اقليما نينوى والبصرة.. تهديد ام ترسيخ للفدرالية؟

تقاریر‌‌ 04:51 PM - 2019-02-10
اقليما نينوى والبصرة.. بين الضرورة وقلة الخدمات

اقليما نينوى والبصرة.. بين الضرورة وقلة الخدمات

قدمت نخبة من سكان محافظة نينوى، طلبا الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول انشاء اقليم نينوى، فيما بينت مصادر ان الفكرة  ليست بجديدة،  مؤكدين ان مؤيديها متأثرين باستقرار الاوضاع في اقليم كوردستان.

وقالت كلاويز علي عضو مجلس محافظة نينوى لـPUKmedia: ان فكرة الاقليم هي مستوحاة من نجاح تجربة اقليم كوردستان، موضحة، ان تصويت ثلث اعضاء المجلس على الاقليم يتيح تقدم بطلب للمفوضية العليا المستقلة للانتخاب لاجراء الاستفتاء في المحافظة، وفق مقررات الدستور.

وكانت لجنة باسم تحضير مؤتمر اقليم نينوى قد اصدرت، السبت، بيانا، اكدت فيه، تقديمها بطلب انشاء اقليم نينوى، الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موضحة، ان نخبة تضم اكاديميين وقانونيين وشيوخ عشائر واساتذة من مكونات نينوى داخل الموصل، قدموا طلبا رسميا لمفوضية الانتخابات حول تأسيس اقليم نينوى.

واكدت اللجنة ان بعض من المؤسسين يسكون في اقليم كوردستان وهو اصحاب فكرة الاقليم.

من جانبه قال النائب السابق وعضو مجلس محافظة نينوى، بنيان جربا، لـPUKmedia: ان المجموعة التي قدمت طلب انشاء اقليم نينوى غير معروفين، لافتا الى انه سمع بهم عبر مواقع التواصل وانهم لايمثلون سكان الموصل.

وكانت اللجنة قد اكدت في بيانها انها لا تنتمي لاي تشكيل حزبي او سياسي وانها لا ترتبط باي دولة، مشيرة ان فكرة اقليم نينوى تبلورت خلال 3 سنوات وتأجلت بسبب اوضاع المحافظة، كما انه قدموا الطب للمفوضية بانتظار رفعه الى مجلس الوزراء.

وقالت كلاويز علي: ان ظروف المحافظة بعد دحر تنظيم داعش الارهابي دفعت الى ظهور مطالب بانشاء اقليم نينوى متأثرين بتجرية اقليم كوردستان الناجحة في الادارة، وايضا تردي الاوضاع الخدمية في المحافظة لان سكان الموصل يتمنون حياة افضل.

واضافت: ان فكرة الاقاليم هي حق قانوني ودستوري، لافتة الى ان الحكومة الاتحادية رفضت قبل ظهور تنظيم داعش طلبا بانشاء اقليم نينوى ، مشيرة الى ان خطوات انشاء الاقليم مازالت مجهولة، دون ان تستبعد اهداف سياسية وراء مطالبات بتشكيل اقليم نينوى، داعية الحكومة الاتحادية الى الاهتمام اكثر بمطالب وتحديات سكان الموصل عقب دحر الارهابيين.

واكدت ان موافقة ثلث اعضاء مجلس المحافظة تتيح الطلب للموفضية باجراء استفتاء لانشاء اقليم نينوى، مشيرا الى ان اهداف سياسية ربما تقف وراء الطرح الجديد.

وعلى صعيد متصل، استبعد غياث سورجي مسؤول اعلام مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني، نجاح انشاء اقليم نينوى في الوقت الراهن، لافتا الى ان الحكومة الاتحادية رفضت في السابق المشروع.

واضاف: ان في داخل محافظة الموصل نفسها معارضة للفكرة، وخطرها على وحدة العراق، مشيرا الى ان مطلقي الفكرة يتأثرون بنموذج اقليم كوردستان.

فكرة الاقاليم.. اللامركزية، والتي نجحت في اقليم كوردستان، فيما البصرة قدمت مطلب تشكيل اقليمها الى الحكومة الاتحادية في تفسيرات وصفت انها تهدف الى الضغط على بغداد من اجل تلبية مطالب سكان البصرة، وبضمنها الكهرباء الماء الصالح للشرب حصة المحافظة من النفط، توفير فرص عمل، ما ادت الى تفاقم الاوضاع وتظاهرات شلت الحياة لفترات متفاوتة في مركز مدينة البصرة خاصة، فيما ابرز تحديات فكرة الاقليم مخاوف تقسيم البلد الى 3 اقاليم مقسمة، كوردية وسنية وشيعية.

وقال النائب السابق بنيان جربا لـPUKmedia: ان الخطر الحقيقي يتمثل بتقسيم العراق الى عدة اقاليم غير فاعلة او مؤثرة، مؤكدا رفضه لانشاء اقليم نينوى، والاستعاضة عنه بالعمل وتفوير الخدمات لسكان المحافظة التي تعرضت اكثر من غيرها للدمار بسبب احتلال داعش.

واضاف: ان جهات رسمية نيابية وقانونية اولى بطرح استفتاء انشاء اقليم نينوى، مشيرا الى ان جهات سياسية تقف وراء طرح الفكرة لتحقيق مكاسب سياسية.

واكد ان المجموعة التي اطلقت فكرة انشاء اقليم نينوى، مجهولة لاغلب سكان الموصل، لافتا الى انه سمع عبر مواقع التواصل بمطالب المجموعة.

 

وراى القاضي رحيم حسن العكيلي، ان الدستور العراقي لعام 2005 تعرض للاقاليم في عدد من مواده، ومنها: 

الاعتراف الدستوري بالاقاليم:

اولا:- الاعتراف بالاقاليم كمكون جغرافي/اداري للعراق :- المادة 116:- (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.)

ثانيا:-الاعتراف بالاقاليم الجديدة :- المادة 117 /ثانيا:- (يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه .)

ثالثا:- قانون تكوين الاقاليم:- المادة 118:- (يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين).

رابعا:- الحق في تكوين الاقليم:- المادة 119:- (يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين:أولاً.طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .ثانياً.طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم).

سلطات الاقليم:

اولا:- وضع دستور للاقاليم :- المادة 120:- (يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور).

ثانيا:- ممارسة سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء:- المادة 121/ اولاً:- (سلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .

ثالثا:- سلطة تعديل تطبيق القوانين الاتحادية :- المادة 121 /ثانياً :- (يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية).

رابعا:- ادارة الاقليم وانشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي وحرس الاقليم:- المادة 121 /خامساً:- (تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .

حقوق الاقاليم في الدستور:

اولا:- الحصة العادلة من الايرادات الاتحادية:- المادة 121 /ثالثاً:-(تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها).

ثانيا :-مكاتب في السفارات والبعثات الدبلوماسية:- المادة 121 /رابعاً:- (تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية).

ثالثا:- كفالة انتقال الايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال:- المادة(24 ):- (تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون).

رابعا:- اللغة الرسمية:- المادة 4/ اولا:- (اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق)

خامسا:-نطاق استعمال اللغات الرسمية:- المادة 4/ ثانياً:- ((يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية))، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل:- أ. اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.

ب. التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.

ج. الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.

د. فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية.

ه.اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع .

ضمانات حقوق الاقاليم:

نص الدستور على ضمان حقوق الاقاليم بمنع تعديل الدستور الا بموافقتها ،وعن طريق انشاء هيئتين مستقلتين هما:

اولا:- الحصانة الدستورية لصلاحيات الاقاليم ضد التعديل الدستوري:- المادة 126 /رابعاً :-(لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام .)

ثانيا:- هيئة ضمان حقوق الاقاليم:-المادة 105:- (تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظم بقانون).

ثالثا:- هيئة تخصيص الواردات الاتحادية:- المادة 106:- (تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية:

أولاً. التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

ثانياً.التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.

ثالثاً.ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة)

اختصاصات الاقاليم:

اولا"- القاعدة العامة في توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والاقاليم :-المادة 115:- (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية( )يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما).

ثانيا:- الاختصاصات المشتركة مع السلطات الاتحادية التي تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم-

1/ ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية: المادة 112/أولاً:- (تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون).

2/ رسم السياسة الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز:- المادة 112/ ثانيا:- (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار).

3/ ادارة الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات:- المادة 113:- (تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون).

4/ ادارة الكمارك:- المادة 114/ اولا:(إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون).

5/ تنظيم مصادر الطاقة وتوزيعها: المادة 114 /ثانياً:- (تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها).

6/ رسم السياسة البيئية:- المادة 114/ثالثاً:- (رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).

7/ سياسية التنمية والتخطيط العام:- المادة 114 /رابعاً:- (رسم سياسات التنمية والتخطيط العام).

8/ رسم السياسة الصحية:- المادة 114 /خامساً:- (رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).

9/ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة :- المادة 114 /سادساً:- (رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة التشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم).

10/ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها :- المادة 114 /سابعاً:- (رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون) .

احتكام الاقاليم للقضاء الاتحادي:

تحتكم الاقاليم للمحكمة الاتحادية العليا لفض نزاعاتها مع الحكومة الاتحادية ومع الاقاليم والمحافظات الاخرى المادة( 93):- (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا ...رابعاً.الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . خامساً. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات .ثامناً.

أ.الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ب.الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم).

 

 

PUKmedia خاص

 

 

 

 

 

 

 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket