رئاسة الجمهورية توضح بشأن مرسوم احالة النواب الى التقاعد

العراق 02:46 PM - 2018-07-19
رئاسة الجمهورية توضح بشأن مرسوم احالة النواب الى التقاعد

رئاسة الجمهورية توضح بشأن مرسوم احالة النواب الى التقاعد

أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، توضيحا حول المرسوم الرئاسي الذي صدر أمس الاربعاء، والخاص باحالة 328 نائبا الى التقاعد.

وجاء في البيان الرئاسي الذي تلقى PUKmedia نسخة منه:

 

"بسم الله الرحمن الرحيم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إعلامية يوم الأربعاء 19/7/2018 أنباء بشان مصادقة سيادة رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وكذلك إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد .

 إن المكتب الإعلامي  في رئاسة الجمهورية يود في هذا الشأن بيان الآتي :

 

1- إن المرسوم الجمهوري أعلاه صدر استنادا لأحكام المادة (13 / أولا) من قانون المجلس التي أشارت إلى:

"أولاً- مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد ...".

 ولذا كان لزاماً على رئاسة الجمهورية إصدار المرسوم تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه.

2- أما بصدد المصادقة على قانون المجلس فانه نود توضيح ما يلي :

بتاريخ 5/3/2018 صوت مجلس النواب لدورته الثالثة على مشروع قانون مجلس النواب وتشكيلاته الذي ينظم عمل أعضاء المجلس-حالات انتهاء النيابة-اختصاصات المجلس- تشكيلات وملاك المجلس- موازنة المجلس، وأرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب بالعدد 1/9/3087 في 14/3/2018.

عرض القانون على أنظار سيادة رئيس الجمهورية والذي بدوره أحاله إلى الدائرة القانونية لمراجعته وتدقيقه، وبعد دراسة القانون تبين إن هناك العديد من المخالفات الدستورية والقانونية التي أدرجت في نصوصه، إضافة إلى تقاطعه مع المبادئ العامة ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة ما بين الحقوق والواجبات، ونتيجة لذلك وجه السيد رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب بغية إزالة تلك المخالفات التي تم ذكرها بمطالعة مفصلة إلى المجلس بموجب كتاب رئاسة الجمهورية المرقم م.ج/1/5/719 في 25/3/2018.

أعيد القانون إلى رئاسة الجمهورية للمرة الثانية لطلب المصادقة بموجب كتاب مجلس النواب المرقم 1/9/5495 في 7/6/2018، مستندين في مخاطباتهم بعدم وجود مخالفات دستورية أو قانونية إضافة إلى إن المجلس يدعي بعدم وجود النص الدستوري الذي يخول سيادة رئيس الجمهورية بإعادة القوانين مستندين إلى المادة (73/ثالثا) من الدستور وكذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا، وامتنع السيد رئيس الجمهورية عن التوقيع لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون قد صدر بمضي المدة القانونية وأرسل للنشر بناء على ذلك.

كما نؤكد إن رئاسة الجمهورية عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي، ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لازال قاصرا وغير كاف، وبغية عدم إصدار التشريعات التي تخرق الدستور وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة  ترى الرئاسة ان حقها ثابت في الاعتراض على تلك التشريعات ومنع صدورها وسوف تسلك كل السبل الدستورية من اجل ذلك."

 

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket