حلبجة الجرح الذي لايندمل

تقاریر‌‌ 07:49 PM - 2015-03-15
حلبجة الجرح الذي لايندمل

حلبجة الجرح الذي لايندمل

في يوم 16/3/1988، تعرضت مدينة حلبجة الى ابشع جريمة بحق الانسانية وهي قصف المدينة بالاسلحة الكيمياوية، أستشهد جراء هذه الجريمة 5000 شخص بريء بينهم النساء والشيوخ والاطفال.
ما تعرضت له تلك المدينة الشهيدة جريمة يندى لها جبين الانسانية، في يوم 16/3/1988، تعرض الكورد الى أقسى جريمة الاختناق وسيلان وانهمار الدموع بغزارة من الأعين البريئة الجميلة التي شاءت يومها أن تلاقي ربها في أعالي السماء كشهداء عند ربهم يرزقون.
بدأت الجريمة قبل حلول الساعة الحادية عشرة صباحا بعدة دقائق، حيث إنذهل أهل المدينة الطيبين بموت زؤام وذهبت أحلامهم البسيطة أدراج الريح الصفراء، عندما قامت أربع طائرات حربية بنشر الدمار والموت المغلف برائحة التفاح، لكي يستنشقه المواطنون بسرعة لطيب الرائحة، فقامت الطائرات وبأمر من قائد القوات المسلحة العراقية والرئيس الضرورة وبطل القادسية ومغوار العرب المقبور صدام حسين وبتنفيذ مباشر من المجرم علي الكيمياوي بقذف السلاح المميت على الأهالي الأبرياء والمكون من غاز الخردل وغاز السيانيد لزهق أرواح المدنيين بالآلاف وارتكاب أفظع كارثة إنسانية .
 بعد فترة وجيزة، لاح مشهد المدينة منقطاً بالجثث. ممددة على الأرض، احتضن أفراد كل عائلة بعضهم بعضاً. حملت النساء أطفالهن الجامدين، وقد أخذن على حين غرة بالموت الرهيب. وجوه الاطفال الخالية من الريبة والشك، كانت داكنة بتأثير الغازات السامة.
هذه الجريمة التي نفذها ازلام النظام البائد بحق ابناء شعب كوردستان لم تذهب دون عقاب، حيث اعتقل رموز وازلام النظام البائد في العام 2003 بعد سقوط الديكتاتور المقبور وتحرير العراق من الظلم والطغيان على يد قوات التحلف.
وبدأت بعد ذلك محكمة الشعب بالقصاص من المجرمين، حيث شكلت المحكمة الجنائية العليا وبدأت بالنظر في قضية حلبجة.

نص مرافعة المدعي العام في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية حلبجة

بدأت المحكمة الجنائية العراقية العليا، يوم 21/12/2008، الجلسة الاولى من محاكمة المتهمين في قصف مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيمياوية عام 1988. وترأس الجلسة القاضي محمد عريبي الخليفة بحضور جميع المتهمين.
والمتهمون في جريمة قصف مدينة حلبجة هم كل من: علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي مواليد 1944، فريق ركن في الجيش العراقي السابق عضو القيادة القطرية المنحلة، عضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم احمد، مواليد 1945، وزير دفاع، صابر عبدالعزيز حسين الدوري مواليد 1949، محافظ بغداد، فرحان مطلك صالح الجبوري، مواليد 1947، لواء ركن متقاعد، طارق رمضان بكر العزاوي، مقدم طيار متقاعد.
ومن ثم استمعت المحكمة الى مرافعة المدعي العام الذي اوضح تفاصيل الجريمة التي ارتكبت بحق المدنيين في مدينة حلبجة عام 1988:

بسم الله الرحمن الرحيم
(وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولى الابصار).. صدق الله العظيم
السيد الرئيس
السادة الاعضاء المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم انهم يخربون بيوتهم بأيديهم، والا بماذا نفسر هذا الخراب والدمار الشامل الذي حل بمدننا في اقليم كوردستان.
ألم يكن من صنع الزمرة الحاكمة آنذاك؟، ثم تحت اي غطاء قانوني او شرعي او انساني ترتكب مثل هذه الكوارث؟.
وواحدة من ضحايا ذاك التصرف الهمجي (حلبجة الشهيدة) وهي فعلا تصدق عليها هذه التسمية واستحقت لقب الشهادة بهذا الكم الهائل من الشهداء ضحايا القصف الكيمياوي وهدم لمئات الدور بعمليات عسكرية منظمة ولأيام متتالية.
وعلى خلفية هذا الدمار فان قضية حلبجة تناولتها وسائل الاعلام والقنوات الفضائية وتحدث باخبارها الركبان واخذت مساحة اعلامية واسعة جدا.
وتوافد على أرضها التي تشبعت سموما بالضربات الكيمياوية وفد يحصي الضحايا وذاك يحصي عدد البيوت المهدمة وآخر يأخذ عينة من ترابها ومصور يصور فلما عن كوارث حلبجة، جثث متفحمة وحيوانات وطيور نافقة وتطول القائمة وهكذا اصبحت هذه المدينة التي وصفها أحد الصحفيين بانها تلك المدينة التي تقع في ذلك الممر الضيق في شمالنا الحبيب مدينة وادعة بأهلها وموقعها الجبلي الجميل اصبحت قبلة يحج اليها الكثير من المختصين اطباء وباحثين وقد شكل هذا التوافد فضيحة مخزية للنظام البائد.
هؤلاء الناس دفعهم شعور الانسانية ولكن ألم يكن من باب أولى ان تدخل الرحمة في قلوب الحاكمين بل ان تكون عنايتهم بالمحكومين بأعلى درجاتها في الوقت الذي اصبح فيه القادة في العالم يتسابقون وكأن هناك منافسة محتدمة بينهم حول موضوعة من يستطيع ان يقدم او يوفر رخاء وأمنا اكثر من غيره حتى تنوعت اشكال الرخاء في العالم، عيش كريم ومواطن ينام ويصحو ويجد مجال العمل ميسورا لايقلقه مصير مجهول ولايفكر كيف يعيش غده، وهكذا فان هذا العالم القرية كفل من خلال مدوناته الدستورية حق العيش الكريم وحق الرأي وقبول الآخر وحفظ آدمية الانسان حتى اصبحت تلك من الملسمات التي يمارسها الانسان فوق ثرى وطنه ولم تكن بعيدة المنال او انها احلام تداعب خيال الشعوب.
وكم من تشريعات وطنية ودولية اصبحت ترسخ هذه المفاهيم بل اصبح الخروج عليها همجية وخرقا لحقوق الانسان الاساسية المثبتة في المواثيق الدولية واصبح تنفيذها من الرغائب ولم يكن نابعا من خوف او عقوبة او توجيه لوم من أحد، بل انها طقوس نابعة من اعمال القائمين عليها ولكن في بلدنا وللاسف فان تلك المعادلة قلبت واصبح ديدن الحاكمين هو تحويل البلد الى (طرائق قددا) انصبت احلامهم على تحقيق كوارث ثلاث (تجويع وتجهيل وتدمير).
وبشتى الوسائل ولا اراني مبالغا في ذلك فهذا قول المتهم علي حسن المجيد الذي جاء على لسان اكثر من شاهد، اسوقه اليكم ايها السادة، وهو يتحدث الى وفد من اهالي حلبجة بعد حصول الكارثة الكيمياوية حيث كان من المقرر ان يقابلهم المعدوم صدام، بعد ان رفض، تمت مقابلتهم من قبل المتهم علي حسن المجيد وبدل ان يعزيهم فانه توعدهم وقال (ان حلبجة قذرة ويجب ان تزال تربتها وتلقى في البحر لبخاستها حيث بلغت الخيانة بهم ان يقولوا يسقط صدام)، لكن اردف قائلا (كنا نتصور عدم بقاء حي فيه، انسانا او حيوانا ونباتا)، ثم ختم حديثه (اني ضربت حلبجة بالاسلحة الكيمياوية وانتم تستحقون اكثر من ذلك).
وهكذا توالت الرزايا على المنطقة، فبالامس ارتكبت كارثة الانفال وامتدت في تاريخها حتى تداخلت مع مذبحة حلبجة وقبلها ارتكبت ازالة حي كامل من الوجود اسمه حي (كاني عاشقان) وهي حي حلبجي وقبلها وبعدها مايعز على الحصر ويحار المرء حقيقة في تفسير ذلك ولمصلحة من يشرذم الوطن، ولاعجب في ذلك فان النظام كان يعطي ولاعجب في ذلك فان النظام كان يعطي لمنفذي هذه الجرائم وهذا الخراب عنوانا براقا بانه خزين نضالي والعمل به ثواب رباني.
وهكذا يفسر العوج بانه هو الاستقامة والاستقامة هي العوج.
ربي ما هذه الطوارئ؟، ماهذه النوازل؟، ماهذه الزلازل؟، ماهذه البلاوي التي حلت ببلدي العزيز؟.

السادة القضاة...
بعد هذه التوطئة لابد لنا من ذكر التسلسل التاريخي لجريمة حلبجة، ففي يوم 13 و14/3/1988، اصطنعت القوات العراقية تراجعا امام القوات الايرانية الى قضاء سيد صادق ومهدت بهذا الانسحاب المتكتك للقوات الايرانية باحتلال ضواحي المدينة ولم تستعمل القوات العراقية قوتها الجوية الضاربة لضرب مواقع العدو (وهذا هو شعور الحلبجيين قاطبة) ولكن بدلا من هذا فانها صبت النار صبا على الاحياء السكنية صبيحة 16/3/1988، بقذائف تصم الآذان من اصواتها المرعبة ومن قوة تدميرها وكان لهذا القصف هدف شيطاني ثنائي الغرض، غرضه الاول هو تدمير اكبر عدد ممكن من المنازل على رؤوس ساكنيهم وغرضه الثاني فان هذا القصف سيلجئ السكان للدخول الى الملاجئ بحيث يعطي هذا اللجوء للعمل اللاحق بعدا نضاليا كما اسموه من خلال قوة تأثير الضربة الكيمياوية المبتدئة عصر يوم 16/3/1988، حيث اعطت الضربة الكيمياوية اثناء الدخول الى الملاجئ حصيلة يطمح النظام لتحقيقها وهو خنق المجاميع اللاجئة الى الملاجئ بالغازات السامة التي قذفتها الطائرات العراقية ولاسيما ان من طبيعة هذه الغازات انها تنتشر ببطء وتترسب الى الاسفل ويزداد ترسبها في الملاجئ بحكم طبيعة الملجأ المنخفضة.
وبما يؤيد ذلك مارواه الشهود والمشتكون عن مشاهداتهم من استشهاد مجاميع كبيرة جدا خنقا بالكيمياوي داخل الملاجئ.
ومثلما امتلأت الشوارع والازقة ايضا بالجثث المتفحمة وآلاف المصابين بضيق التنفس وذرف الدموع وفقدان البصر وتكرر هجمات الطائرات هذه بالاسلحة الكيمياوية حيث اصبح هجوما واسع النطاق وتكرر بشكل منهجي طوال ذاك اليوم والايام اللاحقة واصبح الوضع مرعبا كما يروي الشهود ولعمري ان هذا المشهد هو تنفيذ لمقولة المعدوم الاول صدام، حينما امر بالاستفادة من الانتاج الحالي للعوامل الكيمياوية وتكديسها للحصول على ضربة واسعة عند الحاجة الضرورية وبذل الجهود الممكنة للتوصل الى تصنيع العوامل السامة بكميات كبيرة وبأسرع ما يمكن لاستخدامها كعنصر ردع مباغت باتجاه تحشدات العدو وتجمعاته المدنية، (رقم الوثيقة 2704 في 1/11).

السيد الرئيس، السادة الاعضاء...
امام هذا الموت الجماعي للسكان في الشوارع وتكديس الجثث في الملاجئ وعندما اصبح الموت يسجل ارقاما فلكية بالنسبة الى عدد السكان بالعالم، وعندما اصبح الموت يسجل ارقاما فلكية فان الذين كتب لهم خالقهم السلامة من هذه المذبحة او قبل هذه الابادة فانهم غادروا المدينة باتجاه قرية عنب او عبابيلي او سيروان ولكنهم لم يستطيعوا التحرك الى تلك المناطق لكون الجثث قد سدت الطرقات واعاقت حركة السيارات والجرارات، بل قل ان السيارات كانت تسير على الجثث احيانا ومن وصل منهم الى هناك خصوصا الى قرية عنب او عبابيلي او قرية جليلة فانهم لم يستطيعوا التقدم الى أبعد من ذلك لان الجسر الذي يربط المنطقة بمحافظة السليمانية وهو جسر زلم، كان مقطوعا، اضافة الى متابعة الطائرات للمجاميع الهاربة وقصفها بالكيمياوي بحيث اصبح مثل المجاميع الهاربة كمثل المستجير بالرمضاء من النار وهذا مع العرض ان ضرب المجاميع الهاربة هو عنصر من عناصر اثبات جريمة الابادة الجماعية.
وكثير من الناجين من الضربة الكيمياوية قد وصفوا هذا المشهد بانه اشبه بيوم الحشر.
هذا وبعد ان امتلأت الشوارع والازقة بالاجساد المتفحمة تناخى الشبان لعملية الدفن الجماعية وانبرى حوالي (300) شاب لعملية الدفن في مقبرة (شهيدان) وفي اماكن اخرى ولكثرتها قامت القوات الايرانية المتواجدة واستخدمت الجرافات والحفارات بحفر حفرة عميقة تم دفن الجثث فيها.
ويروي أحد الشهود انه اثناء الدفن قدمت سيارة تحمل (30) جثة دفعة واحدة، مما سبب اعياء لدى الدفانين ومن المشاهد الحزينة ايها السادة امرأة متفحمة الجسد تحتضن اولادها الاربعة المتفحمة اجسادهم ايضا، عيونهم مفتوحة تنظر الى بارئها وكأنها تناجي (ربنا ما الذنب الذي اقترفناه حتى نموت هكذا ميتة تأكل لحومنا الغربان والضواري)، وكان جواب الرحمان الآية التي ابتدأنا بها ولأنها دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب [وظنوا انهم مانعتهم حصونهم)..
فتدحرج الطغيان الى اسفل الوديان ولو بعد حين لانه يمهل ولايهمل.

السيد الرئيس، السادة الافاضل...
من الثابت ان المحكمة ستطلع على هذا الخزين المعلوماتي لقضية حلبجة التي بلغت صفحاتها (3530) صفحة وتقدم (438) شاهدا ومشتكيا للادلاء بأقوالهم اضافة للادلة الوثائقية ولاشك ان كل ذلك الخزين المعلوماتي يقف عاجزا عن اعطاء الوصف الدقيق لمأساة حلبجة التي عاش الجميع مناخاتها المؤلمة وكان الناس في حالة ذهول، كل يريد ان ينجو بنفسه ولهذا فان مادوّن هو غيض من فيض الجرائم التي ارتكبت بحق هذه المدينة والناجون مازالوا يتذكرون الطائرات التي كانت تصب فوق رؤوسهم حمما وهي تحمل علم بلادهم، وقد اصبحت مسألة السلاح الكيمياوي ليست من قصص الخيال او كلاما يساق على عواهنه بل انه ثابت على لسان المسؤولين ومنها ماسلف ذكره عن المتهم علي حسن المجيد وكذلك تصريحات مسجلة على الاشرطة لبعض القادة والكتب المرسلة من المتهم فرحان مطلك الجبوري الى رئاسة الاستخبارات يعلمهم فيها ثمار الضربة الكيمياوية وكم قتلت من المدنيين الذين بلغ على لسانه (4) آلاف قتيل اضافة الى ضبط اجزاء من القنابل الكيمياوية داخل البيوت والطرقات مما اضطر الساكنين الى عمل صبات كونكريتية اتقاء لشر تسريباتها الكيمياوية.

السيد الرئيس...
لاشك اننا اعطينا وصفا لايصل مهما بلغ في دقته الى تصوير الكارثة لان الحديث غير الواقع ولم تنته معاناة الناس عند هذا الحد بل بدأت صفحة جديدة من رحلة العذاب وهي ان الذين وقعوا في ايدي القوات العسكرية من العائدين بعد هروبهم الى دول الجوار، نقل قسم منهم نقلا قسريا الى الصحاري حتى بلغ بهم المآل الى نقرة السلمان وهناك التقى الجمعان المقهوران، جمع الحلبجيين وجمع المؤنفلين، حيث ان المؤنفلين سبقوهم الى هذا المكان الذي ما فيه يدل على القسوة والغلظة، قاعات السجن الرهيبة، طبيعة البناء، طبيعة السجانين وهناك مورست معهم الاساليب من تفريق العوائل واخضاعهم لظروف معيشية غاية في الحرمان اضافة الى الضرب الذي لارحمة فيه على ايدي جلاوزة النظام وحرموهم مما يكفي عودهم من الغذاء وانتشرت الامراض المعدية مثل الكوليرا وغيرها من الامراض ومات الكثير من الاطفال والنساء والحوامل ومن يتوفاه الله فان نصيبه السحل خارج قاعة السجن. وربما يتحرك ضمير بعض السجانين، ربما، فيقومون بالدفن ووضع طبقة خفيفة من التراب على الجثة وتصبح الجثة طعما للكلاب والقطط السمان التي ازدادت شحومها من اكل الجثث لان نبشها اصبح سهلا ميسورا، ناهيك عن الدفن فانه يتم من دون المراسيم المعروفة وبالتأكيد فان السجانين غلاظ القلوب قد نسوا تعاليم دينهم الحنيف.
اما القسم الآخر من العائدين الذي وقع في ايدي جلاوزة النظام، فقد تم تجميعهم وارسالهم الى ما يسمى المجمعات السكنية التي تحمل اسما فقط، فهي مجمعات التجميع والتجويع والتجهيل فعلا، لانها لاتختلف عن مثيلتها نقرة السلمان مثل مجمع سيروان ومجمع عنب ومجمع باينجان. وبعد صدور العفو في الشهر التاسع من عام 1988 فوجئ الحلبجيون بما لايختلف في قساوته عن الاجراءات التعسفية السابقة حيث حرموا من الرجوع الى وظائفهم ومنعوا من العمل وارسال اولادهم الى المدارس بل طال العقاب حتى من يؤجر دارا للحلبجيين في مدينة اخرى.
ختاما، ومن اجل ان يحيط ذراع العدالة برقبة كل من فعل او شارك او حرص او أمر أو ساعد على ارتكاب هذه المجزرة، نطلب الاستماع لاقوال المشتكين والشهود والاطلاع على الادلة الوثائقية.
والختام الدعاء (ربنا لاتزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، انك انت الوهاب).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نص الأحكام التي صدرت بحق المدانين في قضية حلبجة الشهيدة
اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاحد 17/1/2010 احكامها النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية، فيما يأتي نص الاحكام الصادرة:

فرحان مطلك صالح الجبوري
تشكلت المحكمة بكامل اعضائها والمأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم فرحان مطلك صالح عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا/أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى، استنادا لأحكام المادة (182 ب، هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 17/1/2010.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا/د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 هجرية المصادف 17/1/2010 ميلادية.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
رابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.

سلطان هاشم احمد
تشكلت المحكمة برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية السادة اعضاء الهيئة الثانية المخولين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم سلطان هاشم احمد عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
رابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.

صابر عبدالعزيز حسين الدوري
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية الهيئة والمخولين المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم صابر عبدالعزيز حسين عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
رابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان صابر عبدالعزيز حسين استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان صابر عبدالعزيز حسين كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.

علي حسن المجيد
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وبحضور السيد المدعي العام، كما حضر وكلاء المدعين بالحق الشخصي ووكلاء المتهم والسادة القضاة وهيئة المحكمة المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت، لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفق أحكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا وخامسا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1/أ، ز) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا، ثانيا، رابعا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استدلالا بأحكام المادة (24 خامسا) من القانون المذكور آنفا وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة والمصادف 17/1/2010 للميلاد.
رابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان علي حسن المجيد استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان علي حسن المجيد كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سادسا- افهم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزا استنادا لأحكام المادة (224) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وأفهم علنا في 17/1/2010.

PUKmedia خاص

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket