الإدارة الذاتية تقر قانون الأحزاب في غربي كوردستان

کوردستان 04:30 PM - 2014-04-22
المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة

المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة

 أصدرت المجالس التشريعية للإدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعات الثلاث "الجزيرة، كوباني وعفرين"، قانون الأحزاب السياسية، حيث يتألف القانون من 22 مادة. وطالبت من "الأحزاب المؤسسة قبل صدور هذا القانون التقدم بطلب التأسيس خلال 45 يوماً من نشر هذا القانون تحت طائلة المسائلة القانونية".

وفيما يأتي نص القانون:

قانون الأحزاب السياسية في كانتونات (الجزيرة، كوباني وعفرين )

 

الباب الأول

 

مادة1

 

لسكان المقاطعات الثلاث الحق بتشكيل الأحزاب السياسية ولكل فرد من سكان المقاطعات الحق بالانتماء لأي حزب سياسي وفق أحكام هذا القانون.

 

مادة 2

 

يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية السلمية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمجتمع.

 

مادة 3

 

تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب والسلم الاجتماعي والأمة الديمقراطية والحفاظ على مكاسب الشعب. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا.

 

مادة 4

 

اولا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليب ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي أو مقتضيات حماية الأمن الوطني لسكان المقاطعات أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

 

ثانيا: تميز الحزب  باسمه وبسياساته وأساليبه في تحقيق برنامجه تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.

 

ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام العقد الاجتماعي بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلم الاجتماعي، أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو العقيدة.

 

رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ونبذ العنف بمختلف أشكاله والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز.

 

خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في العقد الاجتماعي للمقاطعات الثلاث.

 

سادسا: عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في العقد الاجتماعي.

 

سابعا: ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في العقد الاجتماعي.

 

تاسعا: علانية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله.

 

مادة 5

 

يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن  النظام بصفة خاصة ما يأتي:

 

أولا: اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم.

 

ثانيا: بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميعها داخل سوريا والمقاطعات الثلاث  وفي غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.

 

ثالثا: المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.

 

رابعا: شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

 

خامسا: طريقة وإجراءات تكوين هيئات ولجان الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والهيئات واللجان ، مع ضمانة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الهيئات واللجان.

 

سادسا: النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.

 

سابعا: قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

 

مادة 6

 

يشترط في العضو ان يكون من مواطني سوريا والمقاطعات الثلاث وألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو افراد القوى العسكرية أو قوات الأمن الداخلي.

 

مادة 7

 

يجب تقديم طلب كتابي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة التالية عن تأسيس الحزب مصحوبا بتوقيع مائة عضو من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا على الأقل من خمس بلدات أو مدن سوريا والمقاطعات الثلاث وترفق بهذا الطلب جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه ويعرض طلب  تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.

 

مادة 8

 

"تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:

 

  1-    الرئاسة  المشتركة للمجلس التشريعي للمقاطعة رئيسا.

 

  2.     رئيس هيئة العدل عضوا.

 

  3.     رئيس هيئة الداخلية عضوا.

 

  4.     رئيس هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا.

 

  5.     احد اعضاء ديوان العدالة عضوا.

 

ويحل محل رئيس المجلس التشريعي في الرئاسة عند غيابه أحد  أعضاء ديوان المجلس التشريعي.

 

وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة طلبات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور كامل أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة بطرق قانونية أو إدارية بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

 

يتم الإعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية ولوحة إعلانات المجلس التشريعي للمقاطعة وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في طلب التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه البحث أو التحقيق وذلك خلال ستون يوما ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار القبول بهذا التأسيس.

 

ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

 

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية ولوحة إعلانات المجلس التشريعي خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

 

ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لتبليغ قرار الاعتراض أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في المقاطعة.

 

وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال ثلاثون يوما على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، ويكون قرارها مبرما.

 

مادة 9

 

يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية ولوحة اعلانات المجلس التشريعي، أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم من المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب ولا يجوز لمؤسسي الحزب ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب إلا في الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام القانون.

 

مادة 10

 

رئيس الحزب أو من في حكمه هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير. ويجوز لرئيس الحزب أو من في حكمه أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصاته وذلك طبقا لنظامه الداخلي.

 

مادة 11

 

تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

 

ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بجنسية سكان المقاطعة.

 

وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية على الأقل وذلك إذا زادت قيمة التبرع عن مليون ليرة سورية.

 

ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

 

مادة 12

 

لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.

 

ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد مصارف  المقاطعة وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.

 

ويتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شؤونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.

 

وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير.

 

مادة 13

 

تحصل الاحزاب المرخصة على دعم مالي من ميزانية الإدارة وفق نسبة تمثيلها في المجلس التشريعي, ويحدد ذلك بقانون.

 

المادة 14

 

تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.

 

مادة 15

 

تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.

 

ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلا.

 

ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.

 

مادة 16

 

لكل حزب الحق في إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائها وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص. ويكون رئيس الحزب أو من في حكمه مسؤولا مع رئيس تحرير الصحيفة عما ينشر فيها.

 

مادة 17

 

يخطر رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

 

مادة 18

 

يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية  إن يطلب من المحكمة الإدارية في المقاطعة  الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت بناء على تقرير النائب العام إخلال الحزب بأي شرط من شروط تأسيسه.

 

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لتبليغ رئيس الحزب أو من ينوب عنه  بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

 

ويجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة العامة وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في حالة إذا ما ثبت لدى اللجنة خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادة 3و4 و5 و6 و7 من هذا القانون.

 

وعلى اللجنة أن تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل في عضويته أي شخص خلافا لأحكام هذا القانون.

 

وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية، كما يبلغ به رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

 

يتم الطعن بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية في المقاطعة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثون يوما التالية لتبليغ القرار.

 

يجب أن تبت المحكمة الإدارية العليا بدعوى الطعن خلال ثلاثون يوما من قيد الدعوى في سجلات ديوان المحكمة ويكون قرارها  في هذا الشأن مبرما.

 

الباب الثاني: العقوبات

 

مادة 19

 

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار كان.

 

تكون العقوبة اقصاها خمس  سنوات إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا للعقد الاجتماعي أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي وتكون العقوبة اقصاها سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.

 

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.

 

مادة 20

 

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز الخمسون الف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت ستار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.

 

وتكون العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا للعقد الاجتماعي أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي وتكون العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات، إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك.

 

مادة 21

 

يعاقب بالحبس من ثلاثة الى ستة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول في حزب سياسي أو أي من أعضائه من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص اعتباري في المقاطعات الثلاث لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب.

 

وتكون العقوبة السجن سنة الى ثلاث سنوات إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية.

 

وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.

 

مادة 22

 

فيما خلا العقوبات الواردة في المواد و19و20و21 من القانون  يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر وغرامة مائة الف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مخالفة لمواد هذا القانون.

 

يعمل بهذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية ولوحة إعلانات المجلس التشريعي، وعلى الأحزاب المؤسسة قبل صدور هذا القانون التقدم بطلب التأسيس خلال خمسة وأربعين يوما من نشر هذا القانون تحت طائلة المسائلة القانونية.

 

عامودا 17/4/2014

 

PUKmedia  عامودا 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket