حرب: ليس لمجلس النواب صلاحية الغاء اقتراع الخارج

العراق 08:49 AM - 2018-05-29
حرب: ليس لمجلس النواب صلاحية الغاء اقتراع الخارج

حرب: ليس لمجلس النواب صلاحية الغاء اقتراع الخارج

اكد الخبير القانوني طارق حرب، انه ليس لمجلس النواب الغاء نتائج اقتراع الخارج بقرار وانما يكون ذلك بقانون.

وقال الخبير القانوني طارق حرب خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان ماحصل في مجلس النواب مساء يوم 2018/5/28 من عقد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع الانتخابات يتوجب علينا ذكر مايلي، كان على رئيس البرلمان مراعاة المادة (58) من الدستور وإصدار دعوة تحريرية جديدة لعقد جلسة استثنائية أي لا يكتفى بالدعوة السابقة بل كان من اللازم أن تتكرر الدعوة الجلسة الثانية التي لم تعقد لعدم اكتمال النصاب والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة لأن الدعوة تم تحديدها بيوم معين ولعدم عقد الجلسة في ذلك اليوم يجب ان تتكرر الدعوة لكل يوم من الايام التألية ولايكتفي بالدعوة الاولى واعتبار المجلس مستمراً لان المجلس لم يعقد جلسة لكي تكون الجلسة مفتوحة.

واضاف: ان قرار المجلس بالغاء انتخابات الخارج يحتاج الى تشريع قانون ولايكتفى بقرار يصدره البرلمان كما حصل أمس اذ ان الغاء انتخابات العمارة او اقليم كوردستان هو بنفس درجة الغاء انتخابات الخارج اما اذا ارتكب تزوير فأن القانون والقضاء كفيل بمعاقبة المرور وابطال النتائج اذ لايجوز ان يتحول البرلمان الى محكمة ويصدر أحكاما بالغاء النتائج.

وتابع حرب: لامانع من قرار البرلمان بالعد والفرز اليدوي لانه تدقيق وتفتيش وتأكد وهذا لايزعل المفوضية لان للبرلمان الحق في التحقيق من صحة الاجراءات طالما ان الموضوع لايصل الى الغاء النتائج اما اذا ظهرت حالات تزوير فالشكوى لدى المفوضية والطعن لدى الهيئة القضائية طبقا لاحكام قانون المفوضية لاسيما وان قانون الانتخابات أوجب العدالة الانتخابية.

وقال الخبير القانوني طارق حرب: ان الدستور حدد القرارات التي يصدرها البرلمان من عقد جلسات وإنهائها والجلسة الاستثنائية وتحديد عرض القوانين والموافقة على الحكومة والوزراء والدرجات الخاصة ومساءلة رئيس الجمهورية وإعفائهم والرقابة كالسؤال والاستيضاح والاستجواب وسحب الثقة وإعلان الحرب والطوارئ وغيرها من القرارات التي حددها الدستور وما قرره البرلمان بشأن العد والفرز وان كانت الظروف معه لكن على البرلمان مراعاة النصوص الدستورية.

واوضح: ان المادة (102) من الدستور قررت خضوع مفوضية الانتخابات لرقابة مجلس النواب وهذه الرقابة شيء والإشراف على المفوضية شيء آخر وللبرلمان استجواب رئيس الهيئة طبقا للمادة (61) من الدستور وليس له الحق على مجلس المفوضين ولكن ذلك لايمنع من الطلب باتخاذ اجراءات قانونية بحقهم من القضاء اذا ثبت ذلك.

واشار الى انه لايمنع الدستور او القانون من تعيين قضاة كمفوضين في مجلس مفوضية الانتخابات اذا تم تعديل قانون المفوضية بتقليص مدة الموجودين أو يقدمون استقالاتهم ولاعلاقة لموضوع الفصل بين السلطات ذلك ان القاضي يعمل كمفوض وليس كقاض في محكمة.

 

 

PUKmedia خاص 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket