على التعويضات عن جرائم النظام السابق وآثار الحروب  في كوردستان وباقي مناطق العراق وأغفلتها، وانما نصت فقط على كفالة الدولة لرعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من ( الممارسات التعسفية) للنظام الدكتاتوري البائد، وعن الاعمال الارهابية التي حصلت وتحصل بعد سقوط النظام.

إن عبارة الممارسات التعسفية في المادة الدستورية أعلاه غير دقيقة من الناحية القانونية وقد تؤدي الى ضياع حقوق المتضررين، لأن معنى (التعسف) يختلف عن مفهوم (الجريمة) في علم القانون. والممارسات التعسفية الواردة في النص تعني ان نظام البعث وحكم صدام كان له الحق في ممارسة القمع وارتكاب اي فعل ضار ضد المواطنين لكنه تجاوز الحدود المسموح بها..!!؟ والحال ان هذا النظام الفاشي الدموي لم يتصرف كذلك وارتكب جرائم عمدية خطيرة جدا واشعل الحروب الداخلية والخارجية فاقت حدود التصور وتجاوزت كل المقاييس والاعراف واعتبرت من ابشع الجرائم ولهذا جرى تصنيفها ضمن الجرائم الدولية ولهذا فهي تخرج عن مفهوم التعسف.

وبالرجوع الى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل  وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتنظيم أحكام الجرائم الدولية وعدم تقادم هذه الجرائم ومنها اتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس والمعاقبة عليها لسنة 1948 واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية النافذة في 11-11 من عام 1970 وقواعد القانون الجنائي الدولي، يمكن تحديد مفهوم الجريمة العادية والجريمة السياسية وتمييزها عن الجريمة الدولية.

والسؤال المطروح هنا هو: أين النص الدستوري الذي يعطي الحق للمتضررين بالتعويضات عن جرائم النظام السابق وآثار حروبه على العراقيين ومنهم الكورد بشكل خاص ومنها ضحايا الانفال والجرائم الاخرى؟.

وبالنظر لصدور بعض أحكام المحكمة الجنائية العراقية العليا في بعض القضايا المرفوعة أمامها بهذا الشأن ولوجود عشرات الآلاف من المتضررين الآخرين الذين لم تعرض قضاياهم أمام المحكمة ، ولإقرار مجلس النواب العراقي ومجلس الرئاسة بحصول جرائم الابادة ضد الكورد وكوردستان، وبسبب الاضرار الجسيمة التي لحقت  كوردستان، شعبا وأرضا، ولغرض اصلاح الاضرار،  فأنه وجب تعويض المتضررين ماديا ومعنويا من الخزينة الاتحادية لتحقيق العدالة ورفع الحيف والظلم عنهم.

كما نعتقد بجواز الجمع بين حق المتضرر في التعويض عن الضرر من جرائم النظام السابق وحقه في التعويض عن الضرر طبقا لقانون (تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) النافذ حاليا،  أو أي قانون آخر. وعلى سبيل المثال ان المتضرر من جرائم النظام السابق قد يتعرض الى عمل إرهابي فيكون من حقه الجمع بين الاثنين لأن لكل منها اساس قانوني يختلف عن آخر.

يضاف الى كل ما تقدم، فان هناك امكانية لتطبيق احكام القانون المدني العراقي من ناحية مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه طبقا الى احكام المادة 219 مدني وامكانية تطبيق احكام المادة 231 من القانون المدني العراقي  للحكم بالتعويض على الخزينة الاتحادية عن الاضرار الحاصلة للمتضررين من الالغام في كوردستان  ومن تلوث البيئة ايضا باعتبارها من الاشياء الخطرة والتي تتطلب عناية خاصة وقد حكمت محكمة التمييز العراقية بالتعويض عن الضرر الناتج عن الالغام وفقا للمادة 231 من القانون المدني العراقي .

 

مستقبل كوردستان ما بعد الجرائم الدولية

ان من حق الشعب الكوردي بعد ان تعرض الى مثل هذه الجرائم ان يحصل على حقوقه الكاملة ومنها حقه في التعويض عما اصابه من اضرار وفي معاقبة جميع المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ضده وكذلك في تقرير مصيره بنفسه طبقا لقواعد القانون الدولي والدستور العراقي ( المادة1).

فالكورد هم الأمة الوحيدة في العالم المجزأة بين اربعة دول وبلا كيان سياسي مستقل.

 

حق تقرير المصير للشعوب المضطهدة

يعتبر مبدأ حق تقرير المصير للشعوب المضطهده من بين أهم المبادئ السياسية في العصر الحديث ومن بين أفضل الطرق لتحقيق السلام والأمن والاستقرار واحترام حقوق الانسان، حيث إنتعش هذا المبدأ بصورة واضحة منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها وانتبه العالم الى مأسي الحروب وما تخلفه من دمار إقتصادي وإجتماعي وثقافي وإنساني، ومع انحسار نفوذ الاستعمار للشعوب بدأ العالم المتحضر يسير نحو طريق أخر يجنب البشرية هذه الويلات، وتقرر إن كل الشعوب على الارض لها نفس الحقوق وهي تتطلع نحو الحرية والمساواة والحق في العيش بأمان وسلام وإزدهار وقد صار هذا المبدأ مفهوما دوليا مستقرا.

ولهذا السبب اعلنت الجمعية العامة للامم المتحده القرار رقم 2625 ( د-25) لعام 1970 المعنون بـ(اعلان مبادئ القانون الدولى المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة) ثم صدر لاحقا العديد من القرارات عن الجمية العامة للامم المتحدة تؤكد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها باعتباره حقا انسانيا جوهريا يجب احترامه. ولاشك ان هذا القرار هو إمتداد لما أعلنه الرئيس الامريكي ولسن عام 1918 عن حق تقرير المصير للشعوب الذي صار الان من المبادئ القانونية الملزمة دوليا، لأن حق تقرير المصير ينطبق بصورة اساسية على الشعوب والامم المحرومة من استقلالها بشرط توافر مقومات الشعب وهو ما ينطبق على كوردستان بسبب وجود كل مقومات هذا الحق فضلا عن وجود أسس أو أركان الاستقلال وهي: ((الشعب المضطهد الذي عانى من جرائم ضد الانسانية ومنها جرائم إبادة الجنس + الاقليم أو الارض + التنظيم السياسي أي المؤسسات الدستورية من حكومة وبرلمان وسلطة قضائية)).

وتطبيقا لهذا المبدأ فانه من الجدير بالذكر القول بان بعض اقاليم البلقان التي شهدت حروبا قاسية قبل سنوات نالت الاستقلال ومنها جمهورية الجبل الاسود بعد إنهيار حكم الدكتاتور سلوبدان ميلوسفيج، وفي ضوء تداعيات حرب البلقان قرر مجلس الأمن الدولي إيفاد بعثة إلى كوسوفو قبل أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل الإقليم الخاضع منذ عام 1999 لإدارة الأمم المتحدة. وضمت البعثة سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن أو من ينوبون عنهم قبل أن يدرس المجلس قرارا بشأن خطة قدمها وسيط الأمم المتحدة مارتي أهتيساري (رئيس دولة فنلندا السابق) الذي أوصى باستقلال كوسوفو تحت إشراف دولي.

وقد أيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توصية مبعوثه الشخصي إلى كوسوفو أهتيساري رئيس فنلندا السابق بالسماح باستقلال الإقليم الخاضع لإدارة الأمم المتحدة عن جمهورية الصرب.

وقال أهتيساري في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي "إن الاستقلال هو الخيار الوحيد الصالح لكوسوفو كي يكون إقليما مستقرا سياسيا واقتصاديا وقابلا للحياة". وقد مرت قبل ايام الذكرى الخامسة لاعلان استقلال  دولة كوسوفو.

 

 

اعداد PUKmedia 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket