المحكمة الاتحادية تنظر بالطعون المقدمة من رئيس الوزراء ضد قانون الموازنة

العراق 10:12 AM - 2023-07-10
المحكمة الاتحادية PUKMEDIA

المحكمة الاتحادية

الموازنة المحكمة الاتحادية

من المقرر ان تقوم المحكمة الاتحادية بالنظر في الطعون التي قدمها رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ضد بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية.
وقدم السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في عدد من فقرات قانون الموازنة مع طلب من المحكمة بإصدار (امر ولائي) لإيقاف تنفيذ تلك المواد بعد دخول القانون حَيز التنفيذ لحين حسم المحكمة الطعن بدستورية تلك المواد.

الطعن يشمل بعض مواد الموازنة

يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني كاروان يارويس خلال تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: ان رئيس الوزراء الاتحادي طعن ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية.
واضاف: ان رئيس الوزراء لم يطعن بمجمل قانون الموازنة ولكنه طلب باصدار امر ولائي لايقاف تنفيذ 12 مادة في قانون الموازنة لحين حسمها من قبل المحكمة الاتحادية.

الطعون لن توقف تنفيذ الموازنة

يقول النائب كاروان يارويس: ان هذه الطعون لن توقف تنفيذ قانون الموازنة بل سيتم العمل بها وستصدر وزارة المالية الاتحادية التعليمات اللازمة لتنفيذ الموازنة.
واضاف: ان المحكمة الاتحادية ستناقش المواد المطعون بها فقط وستقوم بحسمها وفقا للدعوى التي قدمتها الحكومة الاتحادية.

المحكمة ستقرر قبول الطعون أو رفضها

يقول الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان المحكمة الاتحادية ستنظر في الدعوى التي قدمتها الحكومة الاتحادية ضد بعض مواد قانون الموازنة.
واضاف: ان المحكمة ستقرر النظر في الدعوى الحكومية او رفضها حسبما تراه مناسباً لان المواد حسبما جاء في دعوى الحكومة هي مخالفة للدستور.
يقول الخبير القانوني علي التميمي: المحكمة الاتحادية تستطيع اصدار امر ولائي لايقاف تنفيذ المواد المطعون بها من قبل الحكومة الاتحادية.
واضاف: ان المحكمة تستطيع ايضا حذف بعض التعابير والنصوص التي وردت في قانون الموازنة وتخالف الدستور، وستقرر ما هو أنسب لمعالجة المواد التي طعنت فيها الحكومة الاتحادية.

المواد المطعون فيها

وبحسب عريضة الدعوى التي اقامها وكيل رئيس مجلس الوزراء أمام المحكمة الاتحادية العليا فان المواد التي طعن بها هي:
* المادة (2/ أولاً/8/ج6) المتعلقة بالنفقات والعجز والقروض.
* عبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (16 ثانياً) المتعلقة بالتعيين في الوظائف القيادية.
* المادة (20/ سادساً) المتعلقة بالأحكام الضريبية.
* المادة (28/ رابعاً/ أ، ب) المتعلقة بإلزام وزارة المالية باستيفاء نسبة من الرواتب لصندوق الشهداء.
* المادة (57/أولاً/ج) المتعلقة بإنشاء صندوق تنمية ودعم قوى الامن الداخلي.
* المادة (62/ رابعاً) المتعلقة بموازنة مجلس النواب.
* المادة (63/ ثالثاً) المتعلقة بموازنة السلطة القضائية.
* المادة (65/ ثانياً) المتعلقة بتعاقد مجالس الجامعات مع القطاع الخاص.
* المادة (70/ ثانياً) المتعلقة باضافة تخصيصات المالية ضمن خطة تنمية الاقاليم.
* المادة (71) المتعلقة بإنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة.
* المادة (72) المتعلقة باستيفاء الديون من قبل دوائر التنفيذ.
* المادة (75) المتعلقة بتغيير اعتماد موعد دون موعد آخر.

مخالفة مبادئ وأحكام الدستور

وتؤكد الحكومة الاتحادية في عريضة الدعوى: "ان مجلس النواب خالف مبادئ وأحكام المادة (62) من الدستور بادخاله العديد من الالتزامات المالية على الحكومة واقراره العديد من الاحكام التي تتعارض مع السياسة العامة للدولة ومبدأ الفصل بين السلطات".
واشارت عريضة الدعوى التي رفعها السوداني إلى "وجود تغييرات جذرية في عدد من المواد في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب"، مشددةً على أن "هذه التغييرات تشكّل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية وتمس مهام السلطة القضائية أو استقلاليتها".
وطالب رئيس مجلس الوزراء عبر وكيله المستشار القانوني قاسم سحيب الشريفي، المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بايقاف المواد المطعون بها لحين حسم الدعوى والحكم بعدم دستورية هذه المواد وإبطالها".

PUKMEDIA

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket