أكثر من 3.5 مليون ناخب يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان كوردستان

کوردستان 11:34 AM - 2024-02-26
 بطاقة الناخب الألكترونيبة PUKMEDIA

بطاقة الناخب الألكترونيبة

الانتخابات برلمان كوردستان

يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات برلمان كوردستان القادمة، 3 ملايين و789 ألفا و360 مواطنا، وتؤكد المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أنه تم خلال الـ25 يوما الماضية إصدار أكثر من 85 ألف بطاقة، وبوسع الناخبين تسجيل بياناتهم وإصدار البطاقة البايومترية خلال المدة المتبقية لهذا الغرض.

ثلثا الناخبين لهم بطاقات بايومترية

تقول جمالة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "بدأت المفوضية بإصدار البطاقات الجديدة ابتداء من 1/12/2023، ومن مجموع 3.789.360 ناخبا في اقليم كوردستان، تم إصدار بطاقات الناخب البايومترية لـ 2.842.503 ناخبين، حتى الآن".
وأضافت: "تسلم حوالي 2850 ناخبا بطاقاتهم الجديدة حتى يوم 22/2/2024، في حين بدأت عملية التسجيل منذ مطلع الشهر الجاري، وتم إصدار 85.200 بطاقة جديدة".
وبحسب معلومات PUKMEDIA، فإن حوالي ثلث مجموع ناخبي الاقليم، لم يتسلموا حتى الآن بطاقاتهم البايومترية، ويبلغ عددهم 946.857 ناخبا، وعملية التسجيل مستمرة حتى الآن، حيث تدعو مفوضية الانتخابات هؤلاء الناخبين الى التوجه الى مراكز التسجيل التابعة للمفوضية وإصدار بطاقة الناخب.

المفوضية بدأت استعدادتها للعملية

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات قائلة: "بدأنا في المفوضية ببعض الاستعدادت المبكرة لانتخابات برلمان كوردستان، مثل تحديث سجلات الناخبين وتسجيل الناخبين الجدد من مواليد 2006، وهذه خطوات استعدادية مهمة وفق المعايير الدولية، ومع ذلك فإن المفوضية ستكون مستعدة تماما لإجراء الانتخابات في شهر حزيران القادم"، مؤكدة أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق هي الجهة المنفذة لانتخابات برلمان كوردستان، وبالتالي ستعلن المفوضية التعليمات اللازمة التي تكفل شفافية ونزاهة العملية الانتخابية".

قرارات المحكمة الاتحادية حول قانون الانتخابات

هذا وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، حكمها بالدعوى المقدمة للطعن في بعض مواد قانون انتخابات برلمان كوردستان، وأقرت مجموعة من التعديلات على آلية ونظام الانتخابات وعدد مقاعد البرلمان وسجل الناخبين، وهي كالآتي:
أولا- عدم دستورية عبارة (احد عشر) الواردة في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (يتكون برلمان كردستان من مائة عضو).
ثانيا- عدم دستورية عبارة (بموجب احكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة (السادسة مكرر/ اولا) من قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي: (اولاً- تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات البرلمان وادارتها) وعدم دستورية (البند رابعا) من المادة (السادسة مكرر) .
ثالثا- عدم دستورية المادة (التاسعة) من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم ( 1) لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم الغاؤه بموجب المادة (الربعة) من التعديل الثالث رقم (47 لسنة 2004) ليكون النص النافذ (تقسم كردستان العراق الى مناطق انتخابية على ان لاتقل عن اربع مناطق) .
رابعا- عدم دستورية المادة (الثالثة) من القانون رقم (15) لسنة 2013 (قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل الذي الغيت بموجبه المادة (السابعة عشر) من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة انفة الذكر التي تنص على (تزويد دائرة الاحوال المدنية كل مواطن اكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد اوصافها وشكلها ببيان الهيئة العليا على ان يبرز الناخب ما يثبت شخصيته عن الاقتراع) .
خامساً- عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على ان لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة (الثانية والعشرون) من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالاتي (لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن اسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن30% من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان) .
سادساً- عدم دستورية المواد ( (السادسة ) و (السابعة) و(البند اولاً/1و2 من المادة السادسة والثلاثون) و (السادسة الثلاثون مكرر) و (الفقرة (2) من المادة السادسة الخمسون) و (الثامنة والخمسون) ) من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
سابعاً- رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية المواد الاخرى من قانون انتخاب اقليم كردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل .
ثامنا- رد دعوى المدعين عن المدعى عليهما رئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء حكومة اقليم كردستان / اضافة الى وظيفتيهما لعدم توجه الخصومة.
وصدر الحكم بالأكثرية باتا وملزما للسلطات كافة.
ويأتي قرار المحكمة بناء على شكوى تم تسجيلها في 2/5/2023، وتطعن في خمس مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان، وهي المواد (1-9-15-22-36)، حيث طالب المدعي المحكة الاتحادية بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.

PUKMEDIA

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket