ما هي المادة 398؟.. خبير قانوني يصفها بالمجحفة والظالمة للمرأة

العراق 04:15 PM - 2022-05-31

أثارت المادة 398 من القانون العراقي، جدلا كبيرا بين الناشطات النسويات ورواد منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسمح للمغتصب بالزواج من الضحية، مبينين ان المادة القانونية تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان، فيما وصف خبير قانوني، المادة هذه بالمجحفة مشبها اياها بالنهوة العشارية.
وقال الخبير القانوني الدكتور علي التميمي في حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان المادة 398 اوقفت المحاكمة وتحريك الدعوى والاجراءات المتخذة بكافة المراحل، التحقيق، المحاكمة، التمييز، في حال تزوج الجاني من المجني عليها بعقد صحيح، مبينا ان المادة تسقط الاجراءات القانونية بحق المجني، مردفا ان الاجراءات والدعوى تحرك بحقه من جديد، اذا انتهى الزواج لسبب غير مشروع ومن قبل الزوج. 
ووصف التميمي المادة اعلاه بالغريبة، اذ انها الغت المواد التي قبلها 397 والتي تتحدث عن الاغتصاب وهتك العرض وتصل العقوبات فيها الى الاعدام، مبينا ان شبيهة المادة ههذ الغيت في دول مثل تونس، مصر، لبنان، المغرب ودول اخرى، معربا عن امتعاضه لوجود مثل هذه المادة التي فيها ظلم للمرأة، وهي شبيهة بمواد اخرى تدل على ان القانون العراقي فيه نزعة ذكورية وقبلية واضحة لان المواد 41 ضرب الزوجة، 409 غسل العار، من قانون العقوبات مشابهة لهذه المادة.
وتابع التميمي، ان البعض تحدث عن القرار 91 لسنة 1987 الذي عدل المادة 398، موضحا ان القرار لم يلغى العقوبة وجعلها عذر مخفف، ايضا به اجحاف بحق المرأة لان القرار ذهب الى المواد المخففة من قانون العقوبات والتي هي المواد 131 و132 اذا كانت العقوبة اعدام، وخففتها  محكمة الجنايات الى الحكم لسنة واحدة، بعدا ستذهب المحكمة الى المادة 144 من قانون العقوبات وتوقف التنفيذ وتفرج عن الجاني هذا ان لم يكن قد انهى الجاني عقوبته في التوقيف، على حد تعبير الخبير القانوني.
واردف التميمي: ان القرار لم يحل المشكلة، بل انه الغى حق الزوجة في الرفض والقبول كونها بالغة وراشدة وان القانون لم ينظر الى الجانب الاخر، مشيرا الى ان الامم المتحدة وصفت القانون بانتهاك لحقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية، كما انه يخالف الدستور العراقي والضحية الكبيرة هي المرأة وهي مشابهة لحالة النهوة في المجتمعات العراقية القبلية منها على وجه الخصوص.
واختتم الخبير القانوني علي التميمي حديثه: ان المجتمع الدولي اعتبر المادة من ضمن الجرائم ضد الانسانية وفق المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف واتفاقية (سيداو) اعتبرتها شكل من اشكال العنف ضد المرأة فهذه الجريمة فيها بعد اخلاقي لم تراع حال المرأة والغت كيانها لكن  الرضا كون الزواج مشوب بالاكراه وتسحق ارادة المجني عليه ويخالف ميثاق العهد الدولي بالمواد 7، 8، و9 يحتاج اما ان يلغى وفق قاعدة القانون لا يلغى او يعدل الا بقانون او يتم الطعن به امام المحكمة الاتحادية، على حد وصفه.

PUKmedia هاميار علي

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket