ثلاث منها متعلقة باقليم كوردستان..المحكمة الاتحادية تنظر في 4 دعاوي

کوردستان 10:23 AM - 2024-05-12
المحكمة الاتحادية وكالات

المحكمة الاتحادية

المحكمة الاتحادية الاقليم

من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، اليوم الأحد 12/5/2024، في أربع دعاوى، ثلاث منها متعلقة باقليم كوردستان.
وبحسب جدول أعمال جلسات المحكمة الاتحادية العليا، الذي اطلع عليه PUKMEDIA، فإن المحكمة تنظر غدا في أربع دعاوي، أولاها الدعوى المقامة من المدعي وزير الهجرة والمهجرين/ اضافة لوظيفته، على المدعى عليهم: رئيس اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته، ورئيس حكومة اقليم كوردستان/ اضافة لوظيفته، ووزير داخلية اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته، والمتضمنة طلب الحكم بالفصل بالقضية الناشئة عن تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء المرقم (24007) لسنة 2024 وإلزام المدعى عليهم بتطبيقه والمتضمن: (1. الموافقة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء (23466) لسنة 2023 تلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، 2. تحديد 30/6/2024 موعداً لإغلاق المخيمات والإعادة الطوعية للنازحين، 3. تأليف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة الهجرة والمهجرين وعضوية ممثلين عن وزارتي الصحة والتربية إضافة الى ممثلين عن اقليم كردستان لتنفيذ ما جاء في الفقرة (2) المذكورة آنفاً...).
وهذه الدعوى مؤجلة من يوم 21/4/2024.
والدعوى الثانية التي تنظرها المحكمة، مقدمة من المدعي المحامي برهم رؤوف علي، على المدعى عليه رئيس برلمان اقليم كوردستان / اضافة لوظيفته، المتضمنة "طلب الحكم بعدم دستورية المادة (1\ثانياً) من القانون رقم (15) لسنة 2008 الصادر من قبل برلمان اقليم كوردستان المعدل لقانون الاحوال الشخصية العراقية رقم (188) لسنة 1959 والتي تنص على (يوقف العمل بالفقرات 4 ، 5 ، 6 ، 7 منها ويحل محلها ما يأتي: لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي...).
والدعوى الثالثة المتعلقة باقليم كوردستان والتي تنظر فيها المحكمة الاتحادية، هي المقدمة من قبل المدعي وهاب مجيد باقي المدير العام لمكافحة الارهاب (CTG)، على المدعى عليه رئيس الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كوردستان/ اضافة لوظيفته، والمتضمنة "طلب الحكم بعدم دستورية تطبيق قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 الصادر عن برلمان اقليم كوردستان والمعمول به بموجب القانون رقم (7) لسنة 2018 من جهة مدة سريانه بحق المدعي واعتبار كافة القرارات القضائية الصادرة عن محاكم أربيل بحقه بخصوص تطبيق ذلك القانون معدومة وباطلة".
والدعوى مؤجلة من يوم 7/4/2024.
أما الدعوى الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة، والمؤجلة من يوم 8/4/2024، فهي المقامة من قبل المدعي رائد حسين علي، على المدعى عليه: 1. رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته، 2. وزير المالية / اضافة لوظيفته. 3. الامين العام لمجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، وموضوعها "طلب الحكم بعدم صحة عبارة (تحجب المخصصات كافة الممنوحة بموجب قرارات أو تعليمات سابقة) الواردة في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015، والحكم بعدم صحة كتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية بالعدد (45772) في 13/12/2022 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بالعدد (ق\2\1\27\40278) في 17/11/2011 وإلزام المدعى عليهم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (344) لسنة 2011 المتضمن (منح الموظفين من حملة الشهادات العليا مخصصات بنسبة 50% من الراتب الاسمي)".

PUKMEDIA

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket