تعليق على قرار المحكمة الاتحادية

الاراء 11:13 AM - 2017-12-17
القاضي حيدر علي نوري

القاضي حيدر علي نوري

تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 57 / اتحادية / 2017
يعد القضاء الدستوري في العراق، ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا الموقرة، الضامن الحقيقي لسمو القاعدة الدستورية بأشكالها ومجالاتها المختلفة والسد المنيع لتحقيق رفعتها وعلويتها، والحائل الأساسي بينها وبين كل ما من شأنه المساس بها أو انتهاكها،استنادا لما تضمنته الوثيقة الدستورية من مبادئ تتجسد بأحكام ونصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005.

ويبرز دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق والحريات الاساسية الفردية المنصوص عليها في الدستور بالقرار الصادر بالعدد 57 / اتحادية / 2017 في 3/ 8 / 2017 الذي يقول (قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم دستورية القرار 120 لسنة 1994 وإلغاءه ..)، وبذلك فان الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120 ) لسنة 1994، جعلت منه أن يكون قرارا معدوما في أساسه، ذلك إن إلغاءه يسري بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدوره ونفاذه، لذا فإن الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الجزائية العراقية التي طبقت القرار 120 لسنة 1994، الصادرة قبل إلغاءه، المكتسبة للدرجة القطعية، تعد معدومة قانونا، بقدر تعلق الأمر بتطبيقه، ولا يجوز لها ( أي المحاكم الجزائية ) تطبيق القرار انف الذكر، بعد الحكم بعدم دستوريته وإلغاءه، استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر، لانعدام الأساس القانوني لوجوده، عند الحكم بعدم دستوريته.

وحيث أن الحكم الجزائي، المكتسب للدرجة القطعية، الصادر تطبيقا لأحكام القرار 120 لسنة 1994 الملغي لعدم دستوريته، يعد معدوم قانونا بقدر تعلق الأمر بالفقرة الحكمية الخاصة بتطبيق القرار المذكور، الأمر الذي يقتضي أن لا يترتب عليه أي اثر لانعدامه، ويجب إطلاق سراح المحكوم عليه من المؤسسة العقابية فورا ما لم يكن مطلوبا عن قضية أخرى،إذا ما استنفد المدة المحددة في قرار الحكم، دون التقييد بالفقرة الحكمية المتعلقة بتطبيق القرار 120 لسنة 1994، وعلى المؤسسات العقابية مراعاة ذلك تطبيقا لأحكام القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر، وإلا تعرضت للمسألة القانونية، ولاسيما إن قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي تقرر بموجبة عدم دستورية القرار 120 لسنة 1994 وإلغاءه، يعد باتا وملزما لكافة المحاكم وجميع المؤسسات والسلطات في الدولة العراقية، استنادا لأحكام المادة (94 ) من دستور جمهورية العراق والمادة (5 / ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، وعلى الكافة التقيّد بأحكامه وتطبيقه بكل دقة، إضافة لما تقدم فعلى المحاكم الجزائية كافة الإشارة الى ذلك والتنويه وفقا لما تقدم،بناء على استفسار المؤسسة العقابية أو بناء على طلب من المحكوم علية، أما بشان المبالغ المترتبة بذمة المحكوم عليه للدولة، فيتم استحصالها منه تنفيذا، طالما إن الحكم الجزائي ألزم المحكوم عليه بتسديدها، مما يعني إن الحكم الجزائي تضمن الفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية.

القاضي حيدر علي نوري

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket